539
شرح فروع الکافي ج4

عمرته عراقيّة وحجّته مكّيّة ، كذبوا أوليس هو مرتبط بحجّة لا يخرج حتّى يقضيه»؟ ۱
واحتجّ عليه في الخلاف ۲ بإجماع الطائفة المحقّة، وبأنّ المتمتّع يأتي بالعمرة والحجّ معاً، وبأنّه يأتي بكلّ واحد من النسكين في وقت شريف، وإذا أفرد أو قارن بالحجّ وحده فيه. ۳
وهذا الإطلاق إنّما يتمّ في النافلة ، وأمّا في الفريضة فسيأتي أنّ الظاهر من الأدلّة عدم جواز التمتّع للمكّي فكيف أفضليّته له .
نعم ، على ما ذهب إليه الشيخ وأتباعه من جوازه لهم يمكن القول بأفضليّته أيضاً، وهو ظاهره في الخلاف حيث قال قولاً مطلقاً : «التمتّع أفضل من القران والإفراد» . ۴
وقد ورد في بعض الأخبار الصحيحة أفضليّة الإفراد، وهو محمول على التقيّة، لأنّه مذهب بعض العامّة كما ستعرف .
ورواه الشيخ عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته ما أفضل ما حجّ الناس؟ فقال : «عمرة في رجب، وحجّة مفردة في عامها» ، فقلت : فالذي يلي هذا؟ قال : «المتعة» ، فقلت : كيف أتمتّع؟ فقال : «يأتي الوقت فيلبّي بالحجّ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلَّ من كلّ شيء، وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجّ» ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : «القران، والقران: أن يسوق الهدي» ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : «عمرة مفردة، ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكّة فعمرته تامّة، وحجّته ناقصة مكّيّة ، [ إلى الحجّ] قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : «ما يفعل الناس اليوم يفردون الحجّ، فإذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت أحلّوا، وإذا لبّوا أحرموا، فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة» . ۵

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۱ ۳۲، ح ۹۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۶، ح ۵۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۱، ح ۱۴۷۱۸.

2.الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۷، المسألة ۳۳.

3.كذا بالأصل، و في المصدر: «و إذا أفرد أتى بالعمرة في غير أشهر الحجّ».

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۱، ح ۹۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۶، ح ۵۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۳، ح ۱۴۷۲۳.


شرح فروع الکافي ج4
538

أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة». فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلّ وليجعلها عمرة ، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يارسول اللّه ، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصابعه واحدة في الاُخرى وقال : «دخلت العمرة في الحجّ هكذا مرّتين ، لا بل لأبد أبدٍ» .
وقدم عليّ عليه السلام من اليمن ببدن النبيّ صلى الله عليه و آله فوجد فاطمة عليهاالسلام ممّن أحلّ ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت : إنّ أبي أمرني بهذا ، قال : فكان عليّ عليه السلام يقول بالعراق : «فذهبت إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله محرّشاً على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول اللّه صلى الله عليه و آله فيما ذكرت عنه، فأخبرته أنّي أنكرت ذلك عليها، فقال : صَدَقَتْ، صَدَقَتْ ماذا قلت حين إذ فرضت الحجّ؟ قال : قلت : اللّهمَّ إنّي أهلُّ بما أهلَّ به رسولك صلى الله عليه و آله ، فقال : فإنّ معي الهدي فلا تحلّ» . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليّ عليه السلام من اليمن والذي أتى به النبيّ صلى الله عليه و آله مئةً . قال : فحلَّ الناس كلّهم فقصّروا إلّا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ومَن كان معه هدي» ۱ ، الحديث .
وقد تظافرت روايات اُخرى من طرقهم تركناها، لكفاية ما ذكر إن شاء اللّه تعالى .
قوله في حسنة أبي أيّوب الخزّاز : (سألت أبا عبداللّه عليه السلام أيّ أنواع الحجّ أفضل؟ فقال : التمتّع) .[ح 3 / 7016] دلّ على كون التمتّع أفضل مطلقاً .
ويدلّ عليه أيضاً أخبار متكثّرة، منها: ما ذكره المصنّف في الباب .
ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام ونحن بالمدينة ـ : إنّي اعتمرت عمرة في رجب، وأنا اُريد الحجّ، فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتّع؟ فقال : «في كلّ فضلٌ، وكلٌّ حسنٌ» ، قلت : وأيّ ذلك أفضل؟ فقال : «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لكلّ شهر عمرة تمتّع، فهو واللّه أفضل» . ثمّ قال : «إنّ أهل مكّة يقولون : إنّ

1.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۳۹ ۴۱؛ و رواه أبو داود في السنن، ج ۱، ص ۴۲۴ ۴۲۶، ح ۱۹۰۵.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174638
صفحه از 662
پرینت  ارسال به