551
شرح فروع الکافي ج4

و في المختلف: «الأقرب بطلان الإحرام؛ لدلالة النهي في العبادات على الفساد». ۱ وجزم به جماعة منهم الشهيد قدس سره . ۲

باب صفة الإشعار والتقليد

الإشعار لغةً: الإعلام، ومنه شعائر الحجّ لعامله ، أي مواضع أفعاله ، وعرفاً: هو أن يفعل بالهدي علامة يعرف بها أنّه هدي بأن يشقّ سنام البدنة شقّاً يسيل الدم منه . ۳
والتقليد: هو أن يعلق عليه نعل قد صلّى فيه ۴ ، وظاهر موثّق الحلبيّ ۵ كفاية التجليل له . وقال طاب ثراه : والظاهر أنّه يكفي النعل الواحد .
وحكى عن بعض العامّة أنّه قال: «تعليق النعل أفضل من تعليق غيره، مثل فم القربة وشبهها، والنعلان أفضل من الواحد» . ۶
واعلم أنّ الإشعار مختصّ بالبدنة ، والتقليد مشترك بينها وبين البقر والغنم.
ومحلّ الإشعار عندنا وعند أكثر العامّة هو الجانب الأيمن من السنام إذا كان الهدي واحد ؛ لأكثر الأخبار المذكورة في الباب .
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن، ثمّ تقلّدها بنعل و صلّى فيه . ۷
وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال : «يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها

1.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۵.

2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۳۴، الدرس ۸۷ .

3.تاج العروس، ج ۷، ص ۳۳ (شعر). وانظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۰۰، المسألة ۶۳۰.

4.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۰۰.

5.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

6.اُنظر: عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۳۶؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۲۴۶.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۳، ح ۱۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۷۸، ح ۱۴۷۹۵.


شرح فروع الکافي ج4
550

حجّة الوداع كان كذلك . ۱
وحكى عن الشافعيّ أنّه حجّ مفردا ۲ ، وقال : «وعندنا أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله حجّ قارناً على ما فسّرناه [في القران]» . ۳
وحكى في الخلاف ۴ عن الشافعيّ وأبي حنيفة عدم وجوب ذلك الهدي على القارن من حاضري المسجد الحرام ، ويأتي عن قريب هذا .
وربّما يتوهّم من كلام الفقيه موافقة الصدوق لابن أبي عقيل حيث قال في باب المحصور والمصدود : «وإذا قرن الرجل الحجّ والعمرة فأحصر بعث هدياً مع هديه، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه » ۵ وليس كذلك حيث صرّح في باب وجوه الحاج بالمعنى المشهور فقد قال : «والقارن والمفرد صفتهما واحدة، إلّا أنّ القارن يفضل على المفرد بسياق الهدي». ۶ فكأنّه أراد بقران الحجّ والعمرة فيما ذكر قران كلّ واحد منهما على انفراده بالهدي .
وقد حكى ابن إدريس ۷ مثل تلك العبارة عن رسالة أبيه، وفسّره بما أشرنا إليه ، وعلى المشهور بين الأصحاب لو جمع بينهما في إحرام واحد كما ذهب إليه العامّة، هل ينعقد أصل الإحرام أم لا؟
قال الشيخ في الخلاف : «لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ، فإن أتى بأفعال الحجّ لم يلزمه دم» . واحتجّ عليه بإجماع الفرقة المحقّة، وبأصالة براءة الذمّة ، وقال : «فمن قال: إنّه أتى بأفعال الحجّ وحده ولزمه دم فعليه الدلالة» . ۸

1.المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۲۶؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۱۷۴.

2.المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۲۵.

3.الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۸، المسألة ۳۴.

4.الخلاف، ج ۲، ص ۲۷۲. و انظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۶۹.

5.الفقيه، ج ۲، ص ۵۱۴، ذيل الحديث ۳۱۰۴.

6.الفقيه، ج ۲، ص ۳۱۶، ذيل الحديث ۲۵۵۴.

7.السرائر، ج ۱، ص ۶۳۹.

8.الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۴ ۲۶۵، المسألة ۳۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142051
صفحه از 662
پرینت  ارسال به