طواف النساء ، وعن العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فكتب : «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء» . ۱
نعم ، قد ورد في بعض الأخبار ونسب إلى بعض الأصحاب وجوبه من غير أن يعيّن قائله . رواه الشيخ قدس سره عن سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه عليه السلام قال : «إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء؛ لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة». ۲
وهو مع ندرته وجهالته بسليمان ليس صريحاً في وجوبه في عمرة التمتّع، بل يحتمل وروده في حجّة كما حمله الشيخ قدس سرهعليه في الاستبصار . ۳
باب صفة الإقران
القران في الحجّ على المشهور بين الأصحاب إنّما يكون بسياق الهدي، ويجب على القارن بعد الإحرام للحجّ من الميقات ما يجب على المفرد بلا تفاوت، إلّا أنّه يجب عليه ذبح هدي السياق .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب، وصحيحة معاوية والظاهر أنّه ابن عمّار ، وقيل : هو ابن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يكون القران إلّا بسياق الهدي» ۴ ، الحديث وقد سبق .
1.الكافي، باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفّارة في ذلك، ح ۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۶۳، ح ۵۴۵، و ص ۲۵۴، ح ۸۶۱ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۳۲، ح ۸۰۴ ، وص ۲۴۵، ح ۸۵۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۴۲ ۴۴۳، ح ۱۸۱۷۰.
2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۶۲، ح ۵۴۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۴، ح ۸۵۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۴۴ ۴۴۵، ح ۱۸۱۷۶.
3.الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۴ ۲۴۵، ذيل الحديث ۸۵۳ .
4.وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۱۲ ۲۱۳، ح ۱۴۶۴۴.