ومنهم المفيد قدس سره قال في المقنعة : «وإنّما سمّي قارناً لسياق الهدي مع الإهلال، فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارناً» . ۱
وحكاه في المختلف عن سلّار ۲ ، ونقل فيه عن المفيد أنّه قال في كتاب الأركان : «فمتى لم يسق من الميقات أو قبل دخول الحرم إن لم يقدر على ذلك من الميقات لم يكن قارناً» . ۳ ثمّ قال : وهذا الكلام يشعر بتجويز تأخير السياق عن الإحرام ، والمعتمد الأوّل؛ لأنّه أشهر بين الأصحاب . ۴
واجتمعت العامّة على تفسير القران بالجمع بين الحجّ والعمرة في إحرام واحد كما عرفت ، واختلفوا في موضعين : أحدهما: في تداخل طواف الحجّ والعمرة وسعيهما وعدمه ، فذهب أبو حنيفة على ما حكى عنه في العزيز ۵ إلى عدمه، ووجوب طوافين و سعيين، كما حكيناه عن ابن أبي عقيل ، وأثبته الشافعي وأشياعه ۶ ، فقد قالوا بإجزاء طواف العمرة وسعيها عن طواف الحجّ وسعيه ، ففي العزيز: «والصورة الأصليّة للقران أن يحرم بالحجّ والعمرة، فيندرج العمرة تحت الحجّ، ويتّحد الميقات والفعل» . ۷
وفي الوجيز : «القران هو أن يحرم بهما، فيتّحد الميقات والفعل، ويندرج العمرة تحت الحجّ» . ۸
وأخبارهم دالّة عليه فقد روى البخاري عن عائشة، قالت : خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثمّ قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «مَنْ كان معه هدي فليهلّ بالحجّ والعمرة، ثمّ لا يحلّ حتّى يحلّ منهما» ، فقدمتُ مكّة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا
1.المقنعة، ص ۳۹۰.
2.المراسم العلويّة، ص ۱۰۳.
3.لم أعثر على كتاب الأركان، و حكاه عنه أيضا ابن إدريس في السرائر، ج ۱، ص ۵۲۴.
4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۵.
5.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۱۸.
6.المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۶۱؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۱۸.
7.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۱۶.