545
شرح فروع الکافي ج4

وحسنة الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة» . ۱
وعن ابن أبي عقيل ۲ أنّه اعتبر فيه مع سياق الهدي القران بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة وإحرام واحد وإحلال واحد ، فلا فرق بينه وبين التمتّع عنده إلّا من حيث إنّه لا يقصّر ولا يحلّ بعد طواف العمرة وسعيها ولا يجدّد إحراماً للحجّ، بل يبني أفعال الحجّ من الوقوفين ونظائرها على إحرامه الأوّل .
وكأنّه تمسّك في ذلك بما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّما نسك الذي يقرن بين الحجّ والعمرة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحجّ» .
وقال : «أيّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده».
والإشعار: أن يطعن في سنامها بالحديده حتّى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة . ۳
وما رواه الصدوق في الصحيح عن ابن اُذينة، عن زرارة، قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام، فقال : إنّي قرنت بين حجّ وعمرة ، فقال له : «هل طفت بالبيت؟» فقال : نعم ، فقال : «هل سقت الهدي؟» قال : لا ، فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره، ثمّ قال : «أحللت واللّه » . ۴
وعلى المشهور حملوا القران بين الحجّ والعمرة في الخبرين على الاشتراط بقوله في

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۳، ح ۱۲۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۱۳، ح ۱۴۶۴۶.

2.حكاه عنه في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۴.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۲، ح ۱۲۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۱۸، ح ۱۴۶۴۹.

4.الفقيه، ج ۲، ص ۳۱۳ ۳۱۴، ح ۲۵۴۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۶، ح ۱۴۷۳۱، و ص ۲۸۹ ۲۹۰، ح ۱۴۸۲۵.


شرح فروع الکافي ج4
544

طواف النساء ، وعن العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فكتب : «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء» . ۱
نعم ، قد ورد في بعض الأخبار ونسب إلى بعض الأصحاب وجوبه من غير أن يعيّن قائله . رواه الشيخ قدس سره عن سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه عليه السلام قال : «إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء؛ لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة». ۲
وهو مع ندرته وجهالته بسليمان ليس صريحاً في وجوبه في عمرة التمتّع، بل يحتمل وروده في حجّة كما حمله الشيخ قدس سرهعليه في الاستبصار . ۳

باب صفة الإقران

القران في الحجّ على المشهور بين الأصحاب إنّما يكون بسياق الهدي، ويجب على القارن بعد الإحرام للحجّ من الميقات ما يجب على المفرد بلا تفاوت، إلّا أنّه يجب عليه ذبح هدي السياق .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب، وصحيحة معاوية والظاهر أنّه ابن عمّار ، وقيل : هو ابن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يكون القران إلّا بسياق الهدي» ۴ ، الحديث وقد سبق .

1.الكافي، باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفّارة في ذلك، ح ۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۶۳، ح ۵۴۵، و ص ۲۵۴، ح ۸۶۱ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۳۲، ح ۸۰۴ ، وص ۲۴۵، ح ۸۵۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۴۲ ۴۴۳، ح ۱۸۱۷۰.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۶۲، ح ۵۴۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۴، ح ۸۵۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۴۴ ۴۴۵، ح ۱۸۱۷۶.

3.الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۴ ۲۴۵، ذيل الحديث ۸۵۳ .

4.وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۱۲ ۲۱۳، ح ۱۴۶۴۴.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174376
صفحه از 662
پرینت  ارسال به