يحلّوا شهرا من الحرام إلّا حرّموا مكانه شهرا من الحلال، ولم يحرّموا شهرا من الحلال إلّا أحلّوا مكانه شهرا من الحرام؛ لتكون موافقة في العدد . ۱
وفيه أيضاً :
وكانت العرب تحرّم الشهور الأربعة، وذلك ممّا تمسّكت به من ملّة إبراهيم وإسماعيل عليهماالسلاموهم كانوا أصحاب غارات وحروب، فربّما كان يشقّ عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها، فكانوا يؤخّرون تحريم المحرّم إلى صفر فيحرّمونه، ويستحلّون المحرّم، فيمكثون بذلك زماناً، ثمّ يزول التحريم إلى المحرّم، ولا يفعلون ذلك إلّا في ذي الحجّة .
قال الفرّاء : والذي كان يقوم به رجل من كنانة يُقال له: نعيم بن ثعلبة، وكان رئيس الموسم، فيقول : أنا الذي لا اُعاب ولا اُخاب ولا يُردّ لي قضاء، فيقولون: نعم، صدقت أنسنا شهرا أو أخّر عنّا حرمة المحرّم واجعلها في صفر وأحلّ المحرّم ، فيفعل ذلك ، والذي كان ينسأها حين جاء الإسلام جنادة بن عوف بن اُميّة الكناني .
قال ابن عبّاس : أوّل من سنّ النسيء عمر بن يحيى بن قمعة بن خندف .
وقال أبو مسلم : بل رجل من بني كنانة يُقال له: القملَّس ۲ ، كان يقول : إنّي قد نَسَأتُ المحرّم، وهما العام صفران، فإذا كان العام القابل قضينا، فجعلناهما محرّمين ، قال شاعرهم : ومِنّا ناسِئُ الشهر القَلمَّسُ ۳
وقال الكميت :
ونحن النّاسِئون على مُعَدٍّشهورَ الحِلّ نجعلها حراماً
۴
1.نفس المصدر.
2.كذا بالأصل، و في المصدر: «القلمس»، و كلاهما بمعني الداهية.
3.في الأصل: «القملس»، و المثبت من المصدر و سائر المصادر مثل جامع البيان للطبري، ج ۱۰، ص ۱۷۱؛ و تفسير البغوي، ج ۲، ص ۲۹۱.
4.مجمع البيان، ج ۵، ص ۵۳.