491
شرح فروع الکافي ج4

وعن آدم بن عليّ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «ليس على المملوك حجّ ولا جهاد، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه ». ۱
وما سيأتي عن معاوية بن عمّار، وما رواه في المنتهى عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «أيّما عبدٍ حجّ ثمّ اُعتق فعليه حجّة الإسلام ». ۲
ومفهوم ما رواه الصدوق عن أبان بن حكم، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «الصبي إذا حجّ فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يُعتق ». ۳
وهو على القول بعدم تملّك العبد شيئاً واضح ، واستدلّ به في التهذيب . ۴
وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال على ما حكي عنه في المختلف :
المملوك والأمَة الحجّ لازم لهما وإن كانا ممنوعين منه كالمصدود والمحصور، فإن أذن لهما سيّدهما في الحجّ فقد لزمهما أداؤه إن استطاعا إليه سبيلاً بأبدانهما، فإن حجّا أجزأ ذلك عنهما إذا اُعتقا ويستحبّ لهما بعد العتق أن يحجّا . ۵
وكأنّه جمع بذلك بين ما ذكر وبين خبر أبان، عن حكم بن حكيم الصيرفي، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «أيّما عبدٍ حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام ». ۶
وفيه: أنّه لندرته وعدم صحّته لاشتراك أبان ، بل الظاهر أنّه أبان بن حكم، وهو غير مذكور في كتب الرجال غير قابل للمعارضة لما ذكر .
على أنّه يمكن حمله على ما إذا مات قبل العتق، أو اعتق قبل أحد الموقفين . ۷

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴، ح ۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۸، ح ۱۴۲۰۶.

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۰؛ و رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ۴، ص ۳۲۵، باب وجوب الحجّ مرّة؛ و ج ۵، ص ۱۷۹، باب حجّ الصبي و المملوك يعتق و الذمّي يسلم؛ كنز العمّال، ج ۵، ص ۹۹، ح ۱۲۲۲۷.

3.الفقيه، ج ۲، ص ۴۳۵، ح ۲۹۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۵، ح ۱۴۱۹۹ صدره، و ص ۴۹، ح ۱۴۲۰۸ بتمامه.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴، ذيل الحديث ۴.

5.مختلف الشيعة، ج، ص ۳۷۹ ۳۸۰.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵، ح ۱۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۸، ح ۴۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۰، ح ۱۴۲۱۳.

7.قال الشيخ في الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۸، ذيل الحديث ۴۸۳.


شرح فروع الکافي ج4
490

وعلّل في المدارك بأنّ الحجّ واجب عليه، ووجوب صرف المال غير واجب لذاته، وإنّما وجب لتوقّف الواجب عليه . ۱
الرابعة : المشهور بين الأصحاب اشتراط الحرّيّة في وجوب الحجّ، بل ادّعى العلّامة في المنتهى ۲ والمحقّق في المعتبر ۳
على ما نقل عنه ۴ إجماع الفقهاء عليه .
ويدلّ عليه خبرا شهاب ۵ ومسمع ۶ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال : «المملوك إذا حجّ ثمّ اعتق كان عليه إعادة الحجّ ». ۷
وفي الصحيح عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحجّ ، فإن اُعتق أعاد الحجّ». ۸
وفي الموثّق عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق ». ۹
وعن إسحاق بن عمّار، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها، أيجزي ذلك عنها عن حجّة الإسلام؟ قال : «لا »، قلت : لها أجر في حجّتها؟ قال : «نعم ». ۱۰

1.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۸۴ .

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۰.

3.المعتبر، ج ۲، ص ۷۴۹.

4.نقل عنه في مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۲۹.

5.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.

6.هو الحديث ۱۸ من هذا الباب من الكافي.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴، ح ۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۷، ح ۴۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۹ ۵۰، ح ۱۴۲۰۹.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴ ۵، ح ۸ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۷، ح ۴۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۰، ح ۱۴۲۱۰.

9.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴، ح ۶ عن محمّد بن يعقوب الكلينى. و رواه الكليني في الكافي، باب فرض الحجّ و العمرة، ح ۷؛ و الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۴۳۱، ح ۲۸۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۸، ح ۱۴۲۰۳.

10.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵، ح ۱۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۷، ح ۴۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۰، ح ۱۴۲۱۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 187276
صفحه از 662
پرینت  ارسال به