يشعر بأنّه كفر ، ويؤيّده قولهم عليهم السلام في أخبار متعدّدة : «فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً ». ۱
وأكثر الأصحاب حملوها على من تركه مُنكرا؛ له لقوله عليه السلام في هذه الصحيحة : «لا، ولكن مَن قال ليس هذا هكذا فقد كفر ».
وفي كنز العرفان : «تسمية ترك الحجّ كفرا من حيث إنّه فعل الكفرة، وأنّ تركه من أعظم الكبائر» . ۲
ومن الغرائب أنّي رأيت في المنام مدّة قبل هذا أنّي كنت جالساً لدى الشيخ السعيد الشهيد الثاني قدّس اللّه روحه مستفيدا منه ما لم يبق ببالي بعد الانتباه، إلّا أنّي تذكّرت أنّه قال : وصل إليَّ توقيع ممّن سمّاه من الأئمّة عليهم السلام ونسيته أناوأخرج من بين كتاب كان عنده، وهو كتاب مسالك الأفهام الذي من مصنّفاته رفعه وأعطانيها، فإذا فيها سؤال وجواب بالعربيّة، مضمون السؤال : أنّ من آمن بالحجّ وتركه مع الاستطاعة هل إيمانه إيمان أو هل هو مؤمن؟ وجوابه عليه السلام في الهامش : لا. أو لا إيمان له ، والترديد في الموضعين منّي .
باب استطاعة الحجّ
اعلم أنّ وجوب الحجّ والعمرة على ما صرّح به أهل العلم من الفريقين ، ويستفاد من الأخبار من الطريقين مشروط بشروط ثلاثة :
أوّلها : شرائط أصل التكليف بسائر العبادات من البلوغ والعقل .
وثانيها : الحرّية .
وثالثها : الاستطاعة .
وقد اعتبر العامّة فيه الإسلام أيضاً كما اعتبروه في التكليف بسائر العبادات زعماً منهم أنّ تكليف الكافر بها تكليف بما لا يُطاق ؛ لعدم صحّتها مع الكفر ، وأجمع