المنع بدونه مطلقاً؛ محتجّين بأنّها فتنة ومظنّة الطمع فيها، وقد قالوا: لكلّ ساقطة لاقطة . ۱ انتهى .
وربما احتجّوا بما رواه أبو هريرة، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا يحلّ للمرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلّا ومعها ذو محرم». ۲
وما رواه ابن عبّاس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «لا يخلو رجل بامرأة إلّا ومعها ذو محرمٍ، ولا تسافر امرأة، إلّا ومعها ذو محرم »، فقال رجل : يارسول اللّه ، إنّي كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجّة؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «انطلق فاحجّ مع امرأتك ». ۳
وبالقياس إلى حجّ التطوّع .
واُجيب عن أحاديثهم بحملها على السفر المندوب؛ للجمع، وعن القياس بالفرق بتحقّق الإجماع على اشتراطه في الحجّ المندوب، وعدم تحقّقه في الواجب منه .
وحكى في المنتهى ۴ عن أحمد في رواية أنّه شرط في الأداء لا الوجوب ، وتظهر الفائدة في وجوب الاستنابة عنها لو ماتت بعد الاستطاعة وقبل إمكانه .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (سألته عن المرأة تخرج ) . إلخ.] ح 2 / 6985] رواها الشيخ في الصحيح عنه بأدنى تفاوت، فقد روى عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة تحجّ بغير وليّ ، قال : «لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها، وليس لهم
1.اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۹، ص ۱۰۴ ۱۰۵.
2.مسند أحمد، ج ۲ ، ص ۵۰۶ ؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۳۱۸، ح ۱۱۸۰؛ و ورد الحديث بلفظ: «... الّا مع ذي محرم»: اختلاف الحديث للشافعي، ص ۵۱۳؛ مسند الشافعي، ص ۱۷۱؛ مسند أحمد، ج ۲، ص ۴۴۵؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۳ و ۱۰۴؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۳۱۸، ذيل ح ۱۱۷۹؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳، ص ۱۳۹؛ و ج ۵، ص ۲۲۷.
3.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵، ص ۲۲۶؛ مسند أبي يعلى، ج ۴، ص ۲۷۹، ح ۲۳۹۱. و نحوه في صحيح البخاري، ج ۶، ص ۱۵۹؛ و صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۴.
4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۸. وانظر: المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۴۳.