519
شرح فروع الکافي ج4

هاجر إلى المدينة ومكث بها عشر سنين، ثمّ قبض عليه السلام لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأوّل يوم الإثنين، وهو ابن ثلاث وستّين سنة . ۱
واستشكل ذلك باستلزامه أن تكون مدّة حمله إمّا ثلاثة أشهر أو خمسة عشر شهرا، وهما خلاف ما أجمعت عليه الطائفة المحقّة في أقلّ مدّة الحمل وأكثرها .
واُجيب بابتناء ذلك على النسي? وأوضحه طاب ثراه في شرحه بقوله بعدما ذكر ما نقلناه عن مجاهد ـ :
إذا عرفت هذا وعرفت أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله توفّي وهو ابن ثلاث وستّين سنة، ودورة النسيء أربعة وعشرون سنة ضعف عدد الشهور، فإذا كانت السنة الثالثة والستّون ابتداء الدور كانت السنة الثانية والستّون نهايته، فإذا بسطنا دورين أخذا من الثانية والستّين على ما قبلها وأعطينا كلّ شهر عامين تصير السنة الخامسة عشر من مولده ابتداء الدور؛ لأنّه إذا نقصنا من اثنتين وستّين ثماني وأربعين يبقى أربع عشرة، الاثنتان الأخيرتان منها لذي القعدة، واثنتان قبلهما لشوّال وهكذا، فتكون الاُوليان منها لجمادى الأولى، فكان حجّهم في عام مولد النبيّ صلى الله عليه و آله وهو عام الفيل في جمادى الاُولى ، فإذا فرض أنّ حمله صلى الله عليه و آله كان في الثانية عشر منه وتولّده في الثانية عشر من ربيع الأوّل كان مدّة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ولا نقصان . ۲ انتهى .
وأقول : مولد النبيّ صلى الله عليه و آله إذا كان في اُولى السنتين اللّتين لجمادى الاُولى يلزم أن يكون مبدأ حمله صلى الله عليه و آله في السنة التي قبلها في أيّام التشريق التي تلي العشرين من ربيع الآخر بناءً على أنّ الحجّين اللذين كانا في كلّ شهر كان أوّلهما في عاشره، وثانيهما في العشرين منه على ما في مجمع البيان ۳ في مبدأ أشهر السياحة ، فإذا فرض حمله صلى الله عليه و آله في الثانية والعشرين منه يكون مدّة حمله عشرة أشهر وعشرين يوماً.
و على ما ذكره المحقّق الخفري ۴ أوّلاً من اقتضاء النسيء كون حجّهم في كلّ ثلاثة

1.مجمع البيان، ج ۵، ص ۸ .

2.الكافي، ج ۱، ص ۴۳۹، باب مولد النبي صلى الله عليه و آله .

3.شرح اصول الكافي للمولى محمدصالح المازندراني، ج ۷، ص ۱۴۱ ۱۴۲.

4.التكملة في شرح التذكرة، أواسط الفصل العاشر في معرفة أجزاء الأيّام.


شرح فروع الکافي ج4
518

وإليهما أشار المحقّق الطوسي قدس سره في التذكرة بقوله :
وإن أرادوا يعني مستعملي السنة الشمسيّة اعتبار الشهور القمريّة جعلوا السنة شمسيّة والشهور قمريّة، وزادوا في كلّ ثلاث سنين أو في كلّ سنتين شهرا في السنة؛ لاجتماع الأحد عشر يوماً غير الكسر المذكور على حسب ما يصطلحون عليه . ۱
بيان الإشكال: أنّ تبليغ الآيات إنّما كان في السنة التي كانت قبل حجّة الوداع في موسمها على ما يظهر من كتب التفاسير والسِّير، فيلزم أن يكون واقعاً في ذي القعدة ، وهو مستتبع لمفسدتين متلازمتين، إحداهما: أن يكون مبدأ هذه الأشهر ما بعد يوم النحر الذي كان في ذي القعدة على قاعدتهم ، والاُخرى: أن يبني أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه حجّهم على تلك القاعدة الجاهليّة .
فإن قيل : لا بُعد في شيء منهما ؛ أمّا الاُولى فلما حكاه في مجمع البيان عن بعض أهل العلم حيث قال :
وقيل : كان ابتداء الأشهر الأربعة يوم النحر لعشرين من ذي القعدة إلى عشرين من شهر ربيع الأوّل؛ لأنّ الحجّ في تلك السنة كان في ذلك الوقت، ثمّ صار في السنة الثانية في ذي الحجّة، وفيها حجّة الوداع، وكان سبب ذلك النسي?الذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة . ۲
وأمّا الثانية فلأنّه قد حجّ عبداللّه بن عبد المطّلب رضي اللّه عنهما أيضاً على تلك القاعدة على ما يظهر من تاريخ مبدأ حمل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وولادته ووفاته، وهو أيضاً كان معصوماً عندنا ، فلعلّهما كانوا متعبّدين بذلك ، فقد قال المصنّف قدس سرهفي باب تاريخ مولد النبيّ صلى الله عليه و آله :
ولد النبيّ صلى الله عليه و آله لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال . وروي أيضاً عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين ، وحملت به اُمّه في أيّام التشريق عند جمرة الوسطى إلى قوله ـ : وبقي بمكّة بعد مبعثه ثلاث عشر سنة، ثمّ

1.مجمع البيان، ج ۵، ص ۸ .

2.اُنظر كلامه في التكملة في شرح التذكرة، أواخر الفصل العاشر في معرفة أجزاء الأيّام.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 192234
صفحه از 662
پرینت  ارسال به