541
شرح فروع الکافي ج4

واختلف قوله في الإفراد والتمتّع أيّهما أفضل ؛ قال في [اختلاف] الحديث : التمتّع أفضل ؛ وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لما روي أنّه صلى الله عليه و آله قال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة» .
وقال في عامّة كتبه : إنّ الإفراد أفضل . وبه قال مالك لما روي عن جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أفرد ، وروي مثله عن ابن عبّاس وعائشة .
ورجّح الشافعي رواية جابر على رواية رواة القران والتمتّع، فإنّ جابرا أقدم صحبةً وأشدّ عناية بضبط المناسك وأفعال النبيّ صلى الله عليه و آله من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلّل . ۱
ولا يخفى أنّ ما ذكره في بيان أفضلية القران لا يدلّ على مدّعاه، فإنّه صلى الله عليه و آله إنّما أقرن لعدم شرع التمتّع بعد، وأنّ الأخبار الواردة في الأمر بالعدول عن الإفراد إليه في حجّة الوداع ظاهرة في رجحان التمتّع على القران، وأنّ ما ذكره في بيان أفضليّة الإفراد معارض بأخبار متكثّرة بل متواترة بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله حجّ في ذلك العام قراناً وقد سبقت .
قوله في صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر: (قال : سألت أبا جعفر يعني الثاني عليه السلام ) .[ح 5 / 7018] ويظهر من هذا الخبر وما ذكره المصنّف قدس سره في باب مولده عليه السلام أنّه عليه السلام كان يومئذٍ في سنّ أبناء ستّ عشرة سنة تقريباً، حيث قال :
إنّه عليه السلام ولد في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومئة، وقبض عليه السلام سنة عشرين ومئتين في آخر ذي القعدة، وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً . ۲
قوله في خبر محمّد بن الفضل الهاشميّ : (فإنّا لا نتّقي في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ) .[ح 14 / 7027] قد مرّ شرح ذلك على ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله ولا يبعد أن يقال: عدم التقيّة في التمتّع إنّما

1.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۰۴ ۱۰۹.

2.الكافي، ج ۱، ص ۴۹۲، باب مولد أبي جعفر محمّد بن عليّ الثاني عليهماالسلام .


شرح فروع الکافي ج4
540

ومثله ما سيأتي من صحيحة زرارة، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحجّ في الفضل ، فقال : «المتعة» ۱ ، الحديث .
وقد قال قدس سره :
ليس هذا بمناف لما ذكرناه من أنّ التمتّع من أنواع الحجّ أفضل على كلّ حال؛ لأنّ ما تضمّن هذا الخبر المراد به من اعتمر في رجب وأقام بمكّة إلى أوان الحجّ ولم يخرج ليتمتّع، فليس له إلّا الإفراد ، فأمّا مَن خرج إلى وطنه ثمّ عاد في أوان الحجّ، أو أقام بمكّة ثمّ خرج إلى بعض المواقيت وأحرم بالتمتّع إلى الحجّ فهو أفضل . ۲
واستند فيه بما رويناه صحيحاً عن معاوية بن عمّار ۳ ، وبما رواه عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتّى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعاً، قال : «لا بأس بذلك» . ۴
وفي التأويل ثمّ في الاستشهاد تأمّل ، واختلفت العامّة فيها، فقد حكى طاب ثراه عن أبي عبداللّه الآبي أنّه قال : المعروف أنّ بعضها أفضل من بعض ، فقال مالك : أفضلها الإفراد . وقال أبو حنيفة : القران . وقال الشافعي : التمتّع .
وفي العزيز :
وأمّا الأفضل منها فإنّ قول الشافعي لا يختلف في تأخير القران عن الإفراد والتمتّع؛ لأنّ أفعال النسكين فيهما أكمل منها في القران .
وقال أبو حنيفة : القران أفضل منهما .
ويحكى ذلك عن اختيار المزنيّ وابن المنذر وأبي إسحاق المروزيّ؛ لما روي عن أنس، قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله يصرخ بها صراخاً يقول : لبّيك بحجّة وعمرة . لكن هذه الرواية معارضة بروايات اُخر راجحة على ما سيأتي .

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶، ح ۱۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۵، ح ۱۴۷۲۷.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۱.

3.وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۱، ح ۱۴۷۱۸.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۲، ح ۹۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۷، ح ۵۱۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۲، ح ۱۴۷۱۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174468
صفحه از 662
پرینت  ارسال به