وعلّله صاحب المدارك:
بأنّ عبادة المخالف لا يكاد يتصوّر استجماعها للشرائط المعتبرة خصوصاً الصلاة، مع أنّ الأخبار مصرّحة بعدم وجوب قضائها مطلقاً ، فعلم أنّ عدم وجوب الإعادة ليس لعدم تحقّق الامتثال بالفعل المتقدّم بل للتفضّل . ۱
والأكثر بنوه على صحّتها في نفسها بناءً على عدم اشتراطها بالإيمان وكفاية الإسلام فيها، ففصّلوا في الحكم ، فجماعة منهم الشيخ في النهاية ۲ والمبسوط ۳ ، والشهيد في اللمعة ۴ والدروس ۵ ، والعلّامة في أكثر كتبه ۶ قيّدوا الخبرين الأوّلين بما إذا أخلّ بركن منه، فقالوا بوجوب الإعادة عليه حينئذٍ واستحبابها فيما إذا لم يخلّ به، وبذلك جمعوا بين الأخبار .
واحتجّ عليه في المنتهى:
بأنّه مع الإتيان بالأركان مسلم أتى بالحجّ على وجهه، فكان مجزياً عنه ومخرجاً عن عهدة التكليف كغيره ، وأمّا مع الإخلال بشيء من الأفعال فلأنّه لم يأت بالأركان فوجب عليه إعادة الحجّ كغيره . ۷
فهؤلاء اختلفوا في المراد من الركن، فذهب جماعة منهم إلى أنّه الركن الذي عندهم .
وفي المدارك:
هو أقرب إلى الصواب ؛ لأنّ مقتضى النصوص أنّ من حجّ من أهل الخلاف لايجب عليه الإعادة، ومَن أتى منهم بحجّ فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحجّ . ۸
1.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۷۵.
2.النهاية، ص ۲۰۵.
3.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۳.
4.اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۴؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۷۷.
5.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۱۵، الدرس ۸۲ .
6.منها: قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۰۸؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۹؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۵۹ ۸۶۰ .
7.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۰ .
8.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۷۴.