487
شرح فروع الکافي ج4

وعلّله صاحب المدارك:
بأنّ عبادة المخالف لا يكاد يتصوّر استجماعها للشرائط المعتبرة خصوصاً الصلاة، مع أنّ الأخبار مصرّحة بعدم وجوب قضائها مطلقاً ، فعلم أنّ عدم وجوب الإعادة ليس لعدم تحقّق الامتثال بالفعل المتقدّم بل للتفضّل . ۱
والأكثر بنوه على صحّتها في نفسها بناءً على عدم اشتراطها بالإيمان وكفاية الإسلام فيها، ففصّلوا في الحكم ، فجماعة منهم الشيخ في النهاية ۲ والمبسوط ۳ ، والشهيد في اللمعة ۴ والدروس ۵ ، والعلّامة في أكثر كتبه ۶ قيّدوا الخبرين الأوّلين بما إذا أخلّ بركن منه، فقالوا بوجوب الإعادة عليه حينئذٍ واستحبابها فيما إذا لم يخلّ به، وبذلك جمعوا بين الأخبار .
واحتجّ عليه في المنتهى:
بأنّه مع الإتيان بالأركان مسلم أتى بالحجّ على وجهه، فكان مجزياً عنه ومخرجاً عن عهدة التكليف كغيره ، وأمّا مع الإخلال بشيء من الأفعال فلأنّه لم يأت بالأركان فوجب عليه إعادة الحجّ كغيره . ۷
فهؤلاء اختلفوا في المراد من الركن، فذهب جماعة منهم إلى أنّه الركن الذي عندهم .
وفي المدارك:
هو أقرب إلى الصواب ؛ لأنّ مقتضى النصوص أنّ من حجّ من أهل الخلاف لايجب عليه الإعادة، ومَن أتى منهم بحجّ فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحجّ . ۸

1.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۷۵.

2.النهاية، ص ۲۰۵.

3.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۳.

4.اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۴؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۷۷.

5.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۱۵، الدرس ۸۲ .

6.منها: قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۰۸؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۹؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۵۹ ۸۶۰ .

7.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۰ .

8.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۷۴.


شرح فروع الکافي ج4
486

موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية». ۱ وهي في قوّة ثمان صحاح.
وما رواه الشهيد قدس سرهم، في الذكرى عن علىّ بن إسماعيل التميميّ، عن محمّد بن حكيم، قال: كنت عند أبي عبد اللّه إذ دخل كوفيّان كانا زيديين، فقالا: جعلنا لك الفداء، كنّا نقول بقول و أنّ اللّه من علينا بولايتك، فهل تقبل شيء من أعمالنا؟ فقال: «أمّا الصلاة والصوم والحجّ والصدقة فإنّ اللّه يتبعكما ذلك فيلحق بكما، و أمّا الزكاة فلا ؛ لأنّكما أبعدتما حق امرء مسلم و أعطيتماه غيره». ۲
و تشهد لهذا الجمع حسنة عمر بن اُذينة ۳ و صحيحة بريد بن معاوية العجليّ، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل حجّ وهو لايعرف هذا الأمر، ثمّ من اللّه عليه بمعرفته والدينونة به، [أ] عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: «قد قضى فريضته، ولو حجّ لكان أحبّ إلىّ». قال: وسألته عن رجل حجّ وهو فى بعض هذه الاصناف من أهل القبلة، ناصب متديّن، ثمّ من اللّه عليه فعرف هذا الأمر، يقضى حجّة الاسلام؟ فقال: «يقضي أحبّ إلىّ».
وقال: «كلّ عمل عمله وهو فى حال نصبه وضلالته، ثمّ مَنّ اللّه عليه و عرّفة الولاية، فإنّه يؤجر عليه، إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ؛ لأنّه وضعها في غير موضعها ؛ لأنّها لأهل الولاية، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء ». ۴
وهذا القول مطلق في عدم وجوب الإعادة عليه وإن كان المخالف ممّن يحكم بكفره أو مخلّاً ببعض أركان الفعل، وهو مبني على ابتناء الحكم على التفضّل، كما في صورة إسلام الكافر لا على صحّة عباداتهم في نفسها كما ذهب إليه جماعة .

1.الكافي، كتاب الزكاة، باب الزكاة لا تعطي غير أهل الولاية، ح ۱؛ علل الشرائع، ص ۳۷۳ ۳۷۴، الباب ۱۰۲، ح ۱؛ تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۵۴، ح ۱۴۳؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۲۱۶، ح ۱۱۸۷۱.

2.الذكرى، ج ۲، ص ۴۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۱۲۷، ح ۳۲۱.

3.هي الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۱ ۶۲، ح ۱۴۲۴۳.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۹، ح ۲۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۵، ح ۴۷۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۱، ح ۱۴۲۴۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 187272
صفحه از 662
پرینت  ارسال به