493
شرح فروع الکافي ج4

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اُعتق عشية عرفة عبدا له ، قال : «يجزي عن العبد حجّة الإسلام، ويكتب للسيّد أجران: ثواب العتق وثواب الحجّ ». ۱
وإطلاق الأخبار كالأكثر يقتضي عدم اشتراط تقدّم الاستطاعة في الإجزاء . واشترطه الشهيد في الدروس ۲ ، وكأنّه تمسّك بعموم ما دلّ على اشتراطها في حجّة الإسلام.
وفي شرح الفقيه:
وهل يشترط في الإجزاء الاستطاعة السابقة واللاحقة، أو اللاحقة فقط؟ [أولا يشترط؟ ]فيه أوجه أشهرها الاشتراط، لاسيّما في اللاحق؛ لعموم الأخبار، والاحتياط مع عدم استطاعة الحجّ بعدها . ۳ انتهى .
واشتراطها مبنيّ على تملّك العبد إلّا أن يُراد بها الاستطاعة بعد العتق . وبالوجهين صرّح في شرح الفقيه حيث قال :
والمراد بالاستطاعة أن يحصل له مال بعد العتق مقدار ما يمكن معه تحصيل الزاد والراحلة ذهاباً وعودا. وربّما يكتفي بما له [لو] كان [له مال] بناءً على تملّكه وإن لم يجب الحجّ به؛ لعدم التمكّن من التصرّف حال العبوديّة ، فلمّا اُعتق زال حجره وانكشفت الاستطاعة . ۴
وحكى في المنتهى عن مالك وابن منذر وأصحاب الرأي القول بعدم الاجزاء ۵ محتجّين بأنّ إحرامه لم ينعقد واجباً، فلا يجزي عن الواجب كما لو بقي على حاله .
وأجاب عنه بمنع الملازمة . ۶

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۰.

2.الفقيه، ج ۲، ص ۲۱۱، ح ۲۱۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۲، ح ۱۴۲۱۷.

3.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۰۸، شرائط وجوب الحجّ.

4.روضة المتّقين، ج ۵، ص ۳۷، و ما بين الحاصرتين منه.

5.نفس المصدر، ص ۳۷ ۳۸، و ما بين الحاصرات منه.

6.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۰۰؛ و الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۱۶۲.


شرح فروع الکافي ج4
492

وعلى المشهور لو أذن له المولى لم يجب عليه التلبّس به، لكن لو أحرم وجب عليه الإتمام، وبغير إذنه لم يصحّ إحرامه عندنا ، ويدلّ عليه بعض ما ذكر .
واحتجّ عليه في المنتهى بما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «من عمل عملاً ليس عليه [أمرنا] فهو مردود» . ۱
وبأنّ منافعه مستحقّة للغير، فصرفها في غيره تصرّف في مال الغير بغير إذنه، وهو منهيٌّ عنه، وهو محكي فيه عن داود وأصحابه، وعن باقي الفقهاء صحّته ۲ مستندين بقوله عليه السلام : «أيّما عبدٍ حجّ ثمّ اُعتق فعليه حجّة الإسلام ». ۳
وبأنّها عبادة على البدن ، فصحّ دخوله فيها بغير إذن سيّده كالصوم والصلاة ، ودفعها واضح .
وإذا اُعتق المملوك بعدما أحرم بإذن المولى يجزيه حجّة الإسلام إن أدرك أحد الموقفين معتقاً .
ونسبه في المنتهى ۴ إلى مذهبنا، وحكاه عن ابن عبّاس والشافعي وإسحاق وأحمد والحسن البصري. ۵
واحتجّ عليه بأنّه أدرك الوقوف حرّا فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة، لأنّه وقت يمكن إنشاء الإحرام فيه .
وأيّده بخبر شهاب ۶ وبصحيحة معاوية بن عمّار، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : مملوك اُعتق يوم عرفة ، قال : «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ». ۷

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۰.

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۰. و الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنّة، ص ۲۸، ح ۵۲؛ و نحوه في مسند أحمد، ج ۶، ص ۷۳؛ سنن الدارقطني، ج ۴، ص ۱۴۵، ح ۴۴۹۰.

3.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۳.

4.السنن الكبرى، ج ۴، ص ۳۲۵، و ج ۵، ص ۱۷۹، و فيه: «... فعليه حجّة اُخرى».

5.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۰۰؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۱۶۲.

6.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۳، ح ۱۴۲۲۰.

7.الفقيه، ج ۲، ص ۴۳۲، ح ۲۸۹۲؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵، ح ۱۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۸، ح ۴۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۲، ح ۱۴۲۱۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 145154
صفحه از 662
پرینت  ارسال به