وعن آدم بن عليّ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «ليس على المملوك حجّ ولا جهاد، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه ». ۱
وما سيأتي عن معاوية بن عمّار، وما رواه في المنتهى عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «أيّما عبدٍ حجّ ثمّ اُعتق فعليه حجّة الإسلام ». ۲
ومفهوم ما رواه الصدوق عن أبان بن حكم، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «الصبي إذا حجّ فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يُعتق ». ۳
وهو على القول بعدم تملّك العبد شيئاً واضح ، واستدلّ به في التهذيب . ۴
وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال على ما حكي عنه في المختلف :
المملوك والأمَة الحجّ لازم لهما وإن كانا ممنوعين منه كالمصدود والمحصور، فإن أذن لهما سيّدهما في الحجّ فقد لزمهما أداؤه إن استطاعا إليه سبيلاً بأبدانهما، فإن حجّا أجزأ ذلك عنهما إذا اُعتقا ويستحبّ لهما بعد العتق أن يحجّا . ۵
وكأنّه جمع بذلك بين ما ذكر وبين خبر أبان، عن حكم بن حكيم الصيرفي، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «أيّما عبدٍ حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام ». ۶
وفيه: أنّه لندرته وعدم صحّته لاشتراك أبان ، بل الظاهر أنّه أبان بن حكم، وهو غير مذكور في كتب الرجال غير قابل للمعارضة لما ذكر .
على أنّه يمكن حمله على ما إذا مات قبل العتق، أو اعتق قبل أحد الموقفين . ۷
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴، ح ۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۸، ح ۱۴۲۰۶.
2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۰؛ و رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ۴، ص ۳۲۵، باب وجوب الحجّ مرّة؛ و ج ۵، ص ۱۷۹، باب حجّ الصبي و المملوك يعتق و الذمّي يسلم؛ كنز العمّال، ج ۵، ص ۹۹، ح ۱۲۲۲۷.
3.الفقيه، ج ۲، ص ۴۳۵، ح ۲۹۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۵، ح ۱۴۱۹۹ صدره، و ص ۴۹، ح ۱۴۲۰۸ بتمامه.
4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴، ذيل الحديث ۴.
5.مختلف الشيعة، ج، ص ۳۷۹ ۳۸۰.
6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵، ح ۱۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۸، ح ۴۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۰، ح ۱۴۲۱۳.
7.قال الشيخ في الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۸، ذيل الحديث ۴۸۳.