561
شرح فروع الکافي ج4

الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط ۱ والمحقّق في الشرائع ۲ وابن إدريس ۳ اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب ، ولم أرَ شاهدا له من الأثر، وكأنّهم حملوا الثمانية والأربعين ميلاً على التوزيع على الجوانب الأربعة.
وبه يشعر كلام ابن إدريس قال :
من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلاً من أربع جوانب البيت، من كلّ جانب اثنا عشر ميلاً، فلا يجوز لهؤلاء إلّا التمتّع مع الإمكان، فإذا لم يمكنهم التمتّع أجزأتهم الحجّة المفردة مع الضرورة وعدم الاختيار ، وأمّا من كان من أهل حاضري المسجد الحرام، و هو من كان بينه و بين المسجد الحرام أقلّ من اثني عشر ميلاً من أربعة جوانب ففرضه القران أوالإفراد مخيّرا في ذلك، ولا يجزيه التمتّع . ۴
وأنت خبير بأنّ تمثيله عليه السلام إيّاه بذات عرق وعسفان يأبى هذا التأويل .
وفي العزيز:
كلّ من مسكنه دون مسافة القصر فهو من حاضري المسجد الحرام، فإن زادت المسافة فلا .
وعند أبي حنيفة هم أهل المواقيت والحرم وما بينهما .
وقال مالك: هم أهل مكّة وذي طوى ، وربما روى عنهم أهل الحرم. ۵
ثمّ احتجّ على ما ذهب إليه بأنّ من قرب من الشيء ودنا منه كان حاضرا إيّاه، ومن كان مسكنه دون مسافة القصر فهو قريب نازل منزلة المقيم في نفس مكّة .
واعلم أنّ الأصحاب قد أجمعوا على عدم إجزاء الإفراد والقران للبعيد عن التمتّع في حجّة الإسلام اِختيارا ، والأخبار شاهدة عليه، منها : ما رواه المصنّف في باب أصناف الحجّ، وقد روينا أيضاً فيه بعض الأخبار في ذلك الباب .

1.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶. و مثله في الاقتصاد، ص ۲۹۸.

2.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۷۴.

3.السرائر، ج ۱، ص ۵۱۹.

4.السرائر، ج ۱، ص ۵۱۹ ۵۲۰.

5.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۲۸.


شرح فروع الکافي ج4
560

واختلفوا في حدّ الحضور فقال الأكثر منهم الشيخ في التهذيب ۱ والصدوق ۲ : حاضروا المسجد الحرام من كان بينه وبين مكّة ثمانية وأربعون ميلاً من كلّ جانب .
واحتجّوا عليه بحسنة حريز ۳ وصحيحة زرارة ۴ المتقدّمة ، ويؤيّدهما خبرا سعيد ۵ وأبي بصير ۶ وصحيحة الحلبيّ وسليمان بن خالد وأبي بصير المتقدّمة حيث نفى عليه السلام فيها المتعة عن أهل مرّ وذات عرق وعسفان ، ومرّ: على مرحلة من مكّة، كما صرّح به بعض أهل اللغة ۷ ، وذات عرق ۸ وعسفان ۹
: على مرحلتين منها، على ما صرّح به بعض الأصحاب ، والمرحلة: ثمانية فراسخ .
ويؤيّدهما أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال في حاضري المسجد الحرام، قال : «ما دون المواقيت إلى مكّة، فهو حاضر المسجد الحرام، وليس لهم متعة» . ۱۰
وفي الصحيح عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللّه عليه السلام في حاضري المسجد الحرام، قال : «ما دون الأوقات إلى مكّة» ۱۱ ، فإنّ أكثر المواقيت أكثر بعدا من مكّة من اثني عشر ميلاً كما صرّح به في المنتهى ۱۲ ، ويأتي في بحث المواقيت إن شاء اللّه تعالى .
فعلى القول الآتي يجب أن يكون الواجب على أهلها التمتّع ، واعتبر بعض

1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

2.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۲، ذيل الحديث ۹۵ . و مثله في النهاية، ص ۲۰۶.

4.المقنع، ص ۲۱۵.

5.وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۹، ح ۱۱۷۳۸.

6.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

7.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۱۳۳.

8.مجمع البحرين، ج ۳، ص ۱۶۷.

9.القاموس المحيط، ج ۳، ص ۱۷۵.

10.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۳، ح ۹۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۸، ح ۵۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۰، ح ۱۴۷۳۹.

11.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۷۶، ح ۱۶۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۰، ح ۱۴۷۴۰.

12.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۶۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177466
صفحه از 662
پرینت  ارسال به