485
شرح فروع الکافي ج4

ولو يحجّ على حمار أبتر ، فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ ». ۱
ثمّ المشهور أنّه يجزي ذلك الحجّ عن حجّة الإسلام؛ لظهور أكثر ما ذكر من الأخبار ، بل صراحة بعضها فيه ، وظاهر المصنّف قدس سره عدم إجزائه عنها حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه .
الثانية : يدلّ خبر أبي بصير ۲
وفي طريقه عليّ بن أبي حمزة ورواية عليّ بن مهزيار ۳ وفي طريقه سهل بن زياد على عدم إجزاء حجّ المخالف عن فرضه، ووجوب إعادته عليه بعد الاستبصار من غير تقييد .
ويؤيّدهما ما رواه الصدوق عن أبي عبداللّه الخراساني، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال : قلت : إنّي حججت وأنا مخالف، وحججتُ حجّتي هذه وقد منَّ اللّه عليَّ بمعرفتكم، وعلمت أنّ الذي كنت فيه كان باطلاً، فما ترى في حجّتي؟ قال : «اجعل هذه حجّة الإسلام وتلك نافلة ». ۴
وهو منقول عن ابن الجنيد ۵ وابن البرّاج ۶ ، وحمله الشيخ في الاستبصار ۷ على الاستحباب، وهو أظهر؛ للجمع بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامفي الرجل في بعض هذه الأهواء كالحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، فإنّه لابدّ أن يؤدّيها؛ لأنّه وضع الزكاة في غير

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳، ح ۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۰، ح ۴۵۵؛ و هذا هو الحديث الأوّل من باب استطاعة الحجّ من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۰ ۴۱، ح ۱۴۱۸۹.

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

3.هي رواية الخامس من هذا الباب من الكافي.

4.الفقيه، ج ۲، ص ۴۳۰، ح ۲۸۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۲، ح ۱۴۲۴۴.

5.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۹.

6.المهذّب، ج ۱، ص ۲۶۸.

7.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۵، ذيل الحديث ۴۷۴.


شرح فروع الکافي ج4
484

وآخرون التمليك أو وجوب بذله بنذر وشبهه ، والإطلاق يدفعه . ۱ انتهى .
وفي الدروس : «ولو وهبه زادا وراحلةً لم يجب القبول ، وفي الفرق نظر». ۲
والدليل على هذه المسألة زائدا على ما رواه المصنّف قدس سره من خبري عليّ بن أبي حمزة والفضل بن عبد الملك ۳ صحيحة معاوية بن عمّار، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجلٌ من إخوانه، هل يجزي ذلك عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال : «بل هي [حجّة] تامّة ». ۴
وصحيحة محمّد بن مسلم، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قوله تعالى «وَللّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»۵ ، قال : «يكون له ما يحجّ به »، قلت : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا ، قال : «هو ممّن يستطيع، ولِمَ يستحي ولو على حمار أجدع أبتر »، قال : «فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل ». ۶
وصحيحة هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «مَن عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحجّ ». ۷
وحسنة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ : «وَللّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» ما السبيل؟ قال : «أن يكون له ما يحجّ به »، قال : قلت : مَن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : «نعم، ما شأنه يستحيي

1.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۱۰، الدرس ۸۱ .

2.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۶۵ ۱۶۶.

3.هما ح ۱ و ۲ من هذا الباب من الكافي.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۷، ح ۱۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۳، ح ۴۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۰، ح ۱۸۱۸۷.

5.آل عمران (۳): ۹۷.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳ ۴، ح ۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۰، ح ۴۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۹ ۴۰، ح ۱۴۱۸۵.

7.الفقيه، ج ۲، ص ۴۱۹، ح ۲۸۵۹؛ التوحيد، ص ۳۵۰، الباب ۵۶: باب الاستطاعة، ح ۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۲، ح ۱۴۱۹۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 187299
صفحه از 662
پرینت  ارسال به