549
شرح فروع الکافي ج4

ولو أدخل العمرة على الحجّ لم يصحّ في أحد القولين ؛ لأنّه لا يتغيّر الإحرام بعد انعقاده . ۱
وقال أبو عبداللّه الآبي على ما حكاه عنه طاب ثراه :
القران: أن يفرد بنيّة الحجّ والعمرة معاً، ومن القران أن يردف الحجّ على العمرة قبل الشروع في طوافها، فتدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ، فيجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد ، وثانيهما في هدي السياق.
ومن رأيت كلامه منهم لم يتعرّض له، وأكثر أخبارهم أيضا خالية عنه ، وظاهره عدم اشتراطه فيه .
وحكى في المنتهى عنهم اشتراطه حيث قال بعدما ذكرنا عن الأصحاب:
وهو قول علمائنا إلّا من ابن ابي عقيل في أنّه جعل القارن من قَرن بين الحجّ والعمرة في إحرام واحد، وهو قول الجمهور كافّة ، واعتبر ابن أبي عقيل والجمهور أيضاً سياق الهدي . ۲ انتهى .
وهو ظاهر العزيز حيث قال بعدما فرّع أحكاماً على القران ـ :
ويجب على القارن دم لما روي عن عائشة، قالت : أهدى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أزواجه بقرة ونحن قارنات .
ولأنّ الدم واجب على المتمتّع بنصّ القرآن، وأفعال المتمتّع أكثر من أفعال القارن، فإذا وجب عليه الدم فلئن يجب على القارن كان أولى ، وصفة دم القران كصفة دم التمتّع، وكذلك بدله .
وعن مالك : أنّ على القارن بدنة . وحكى الحناطيّ عن القديم مثله ؛ لما أنّ التمتّع أكثر ترفيهاً؛ لاستمتاعه بمحظورات الإحرام ، فإذا اكتفى منه بشاة فلئن يكتفى بها من القارن كان أولى . ۳
وقد زعم أبو حنيفة وأصحابه على ما حكى عنهم الشيخ في الخلاف: أنّ حجّه صلى الله عليه و آله في

1.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۱۷.

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۶۱.

3.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۲۷.


شرح فروع الکافي ج4
548

بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : «انقضي رأسك وامتشطي، وأهلّي بالحجّ ودعي العمرة» ، ففعلت ، فلمّا قضينا حجّنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال : «هذه مكان عمرتك» ، فطاف الذين أهلّوا بالعمرة، ثمّ أحلّوا، ثمّ طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى ، وأمّا الذين جمعوا الحجّ والعمرة طافوا طوافاً واحدا . ۱
وعن نافع : أنّ ابن عمر أراد الحجّ عام نزل الحجّاج بابن الزبير، فقيل له: إنّ الناس كائن بينهم قتال، وإنّا نخاف أن يصدّوك ، فقال : لقد كان لكم في رسول اللّه اُسوة حسنة ،إذن أصنع كما صنعَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إنّي اُشهدكم أنّي قد أوجبت عمرة، ثمّ خرج حتّى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحجّ والعمرة إلّا واحدا، اُشهدكم أنّي قد أوجبت حجّاً مع عمرتي، وأهدي هدياً اشتريه بقديد ، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحلّ من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصّر حتّى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحجّ والعمرة بطوافه الأوّل . وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۲
وفي العزيز عن عائشة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لها: «وطوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك» . ۳
و يدّل عليه أيضا بعض آخر من أخبارهم التي رويناها فيما سبق.
واحتجّوا أيضاً بقياس الطواف والسعي على العمرة والحجّ، وفرّعوا على ذلك إدخال أحدهما في الآخر بعد الإحرام ؛ ففي الوجيز :
ولو أحرم بالعمرة ثمّ أدخل الحجّ عليها قبل الطواف كان قارناً، وإن كان بعده لغا إدخاله،

1.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۴۸ ۱۴۹، و ص ۱۶۷ ۱۶۸؛ و ج ۵، ص ۱۲۳ ۱۲۴، باب حجّة الوداع؛ و رواه أحمد في المسند، ج ۶، ص ۱۷۷؛ و مسلم في صحيحه، ج ۴، ص ۲۷؛ و أبو داود في السنن، ج ۱، ص ۴۰۰، ح ۱۷۸۱؛ و النسائي في السنن، ج ۵، ص ۱۶۵ ۱۶۶؛ و في السنن الكبرى، ج ۲، ص ۳۹۷ ۳۹۸، ح ۳۹۰۹؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۴، ص ۳۴۷.

2.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۶۸؛ و رواه أحمد في المسند، ج ۲، ص ۱۵۱؛ و مسلم في صحيحه، ج ۴، ص ۵۱ ۵۲؛ و النسائي في السنن الكبرى، ج ۲، ص ۳۵۲، ح ۳۷۲۷؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۴، ص ۳۵۴.

3.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۱۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 180292
صفحه از 662
پرینت  ارسال به