وقال بعض الأصحاب :
إنّهم احتجّوا في ذلك بأخبار . قال ابن عبد البرّ : إنّها لا تصحّ ثمّ بعد ذلك نحملها على المعهود، وهي العمرة التي قضوها حين اُحصروا في الحديبيّة ، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجّهم مع النبيّ صلى الله عليه و آله فإنّها لم تكن واجبة على مَن اعتمر، أو على ما زاد على العمرة الواحدة . ۱
وحكي عن بعضهم القول بوجوبها على الآفاقي فقط .
واعلم أنّ العمرة المفردة تسقط بالإجماع بعمرة التمتّع .
ويدلّ عليه أخبار، منها: حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج . ۲
ومنها: ما رواه الصدوق عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «العمرة مفروضة مثل الحجّ، فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة ». ۳
قوله في صحيحة عليّ بن جعفر : (إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدّة في كلّ عام) إلخ .[ح 5 / 6915] قال الجوهري : وجد المال يجده وجدا مثلّثة وجدة: استغنى . ۴ وفيه مبالغة في استحباب الحجّ على الأغنياء في كلّ عام .
وحكى في المنتهى قولاً بوجوبه، وقال : «هذه حكاية لم تثبت، وهي مخالفة للإجماع والسنّة» . ۵
ثمّ التعبير عن ترك الحجّ بالكفر في قوله تعالى : «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»۶
1.تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۱۲ ۱۳؛ و كلام ابن عبد البرّ مذكور في المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۱۷۴؛ و الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۱۶۰.
2.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي، و هذا الحديث لا يدلّ على ما قال، بل الدالّ عليه الحديث الذي بعدي و هو حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام .
3.الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۰، ح ۲۹۴۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۶، ح ۱۹۲۷۰.
4.صحاح اللغة، ج ۲، ص ۵۴۷ (وجد)، و فيه: «و وجد في المال وجدا و وجدا وجدة، أي استغنى».
5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۴۳.
6.آل عمران (۳) : ۹۷ .