عمرته عراقيّة وحجّته مكّيّة ، كذبوا أوليس هو مرتبط بحجّة لا يخرج حتّى يقضيه»؟ ۱
واحتجّ عليه في الخلاف ۲ بإجماع الطائفة المحقّة، وبأنّ المتمتّع يأتي بالعمرة والحجّ معاً، وبأنّه يأتي بكلّ واحد من النسكين في وقت شريف، وإذا أفرد أو قارن بالحجّ وحده فيه. ۳
وهذا الإطلاق إنّما يتمّ في النافلة ، وأمّا في الفريضة فسيأتي أنّ الظاهر من الأدلّة عدم جواز التمتّع للمكّي فكيف أفضليّته له .
نعم ، على ما ذهب إليه الشيخ وأتباعه من جوازه لهم يمكن القول بأفضليّته أيضاً، وهو ظاهره في الخلاف حيث قال قولاً مطلقاً : «التمتّع أفضل من القران والإفراد» . ۴
وقد ورد في بعض الأخبار الصحيحة أفضليّة الإفراد، وهو محمول على التقيّة، لأنّه مذهب بعض العامّة كما ستعرف .
ورواه الشيخ عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته ما أفضل ما حجّ الناس؟ فقال : «عمرة في رجب، وحجّة مفردة في عامها» ، فقلت : فالذي يلي هذا؟ قال : «المتعة» ، فقلت : كيف أتمتّع؟ فقال : «يأتي الوقت فيلبّي بالحجّ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلَّ من كلّ شيء، وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجّ» ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : «القران، والقران: أن يسوق الهدي» ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : «عمرة مفردة، ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكّة فعمرته تامّة، وحجّته ناقصة مكّيّة ، [ إلى الحجّ] قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : «ما يفعل الناس اليوم يفردون الحجّ، فإذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت أحلّوا، وإذا لبّوا أحرموا، فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة» . ۵
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۱ ۳۲، ح ۹۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۶، ح ۵۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۱، ح ۱۴۷۱۸.
2.الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۷، المسألة ۳۳.
3.كذا بالأصل، و في المصدر: «و إذا أفرد أتى بالعمرة في غير أشهر الحجّ».
4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۱، ح ۹۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۶، ح ۵۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۳، ح ۱۴۷۲۳.