ولو أدخل العمرة على الحجّ لم يصحّ في أحد القولين ؛ لأنّه لا يتغيّر الإحرام بعد انعقاده . ۱
وقال أبو عبداللّه الآبي على ما حكاه عنه طاب ثراه :
القران: أن يفرد بنيّة الحجّ والعمرة معاً، ومن القران أن يردف الحجّ على العمرة قبل الشروع في طوافها، فتدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ، فيجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد ، وثانيهما في هدي السياق.
ومن رأيت كلامه منهم لم يتعرّض له، وأكثر أخبارهم أيضا خالية عنه ، وظاهره عدم اشتراطه فيه .
وحكى في المنتهى عنهم اشتراطه حيث قال بعدما ذكرنا عن الأصحاب:
وهو قول علمائنا إلّا من ابن ابي عقيل في أنّه جعل القارن من قَرن بين الحجّ والعمرة في إحرام واحد، وهو قول الجمهور كافّة ، واعتبر ابن أبي عقيل والجمهور أيضاً سياق الهدي . ۲ انتهى .
وهو ظاهر العزيز حيث قال بعدما فرّع أحكاماً على القران ـ :
ويجب على القارن دم لما روي عن عائشة، قالت : أهدى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أزواجه بقرة ونحن قارنات .
ولأنّ الدم واجب على المتمتّع بنصّ القرآن، وأفعال المتمتّع أكثر من أفعال القارن، فإذا وجب عليه الدم فلئن يجب على القارن كان أولى ، وصفة دم القران كصفة دم التمتّع، وكذلك بدله .
وعن مالك : أنّ على القارن بدنة . وحكى الحناطيّ عن القديم مثله ؛ لما أنّ التمتّع أكثر ترفيهاً؛ لاستمتاعه بمحظورات الإحرام ، فإذا اكتفى منه بشاة فلئن يكتفى بها من القارن كان أولى . ۳
وقد زعم أبو حنيفة وأصحابه على ما حكى عنهم الشيخ في الخلاف: أنّ حجّه صلى الله عليه و آله في