واختلف قوله في الإفراد والتمتّع أيّهما أفضل ؛ قال في [اختلاف] الحديث : التمتّع أفضل ؛ وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لما روي أنّه صلى الله عليه و آله قال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة» .
وقال في عامّة كتبه : إنّ الإفراد أفضل . وبه قال مالك لما روي عن جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أفرد ، وروي مثله عن ابن عبّاس وعائشة .
ورجّح الشافعي رواية جابر على رواية رواة القران والتمتّع، فإنّ جابرا أقدم صحبةً وأشدّ عناية بضبط المناسك وأفعال النبيّ صلى الله عليه و آله من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلّل . ۱
ولا يخفى أنّ ما ذكره في بيان أفضلية القران لا يدلّ على مدّعاه، فإنّه صلى الله عليه و آله إنّما أقرن لعدم شرع التمتّع بعد، وأنّ الأخبار الواردة في الأمر بالعدول عن الإفراد إليه في حجّة الوداع ظاهرة في رجحان التمتّع على القران، وأنّ ما ذكره في بيان أفضليّة الإفراد معارض بأخبار متكثّرة بل متواترة بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله حجّ في ذلك العام قراناً وقد سبقت .
قوله في صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر: (قال : سألت أبا جعفر يعني الثاني عليه السلام ) .[ح 5 / 7018] ويظهر من هذا الخبر وما ذكره المصنّف قدس سره في باب مولده عليه السلام أنّه عليه السلام كان يومئذٍ في سنّ أبناء ستّ عشرة سنة تقريباً، حيث قال :
إنّه عليه السلام ولد في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومئة، وقبض عليه السلام سنة عشرين ومئتين في آخر ذي القعدة، وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً . ۲
قوله في خبر محمّد بن الفضل الهاشميّ : (فإنّا لا نتّقي في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ) .[ح 14 / 7027] قد مرّ شرح ذلك على ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله ولا يبعد أن يقال: عدم التقيّة في التمتّع إنّما