ولو يحجّ على حمار أبتر ، فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ ». ۱
ثمّ المشهور أنّه يجزي ذلك الحجّ عن حجّة الإسلام؛ لظهور أكثر ما ذكر من الأخبار ، بل صراحة بعضها فيه ، وظاهر المصنّف قدس سره عدم إجزائه عنها حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه .
الثانية : يدلّ خبر أبي بصير ۲
وفي طريقه عليّ بن أبي حمزة ورواية عليّ بن مهزيار ۳ وفي طريقه سهل بن زياد على عدم إجزاء حجّ المخالف عن فرضه، ووجوب إعادته عليه بعد الاستبصار من غير تقييد .
ويؤيّدهما ما رواه الصدوق عن أبي عبداللّه الخراساني، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال : قلت : إنّي حججت وأنا مخالف، وحججتُ حجّتي هذه وقد منَّ اللّه عليَّ بمعرفتكم، وعلمت أنّ الذي كنت فيه كان باطلاً، فما ترى في حجّتي؟ قال : «اجعل هذه حجّة الإسلام وتلك نافلة ». ۴
وهو منقول عن ابن الجنيد ۵ وابن البرّاج ۶ ، وحمله الشيخ في الاستبصار ۷ على الاستحباب، وهو أظهر؛ للجمع بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامفي الرجل في بعض هذه الأهواء كالحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، فإنّه لابدّ أن يؤدّيها؛ لأنّه وضع الزكاة في غير
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳، ح ۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۰، ح ۴۵۵؛ و هذا هو الحديث الأوّل من باب استطاعة الحجّ من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۰ ۴۱، ح ۱۴۱۸۹.
2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
3.هي رواية الخامس من هذا الباب من الكافي.
4.الفقيه، ج ۲، ص ۴۳۰، ح ۲۸۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۲، ح ۱۴۲۴۴.
5.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۹.
6.المهذّب، ج ۱، ص ۲۶۸.
7.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۵، ذيل الحديث ۴۷۴.