497
شرح فروع الکافي ج4

دخول الحرم، وهو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في بعض كتبه ۱ ، والمفيد في المقنعة ۲ والشهيدان ۳ وعامّة المتأخّرين ۴ ، من غير فرق بين حجّ الأصيل والنائب على ما يقتضيه إطلاق عبارات أكثرهم.
وصرّح في النهاية ۵ باشتراطه فيهما، وخالفه في الخلاف ۶ ، فقد اكتفى فيه بالإحرام فقط في مسألة موت الأجير محتجّا بإجماع الفرقة. ولم أجد فيه مسألة موت الأصيل، والظاهر قوله بذلك فيها أيضاً . ويحتمل أن يكون قوله فيها موافقاً للمشهور كما فصّل بذلك في المبسوط حيث قال :
من وجبت عليه حجّة الإسلام فخرج لأدائها، فمات في الطريق، فإن كان دخل الحرم فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن دخل الحرم فعلى وليّه أن يقضي عنه حجّة الإسلام من تركته . ۷
وفي فصل الاستيجار قال :
إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردّوا جميع ما أخذ ولا يستحقّ شيئاً من الاُجرة؛ لأنّه لم يفعل شيئاً من أفعال الحجّ ، وإن كان بعد الإحرام لا يلزمه شيء وأجزت عن المستأجر، سواء كان قبل استيفاء الأركان أو بعدها، قبل التحلّل أو بعده ، وعلى جميع الأحوال؛ لعموم الخبر في ذلك . ۸
وأشار بالخبر إلى ما أشرنا إليه من صحيح بريد، وكأنّه بذلك جمع بينه وبين ما سبق .
وخالفه ابن إدريس ۹ أيضاً لكن في المسألتين جميعاً، واكتفى فيهما بالإحرام فقط،

1.المقنعة، ص ۴۴۵.

2.النهاية، ص ۲۷۸.

3.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۳، الدرس ۸۴ ؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۴؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۷۱ ۱۷۲.

4.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۶۴ ۶۶.

5.الخلاف، ج ۲، ص ۳۹۰، المسألة ۲۴۴.

6.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶. و مثله في النهاية، ص ۲۸۴.

7.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۳.

8.السرائر، ج ۱، ص ۶۲۸.


شرح فروع الکافي ج4
496

وظاهر الأخبار بل صريح خبر ابن سنان وابن عبّاس عدم اشتراط الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ ومن يقوم مقامهما في ذلك ، وظاهر الأكثر اشتراطه حيث عنونوا المسألة بإحرام الولي عنه، وبه صرّح الشيخ في المبسوط ۱ والعلّامة في المنتهى ۲ ، إلّا أنّهما جوّزاه من الاُمّ من جملة غير الوليّ محتجّين بحديث المرأة، وجوّزه الشيخ للأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ أيضاً .
واختلف العامّة في حجّ الصبيّ وما ذكر هو المشهور بينهم، وربما قالوا: إنّه ينعقد ليتدرّب ولا يعتدّ به، ولا يؤاخذ بمقتضيات الإحرام . ۳
وحكى في المنتهى عن أبي حنيفة أنّه قال : ولا ينعقد إحرام الصبيّ ولا يصير محرماً بإحرام وليّه ۴ محتجّاً بأنّ الإحرام سبب يلزم به حكم، فلا يصحّ من الصبيّ كالنذر . وأجاب بالفرق بأنّ النذر يجب به شيء على الناذر بخلاف مسألتنا . ۵
وقد ألحق جماعة من الأصحاب الصبيّة بالصبيّ؛ لاشتراكهما في الحكم، ولا يبعد استفادته من خبر الصبيان على التغليب، وألحق به المجنون أيضاً، وهو لا يخلو عن إشكال لا سيما على القول بأنّ شرعيّة حجّ الصبيان للتمرين والتدرّب .
السادسة : تدلّ صحيحة ضريس وبريد ۶ على أنّه إن مات في الحرم بعد الإحرام أجزأ حجّه عن حجّة الإسلام، وإن لم يفعل شيئاً آخر من الأفعال ، ويؤكّدهما ما رواه المفيد في المقنعة مرسلاً، قال : وقال الصادق عليه السلام : «من خرج حاجّاً فمات في الطريق، فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة، وإن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجّة وليقض عنه وليّه » ۷ ، ولا مخالف له من أهل العلم، وإنّما الكلام في اشتراط

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۴۹.

2.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۲۸.

3.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۲۰.

4.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۲۰؛ المغني، ج ۳، ص ۲۰۳؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۱۶۳.

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۴۸.

6.هما ح ۱۰ و ۱۱ من هذا الباب من الكافي.

7.المقنعة، ص ۴۴۵.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142264
صفحه از 662
پرینت  ارسال به