وابن إدريس ۱ والشهيدان ۲ إلى عدمه، وهو ظاهر الآية وأكثر الأخبار التي مرّت آنفاً، فإنّها تعطي نفي الجواز .
ويؤيّدها صحيحة عليّ بن جعفر، قال : قلت لأخي موسى عليه السلام : لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال : «لا يصلح أن يتمتّعوا؛ لقول اللّه عزّ وجلّ : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» » ۳ . ۴
وجوّزه الشيخ في المبسوط والخلاف زعماً منه أنّ الإشارة في قوله تعالى : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» إلى الهدي لا إلى التمتّع ، وحملاً للأخبار المذكورة على نفي تعيّن التمتّع عليهم ، ففي المبسوط :
فإن تمتّع من قلناه يعني حاضري المسجد الحرام فمن أصحابنا من قال: إنّه لا يجزيه، وفيهم من قال: إنّه يجزيه، وهو الصحيح ؛ لأنّ من تمتّع فقد أتى بالحجّ وبجميع أفعاله، وإنّما أضاف إليه العمرة قبل ذلك، وهي لا تنافي ما يأتي به من أفعال الحجّ في المستقبل ، ومن الناس من قال: المكّيّ لا يصحّ منه التمتّع أصلاً ، وفيهم من قال : يصحّ ذلك منه غير أنّه لا يلزمه دم المتعة، لقوله تعالى : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»۵ ، يعني الهدي الذي تقدّم ذكره قبل هذا الكلام بلا فصل . ۶
وفي الخلاف:
فرض المكّيّ ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران أو الإفراد، فإن تمتّع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم .
وقال الشافعيّ : يصحّ تمتّعه وإقرانه وليس عليه دم . ۷
1.البقرة (۲): ۱۹۶.
2.السرائر، ج ۱، ص ۵۲۰.
3.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۳۰ ۳۳۱، الدرس ۸۶ ؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۰۶؛ مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۲۰۳.
4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۲ ۳۳، ح ۹۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۷، ح ۵۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۹، ح ۱۴۷۳۷.
5.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶ ۳۰۷.
6.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۶۹؛ عمدة القاري، ج ۹، ص ۲۰۵.