495
شرح فروع الکافي ج4

لمالك حيث شرط فيه وقوع جميع الحجّ في حالة التكليف ، ولأبي حنيفة فإنّه لا يعتدّ بإحرام الصبيّ . ۱ انتهى .
وربما اُلحق ببلوغ الصبيّ قبل أحد الموقفين صيرورة المجنون عاقلاً كذلك، وهو ضعيف جدّا ، والأصوب إعادة الحجّ فيهما معاً في عام آخر مع بقاء الاستطاعة إليه .
الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنّه يُحرِم الوليّ عن غير المميّز إذا أراد الحجّ به، نبتت سنّه أو لا، وسقطت رواضعه أو لا؛ لإطلاق الصبيّ في أخبار يأتي بعضها في باب المواقيت ، ومنها: ما رواه الشيخ قدس سره عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : «مرّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله برويثة ۲ وهو حاجّ، فقامت إليه إمرأة ومعها صبيّ لها، فقالت : يارسول اللّه ، أَيُحَجُّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ، ولك أجره ». ۳
وروى في العزيز عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مرّ بامرأة وهي في محفّتها، فأخذت بعضد صبيّ كان معها، فقالت : ألهذا حجّ؟ فقال صلى الله عليه و آله : «نعم، ولك أجر ». ۴
وعن جابر، قال : حججنا مع النبيّ صلى الله عليه و آله ومعنا النساء والصبيان، فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم . ۵
فتقييد الصبيّ بالاثّغار وهو سقوط سنّ الصبيّ أو نباتها ۶ في خبر محمّد بن الفضيل ۷ إمّا لنفي تأكّد الاستحباب قبله، أو لنفي الحجّ التمريني كذلك، لا لسقوطه رأساً .

1.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۲۹.

2.رويثة: موضع بين الحرمين. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۲۳۶ (روث).

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶ ۷، ح ۱۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۶ ۱۴۷، ح ۴۷۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۴ ۵۵، ح ۱۴۲۲۴.

4.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۲۰. وانظر: تلخيص الحبير، ج ۷، ص ۴۲۰، باب حجّ الصبيّ؛ منتخب مسند عبد بن حميد، ص ۲۱۰، ح ۶۱۹؛ معرفة السنن و الآثار، ج ۴، ص ۱۴۰، ح ۳۰۸۲.

5.فتح العزيز، ج ۶، ص ۴۲۰. و الحديث في سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۱۰، ح ۳۰۳۸؛ و السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵، ص ۱۵۶، باب حجّ الصبيّ؛ معرفة السنن و الآثار، ج ۴، ص ۱۴۰، ذيل ح ۳۰۸۲؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۴، ص ۳۲۴، كتاب الحجّ، الباب ۱۷۰، ح ۱.

6.النهاية، ج ۱، ص ۲۱۳ (ثغر).

7.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي.


شرح فروع الکافي ج4
494

وقد اشتهر بين الأصحاب إلحاق بلوغ الصبيّ قبل أحد الموقفين بذلك العتق، ولم أجد نصّاً عليه .
فيظهر من شرح الفقيه التمسّك بعموم قوله عليه السلام : «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» في صحيحة معاوية بن عمّار ۱ المتقدّمة بناءً على أنّه لا عبرة بخصوص السؤال، بل المعتبر جوابه عليه السلام وهو كان عامّاً، وتردّد العلّامة فيه في المنتهى ، ثمّ قال :
ولو قيل به كان وجهاً؛ لأنّه زمان يصحّ فيه إنشاء الإحرام، فكان مجزياً بأن يجدّد نيّة الوجوب ، وبه قال الشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك ۲ ؛ لأنّ الصبيّ لا ينعقد إحرامه، ولأنّه لو انعقد نفلاً فلا ينقلب فرضاً، كما لو بلغ بعد الوقوف.
ويعارضه بأنّه وقف بعرفة، وهو كامل في إحرام صحيح، فوجب أن يجزيه عن حجّة الإسلام كما لو كان كاملاً حال الإحرام . والنفل قد يجزي عن الفرض، كما لو بلغ الصبي في سعة الوقت في الصلاة، فإنّه تجزيه، ولأنّ استدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه؛ لأنّ كلّ مسافة يقطعها يصحّ أن يبتدئ الإحرام منها، ولأنّه إحرام نفلاً بإذن الحاكم عليه وقد زال عذره قبل الوقوف، فوجب الإجزاء كالعبد عند أبي حنيفة .
وبالجملة، فنحن في هذا الموضع من المتردّدين وإن كان الأقرب عندنا الإجزاء . ۳ انتهى .
واعتبر في العزيز في الإجزاء إدراكه عرفة بالغاً وقال :
إن بلغ بعد الوقوف بعرفة لم يجزه عن حجّة الإسلام، ولا فرق بين أن يكون وقت الوقوف فانياً أم باقياً، لكنّه لم يعد إلى الموقف؛ لمضيّ معظم العبادة في حال النقصان، ويخالف حال الصلاة حيث تجزيه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها ؛ لأنّ الصلاة عبادة تتكرّر والحجّ عبادة العمر، فيعتبر وقوعها أو وقوع معظمها في حال الكمال .
وعن ابن سريج : أنّه إذا بلغ ووقت الوقوف باقٍ يجزيه عن حجّة الإسلام وإن لم يعد إلى الموقف وإن بلغ قبل الوقوف، أي بلغ وهو واقف وقعت حجّته عن حجّة الإسلام، خلافاً

1.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۰۰؛ و الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۱۶۲.

2.وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۲، ح ۱۴۲۱۸.

3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۴۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142273
صفحه از 662
پرینت  ارسال به