489
شرح فروع الکافي ج4

لشرائط الصحّة عندنا، كصحيحة أبي حمزة،قال : قال لنا عليّ بن الحسين عليهماالسلام : «أيّ البقاع أفضل؟» قلت : اللّه ورسوله أعلم ، قال : «إنّ أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أنّ رجلاً عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثمّ لقى اللّه بغير ولايتنا، لم ينتفع بذلك شيئاً ». ۱
وصحيحة محمّد بن مسلم، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، وذكر حديثاً طويلاً، قال في آخره : «وكذلك يا محمّد، مَن أصبح من هذه الاُمّة لا إمام له من اللّه عزّ وجلّ، طاهرا عادلاً أصبح ضالّاً تائهاً، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق .
واعلم يا محمّد، أنّ أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين اللّه عزّ وجلّ، قد ضلّوا وأضلّوا، فأعمالهم التي يعملونها «كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ»۲ ». ۳
والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تُحصى . ۴
نعم ، يرد عليه: أنّ ذلك ينافي ما قد ورد التصريح به فيما ذكر من الأخبار من سقوط الإعادة عن الناصب والحروريّة، وهم الخوارج أيضاً، وحمل الناصب على مطلق المخالف وإن أمكن بناءً على ما شاع في الأحاديث من إطلاقه عليهم، لكن لا يمكن ذلك التأويل في الحروريّة، فتأمّل .
الثالثة : أجمعوا على أنّ المستطيع يجزيه الحجّ على أيّ وجه اتّفق ولو ماشياً متسكّعاً وأجيرا أو مكرياً وتاجرا أو غير قاصد لمكّة ابتدا .
ويدلّ عليه خبر الفضل ۵ ، وحسنتا ابن أبي عمير وعاصم بن حميد عن معاوية بن عمّار، ۶ وصحيحة فضالة بن أيّوب عنه . ۷

1.الفقيه، ج ۲، ص ۲۴۵، ح ۲۳۱۳؛ ثواب الأعمال، ص ۲۰۴، عقاب من جهل حقّ أهل البيت عليهم السلام ؛ الأمالي للطوسي، المجلس ۵، ح ۲۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۱۲۲، ح ۳۰۸.

2.إبراهيم (۱۴): ۱۸.

3.الكافي، كتاب الحجّة، باب معرفة الإمام و الردّ إليه، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۱۱۸ ۱۱۹، ح ۲۹۷.

4.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۷۵ ۷۶.

5.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

6.هما ح ۳ و ۶ من هذا الباب من الكافي.

7.هي الحديث السابع من هذا الباب.


شرح فروع الکافي ج4
488

واعتبر العلّامة في المنتهى ۱ والشهيد فى الدروس ۲ الركن الذي عندنا، وهو منقول في المدارك ۳ عن المحقّق في المعتبر ۴ أيضاً.
وفصّل في المختلف تفصيلاً آخر، فذهب إلى وجوب الإعادة على من يحكم بكفره من فرق المخالفين، واستحبابها على غيرهم ، فقال بعد نقل الاحتجاج على المذهب المنصور ببعض ما اُشير إليه من الأخبار ـ: «واحتجّ المخالف يعني ابن الجنيد وابن البرّاج بأنّ الإيمان شرط العبادة ولم يحصل» .
وما رواه أبو بصير وعليّ بن مهزيار ۵ إلى آخر الخبرين، ثمّ قال :
والجواب بالمنع من كون الإيمان شرطاً في العبادة .
وعن الرواية الاُولى بمنع سندها، فإنّ في طريقها عليّ بن أبي حمزة وهو ضعيف ، مع أنّا نقول بموجبها؛ إمّا لأنّ الناصب كافر بخلاف المخالف ، أو أنّ قوله عليه السلام : «عليه الحجّ »، على سبيل الاستحباب، جمعاً بين الأخبار .
وكذا الجواب عن الخبر الثاني ، مع أنّ في طريقه سهل بن زياد، وهو ضعيف . ۶
انتهى .
والظاهر أنّه أراد بالصحّة ما اصطلح عليه الفقهاء من كون الفعل مسقطاً للقضاء مخرجاً عن عهدة التكليف، وقد صرّح بذلك فيما نقلناه عن المنتهى، وذلك غير مستلزم لترتّب الثواب، ولا عدم ترتّب الثواب، مستتبع للبطلان بالمعنى المقابل لها ، فلا ينافي الأخبار المتظافرة الدالّة على عدم انتفاع المخالفين بشيء من عباداتهم.
واندفع ما أورد عليه صاحب المدارك:
من أنّ الأخبار المستفيضة دالّة على بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها

1.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۱۵، الدرس ۸۲ .

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۰ .

3.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۷۴.

4.المعتبر، ج ۲، ص ۷۶۵.

5.هما ح ۱ و ۵ من هذا الباب من الكافي.

6.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 187270
صفحه از 662
پرینت  ارسال به