557
شرح فروع الکافي ج4

حيث ذهب على ما حكى عنه في التنقيح إلى عكس ذلك، واختصاص الحلّ بدون تجديد التلبية بالقارن . ۱
وعدَّ الشهيد في الدروس التجديد أولى ۲ ، ورجّحه العلّامة في الإرشاد ۳ . وكلّ مَن جوّز تقديم الطواف جوّز تقديم السعي أيضاً، ولم أجده في خبر .
نعم، ورد في بعض أخبار تقديم المتمتّع، ويأتي في باب تقديم طواف الحجّ للمتمتّع ، وحمل التقديم في المتمتّع على الضرورة مع تجديد التلبية على ما ذكر من القولين ، وليس في خبر من أخباره ذلك التجديد، وكأنّهم تمسّكوا بعموم بعض ما اُشير إليه من أخبار .

باب فيمن لم ينو المتعة

أراد قدس سره بيان جواز العدول من الافراد إلى التمتّع كما ذكره الأصحاب ونسبه في المعتبر ۴ إلى علمائنا ، ويدلّ عليه الأخبار المتظافرة من الطريقين في أمر النبيّ صلى الله عليه و آله من لم يسق الهدي إليه، وقد سبق بعض منها وهو قليلٌ من كثير .
وما رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن صفوان بن يحيى، قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إنّ ابن السرّاج روى عنك أنّه سألك عن الرجل أهلَّ بالحجّ ثمّ دخل مكّة فطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعة ، فقلت : لا ، فقال : قد سألني عن ذلك وقلت له : لا، وله أن يحلّ ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي أنّه دخل على «فضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج ۵ ، فقال له الفضل بن الربيع : يا أبا الحسن، لنا بك اُسوة أنت مفرد للحجّ وأنا مفرد بالحجّ ، فقال له أبي : لا ما أنا

1.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۳۲، الدرس ۸۶ .

2.جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۶۴).

3.اُنظر: إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۰۹، و المذكور فيه استحباب تجديد النيّة لهما.

4.المعتبر، ج ۲، ص ۷۹۷.

5.الساج: الطيلسان الأخضر. صحاح اللغة، ج ۱، ص ۳۲۳ (سوج).


شرح فروع الکافي ج4
556

وعن الشيخ في التهذيب أنّه فصّل بين المفرد والقارن في ذلك، وأنّه قال: إنّما يحلّ المفرد لا القارن متمسّكاً بقوله في باب ضروب الحجّ بعد نقل هذه الحسنة :
قال محمّد بن الحسن : وفقه هذا الحديث أنّه قد رخّص في القارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية يصيرا محلّين ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف ، مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف لسياقة الهدي . ۱
وأنت إذا تأمّلت كلامه قدس سره في النهاية وجدته موافقاً لذا في القارن، فقد قال فيها في باب الطواف :
ولا يجوز له أن يحلّ إلى أن يبلغ الهدي محلّه، فإن أراد أن يدخل مكّة جاز له ذلك، لكنّه لا يقطع التلبية، وإذا أراد أن يطوف بالبيت تطوّعاً فعل إلّا أنّه كلّما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، وإنّما يفعل ذلك لأنّه لو لم يفعل ذلك دخل في كونه محلّاً وبطلت حجّته وصارت عمرة ، وقد بيّنا أنّه ليس له أن يحلّ إلى أن يبلغ الهدي محلّه من يوم النحر. ۲
واكتفى في باب الطواف بقوله : «فأمّا المفرد والقارن فإنّه لا بأس بهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات». ۳
وكأنّه تمسّك بعموم ما دلّ على أنّ القارن لا يتحلّل إلّا ببلوغ الهدي محلّه ، وبمرسلة يونس بن يعقوب التي [ستأتي ]في الباب الآتي ۴ ، فتأمّل .
وهذا القول منقول في التنقيح ۵ عن تحرير العلّامة ۶ ، ولقد أعجب السيّد المرتضى

1.النهاية، ص ۲۰۸.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۴، ذيل الحديث ۱۳۱.

3.النهاية، ص ۲۴۱.

4.هي الحديث الثالث من ذلك الباب.

5.التنقيح الرائع، ج ۱، ص ۴۴۰ ۴۴۱، فانّه نسب ذلك إلى الشيخ لا عن العلّامة.

6.اُنظر: تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۵۹۶ ؛ فإنّه حكى الجواز عن الشيخ و إنكاره عن ابن إدريس، و لم يختر أحدهما، نعم اختار جواز التقديم في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142205
صفحه از 662
پرینت  ارسال به