و في المختلف: «الأقرب بطلان الإحرام؛ لدلالة النهي في العبادات على الفساد». ۱ وجزم به جماعة منهم الشهيد قدس سره . ۲
باب صفة الإشعار والتقليد
الإشعار لغةً: الإعلام، ومنه شعائر الحجّ لعامله ، أي مواضع أفعاله ، وعرفاً: هو أن يفعل بالهدي علامة يعرف بها أنّه هدي بأن يشقّ سنام البدنة شقّاً يسيل الدم منه . ۳
والتقليد: هو أن يعلق عليه نعل قد صلّى فيه ۴ ، وظاهر موثّق الحلبيّ ۵ كفاية التجليل له . وقال طاب ثراه : والظاهر أنّه يكفي النعل الواحد .
وحكى عن بعض العامّة أنّه قال: «تعليق النعل أفضل من تعليق غيره، مثل فم القربة وشبهها، والنعلان أفضل من الواحد» . ۶
واعلم أنّ الإشعار مختصّ بالبدنة ، والتقليد مشترك بينها وبين البقر والغنم.
ومحلّ الإشعار عندنا وعند أكثر العامّة هو الجانب الأيمن من السنام إذا كان الهدي واحد ؛ لأكثر الأخبار المذكورة في الباب .
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن، ثمّ تقلّدها بنعل و صلّى فيه . ۷
وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال : «يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها
1.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۵.
2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۳۴، الدرس ۸۷ .
3.تاج العروس، ج ۷، ص ۳۳ (شعر). وانظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۰۰، المسألة ۶۳۰.
4.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۰۰.
5.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.
6.اُنظر: عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۳۶؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۲۴۶.
7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۳، ح ۱۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۷۸، ح ۱۴۷۹۵.