لمالك حيث شرط فيه وقوع جميع الحجّ في حالة التكليف ، ولأبي حنيفة فإنّه لا يعتدّ بإحرام الصبيّ . ۱ انتهى .
وربما اُلحق ببلوغ الصبيّ قبل أحد الموقفين صيرورة المجنون عاقلاً كذلك، وهو ضعيف جدّا ، والأصوب إعادة الحجّ فيهما معاً في عام آخر مع بقاء الاستطاعة إليه .
الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنّه يُحرِم الوليّ عن غير المميّز إذا أراد الحجّ به، نبتت سنّه أو لا، وسقطت رواضعه أو لا؛ لإطلاق الصبيّ في أخبار يأتي بعضها في باب المواقيت ، ومنها: ما رواه الشيخ قدس سره عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : «مرّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله برويثة ۲ وهو حاجّ، فقامت إليه إمرأة ومعها صبيّ لها، فقالت : يارسول اللّه ، أَيُحَجُّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ، ولك أجره ». ۳
وروى في العزيز عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مرّ بامرأة وهي في محفّتها، فأخذت بعضد صبيّ كان معها، فقالت : ألهذا حجّ؟ فقال صلى الله عليه و آله : «نعم، ولك أجر ». ۴
وعن جابر، قال : حججنا مع النبيّ صلى الله عليه و آله ومعنا النساء والصبيان، فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم . ۵
فتقييد الصبيّ بالاثّغار وهو سقوط سنّ الصبيّ أو نباتها ۶ في خبر محمّد بن الفضيل ۷ إمّا لنفي تأكّد الاستحباب قبله، أو لنفي الحجّ التمريني كذلك، لا لسقوطه رأساً .
1.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۲۹.
2.رويثة: موضع بين الحرمين. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۲۳۶ (روث).
3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶ ۷، ح ۱۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۶ ۱۴۷، ح ۴۷۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۵۴ ۵۵، ح ۱۴۲۲۴.
4.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۲۰. وانظر: تلخيص الحبير، ج ۷، ص ۴۲۰، باب حجّ الصبيّ؛ منتخب مسند عبد بن حميد، ص ۲۱۰، ح ۶۱۹؛ معرفة السنن و الآثار، ج ۴، ص ۱۴۰، ح ۳۰۸۲.
5.فتح العزيز، ج ۶، ص ۴۲۰. و الحديث في سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۱۰، ح ۳۰۳۸؛ و السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵، ص ۱۵۶، باب حجّ الصبيّ؛ معرفة السنن و الآثار، ج ۴، ص ۱۴۰، ذيل ح ۳۰۸۲؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۴، ص ۳۲۴، كتاب الحجّ، الباب ۱۷۰، ح ۱.
6.النهاية، ج ۱، ص ۲۱۳ (ثغر).
7.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي.