503
شرح فروع الکافي ج4

المنع بدونه مطلقاً؛ محتجّين بأنّها فتنة ومظنّة الطمع فيها، وقد قالوا: لكلّ ساقطة لاقطة . ۱ انتهى .
وربما احتجّوا بما رواه أبو هريرة، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا يحلّ للمرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلّا ومعها ذو محرم». ۲
وما رواه ابن عبّاس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «لا يخلو رجل بامرأة إلّا ومعها ذو محرمٍ، ولا تسافر امرأة، إلّا ومعها ذو محرم »، فقال رجل : يارسول اللّه ، إنّي كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجّة؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «انطلق فاحجّ مع امرأتك ». ۳
وبالقياس إلى حجّ التطوّع .
واُجيب عن أحاديثهم بحملها على السفر المندوب؛ للجمع، وعن القياس بالفرق بتحقّق الإجماع على اشتراطه في الحجّ المندوب، وعدم تحقّقه في الواجب منه .
وحكى في المنتهى ۴ عن أحمد في رواية أنّه شرط في الأداء لا الوجوب ، وتظهر الفائدة في وجوب الاستنابة عنها لو ماتت بعد الاستطاعة وقبل إمكانه .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (سألته عن المرأة تخرج ) . إلخ.] ح 2 / 6985] رواها الشيخ في الصحيح عنه بأدنى تفاوت، فقد روى عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة تحجّ بغير وليّ ، قال : «لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها، وليس لهم

1.اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۹، ص ۱۰۴ ۱۰۵.

2.مسند أحمد، ج ۲ ، ص ۵۰۶ ؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۳۱۸، ح ۱۱۸۰؛ و ورد الحديث بلفظ: «... الّا مع ذي محرم»: اختلاف الحديث للشافعي، ص ۵۱۳؛ مسند الشافعي، ص ۱۷۱؛ مسند أحمد، ج ۲، ص ۴۴۵؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۳ و ۱۰۴؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۳۱۸، ذيل ح ۱۱۷۹؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳، ص ۱۳۹؛ و ج ۵، ص ۲۲۷.

3.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵، ص ۲۲۶؛ مسند أبي يعلى، ج ۴، ص ۲۷۹، ح ۲۳۹۱. و نحوه في صحيح البخاري، ج ۶، ص ۱۵۹؛ و صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۴.

4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۸. وانظر: المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۴۳.


شرح فروع الکافي ج4
502

ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف إطلاق ما سبق من أخبار الاستطاعة، وصحيحة صفوان الجمّال، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قد عرفتني بعملي ۱ تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم وولايتها لكم ليس لها محرم ، فقال : «إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة، ثمّ تلا هذه الآية : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»۲ ». ۳
وصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لم تحجّ، ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحجّ، فغاب زوجها، فهل لها أن تحجّ؟ قال : «لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ». ۴
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم ، فقال : «إذا كانت مأمونة ولا تقدر على محرم فلا بأس بذلك ». ۵
وخبر أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها ، قال : «نعم ، إن كانت امرأة مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم ». ۶
ويؤيّدها ما رواه في العزيز عن عديّ بن حاتم أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «يا عديّ، إن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتّى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلّا اللّه ». قال عديّ : فرأيت ذلك .
وأنّ المرأة لو أسلمت في دار الكفر لزمها الخروج إلى دار الإسلام وإن كان وحدها . ۷
وقال طاب ثراه : وذهب بعض العامّة إلى المنع في الشابّة بدون محرم، وأكثرهم إلى

1.هذا هو الظاهر الموافق للمصدر، أى تعرفني أنّي جمّال، و في الأصل: «فتعلمني».

2.التوبة (۹) : ۷۱ .

3.الفقيه، ج ۲، ص ۴۳۹، ح ۲۹۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۵۳، ح ۱۴۵۰۳.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۰، ح ۱۳۹۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۸، ح ۱۱۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۵۵، ح ۱۴۵۱۱.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۱، ح ۱۳۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۵۴، ح ۱۴۵۰۸.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۱، ح ۱۳۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۵۴، ح ۱۴۵۰۷.

7.فتح العزيز، ج ۷، ص ۲۳ ۲۴.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174740
صفحه از 662
پرینت  ارسال به