دخول الحرم، وهو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في بعض كتبه ۱ ، والمفيد في المقنعة ۲ والشهيدان ۳ وعامّة المتأخّرين ۴ ، من غير فرق بين حجّ الأصيل والنائب على ما يقتضيه إطلاق عبارات أكثرهم.
وصرّح في النهاية ۵ باشتراطه فيهما، وخالفه في الخلاف ۶ ، فقد اكتفى فيه بالإحرام فقط في مسألة موت الأجير محتجّا بإجماع الفرقة. ولم أجد فيه مسألة موت الأصيل، والظاهر قوله بذلك فيها أيضاً . ويحتمل أن يكون قوله فيها موافقاً للمشهور كما فصّل بذلك في المبسوط حيث قال :
من وجبت عليه حجّة الإسلام فخرج لأدائها، فمات في الطريق، فإن كان دخل الحرم فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن دخل الحرم فعلى وليّه أن يقضي عنه حجّة الإسلام من تركته . ۷
وفي فصل الاستيجار قال :
إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردّوا جميع ما أخذ ولا يستحقّ شيئاً من الاُجرة؛ لأنّه لم يفعل شيئاً من أفعال الحجّ ، وإن كان بعد الإحرام لا يلزمه شيء وأجزت عن المستأجر، سواء كان قبل استيفاء الأركان أو بعدها، قبل التحلّل أو بعده ، وعلى جميع الأحوال؛ لعموم الخبر في ذلك . ۸
وأشار بالخبر إلى ما أشرنا إليه من صحيح بريد، وكأنّه بذلك جمع بينه وبين ما سبق .
وخالفه ابن إدريس ۹ أيضاً لكن في المسألتين جميعاً، واكتفى فيهما بالإحرام فقط،
1.المقنعة، ص ۴۴۵.
2.النهاية، ص ۲۷۸.
3.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۳، الدرس ۸۴ ؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۴؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۷۱ ۱۷۲.
4.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۶۴ ۶۶.
5.الخلاف، ج ۲، ص ۳۹۰، المسألة ۲۴۴.
6.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶. و مثله في النهاية، ص ۲۸۴.
7.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۳.
8.السرائر، ج ۱، ص ۶۲۸.