547
شرح فروع الکافي ج4

ومنهم المفيد قدس سره قال في المقنعة : «وإنّما سمّي قارناً لسياق الهدي مع الإهلال، فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارناً» . ۱
وحكاه في المختلف عن سلّار ۲ ، ونقل فيه عن المفيد أنّه قال في كتاب الأركان : «فمتى لم يسق من الميقات أو قبل دخول الحرم إن لم يقدر على ذلك من الميقات لم يكن قارناً» . ۳ ثمّ قال : وهذا الكلام يشعر بتجويز تأخير السياق عن الإحرام ، والمعتمد الأوّل؛ لأنّه أشهر بين الأصحاب . ۴
واجتمعت العامّة على تفسير القران بالجمع بين الحجّ والعمرة في إحرام واحد كما عرفت ، واختلفوا في موضعين : أحدهما: في تداخل طواف الحجّ والعمرة وسعيهما وعدمه ، فذهب أبو حنيفة على ما حكى عنه في العزيز ۵ إلى عدمه، ووجوب طوافين و سعيين، كما حكيناه عن ابن أبي عقيل ، وأثبته الشافعي وأشياعه ۶ ، فقد قالوا بإجزاء طواف العمرة وسعيها عن طواف الحجّ وسعيه ، ففي العزيز: «والصورة الأصليّة للقران أن يحرم بالحجّ والعمرة، فيندرج العمرة تحت الحجّ، ويتّحد الميقات والفعل» . ۷
وفي الوجيز : «القران هو أن يحرم بهما، فيتّحد الميقات والفعل، ويندرج العمرة تحت الحجّ» . ۸
وأخبارهم دالّة عليه فقد روى البخاري عن عائشة، قالت : خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثمّ قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «مَنْ كان معه هدي فليهلّ بالحجّ والعمرة، ثمّ لا يحلّ حتّى يحلّ منهما» ، فقدمتُ مكّة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا

1.المقنعة، ص ۳۹۰.

2.المراسم العلويّة، ص ۱۰۳.

3.لم أعثر على كتاب الأركان، و حكاه عنه أيضا ابن إدريس في السرائر، ج ۱، ص ۵۲۴.

4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۵.

5.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۱۸.

6.المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۶۱؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۱۸.

7.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۱۶.


شرح فروع الکافي ج4
546

التلبية إن لم يكن حجّة فعمرة ، أو على التلبية بالحجّ والعمرة معاً ، ففي التهذيب في قوله عليه السلام :
«أيّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة»: يريد به في تلبية الإحرام؛ لأنّه يحتاج أن يقول: إن لم تكن حجّة فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين المتمتّع أنّ المتمتّع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحجّ، ثمّ يحلّ بعد ذلك ويحرم بالحجّ، فيكون متمتّعاً ، والسائق يقول هذا القول وينوي الحجّ، فإن لم يتمّ له الحجّ فيجعله عمرة مبتولة . ۱
واستشهد له بقوله عليه السلام في صحيحة الفضيل : «وينبغي له أن يشترط إن لم تكن حجّة فعمرة» . ۲
وفي شرح الفقيه لجدّي العلّامة قدس سره: «إنّي قرنت بين حجّة وعمرة» ، أي قلت حين التلبية: لبّيك بحجّة وعمرة . ۳ انتهى .
ولا يبعد حملهما على التقيّة؛ لأنّه مذهب العامّة على ما ستعرف .
ويؤيّده ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن أبي أيّوب، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ أحدهم يقرن ويسوق، فادعه عقوبة على ما صنع» ۴ ، بناءً على أنّ المراد بالقران فيه القران بين الحجّ والعمرة كما يقتضيه السياق والعطف .
وجعل العطف للتفسير، أو حمل القران على الاشتراط المذكور على أن يكون المعنى: أنّ أحدهم ممّن يجب عليه التمتّع ربما يحجّ حجّاً قراناً، فادعه على باطله حيث ترك ما وجب عليه وفعل ما لا يجوز له عقوبةً له بما صنع، بعيد .
ثمّ ظاهر أكثر الأصحاب اشتراط السياق من موضع الإحرام، وهو ظاهر أخبار القران، وقد صرّح به جماعة منهم الشيخ، قال في النهاية : «ويسوق معه هدياً يشعره من موضع الإحرام» . ۵ ومثله في المبسوط . ۶

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۲ ۴۳، ذيل الحديث ۱۲۴.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۳، ح ۱۲۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۱۳، ح ۱۴۶۴۶.

3.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۳۱۸.

4.الفقيه، ج ۲، ص ۳۱۴، ح ۲۵۴۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۴۲ ۲۴۳، ح ۱۴۶۹۲، و ص ۲۵۶، ح ۱۴۷۳۲.

5.النهاية، ص ۲۰۸.

6.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۸ و ۳۱۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 187291
صفحه از 662
پرینت  ارسال به