563
شرح فروع الکافي ج4

وابن إدريس ۱ والشهيدان ۲ إلى عدمه، وهو ظاهر الآية وأكثر الأخبار التي مرّت آنفاً، فإنّها تعطي نفي الجواز .
ويؤيّدها صحيحة عليّ بن جعفر، قال : قلت لأخي موسى عليه السلام : لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال : «لا يصلح أن يتمتّعوا؛ لقول اللّه عزّ وجلّ : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» » ۳ . ۴
وجوّزه الشيخ في المبسوط والخلاف زعماً منه أنّ الإشارة في قوله تعالى : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» إلى الهدي لا إلى التمتّع ، وحملاً للأخبار المذكورة على نفي تعيّن التمتّع عليهم ، ففي المبسوط :
فإن تمتّع من قلناه يعني حاضري المسجد الحرام فمن أصحابنا من قال: إنّه لا يجزيه، وفيهم من قال: إنّه يجزيه، وهو الصحيح ؛ لأنّ من تمتّع فقد أتى بالحجّ وبجميع أفعاله، وإنّما أضاف إليه العمرة قبل ذلك، وهي لا تنافي ما يأتي به من أفعال الحجّ في المستقبل ، ومن الناس من قال: المكّيّ لا يصحّ منه التمتّع أصلاً ، وفيهم من قال : يصحّ ذلك منه غير أنّه لا يلزمه دم المتعة، لقوله تعالى : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»۵ ، يعني الهدي الذي تقدّم ذكره قبل هذا الكلام بلا فصل . ۶
وفي الخلاف:
فرض المكّيّ ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران أو الإفراد، فإن تمتّع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم .
وقال الشافعيّ : يصحّ تمتّعه وإقرانه وليس عليه دم . ۷

1.البقرة (۲): ۱۹۶.

2.السرائر، ج ۱، ص ۵۲۰.

3.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۳۰ ۳۳۱، الدرس ۸۶ ؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۰۶؛ مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۲۰۳.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۲ ۳۳، ح ۹۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۷، ح ۵۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۹، ح ۱۴۷۳۷.

5.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶ ۳۰۷.

6.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۶۹؛ عمدة القاري، ج ۹، ص ۲۰۵.


شرح فروع الکافي ج4
562

ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ»۱ ، فليس لأحد إلّا أن يتمتّع؛ لأنّ اللّه أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . ۲
وعن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام لي: «يا أبا محمّد، كان عندي رهط من أهل البصرة، فسألوني عن الحجّ، فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وبما أمر به ، فقالوا لي : إنّ عمر قد أفرد الحجّ؟ فقلت لهم: إنّ هذا رأي رآه عمر، وليس رأي عمر كما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ». ۳
وعن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل اعتمر في الحُرُم ۴ ثمّ خرج في أيّام الحجّ، أيتمتّع؟ قال : «نعم كان أبي لا يعدل بذلك» . ۵
قال ابن مسكان : وحدّثني عبد الخالق أنّه سأله عن هذه المسألة، فقال : «إن حجّ فليتمتّع، إنّا لا نعدل بكتاب اللّه وسنّة نبيّه» . ۶
وهل يجزي التمتّع عن فرض حاضري المسجد الحرام؟ فذهب الشيخ في التهذيب ۷

1.البقرة (۲): ۱۹۶.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۵ ۲۶، ح ۷۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۰، ح ۴۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۴۰، ح ۱۴۶۸۳.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۶، ح ۷۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۱، ح ۴۹۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۴۱ ۲۴۲، ح ۱۴۶۸۷.

4.في نسخة بدل: «المحرّم».

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۷، ح ۸۰ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۱، ح ۴۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۴۲، ح ۱۴۶۹۰.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۷، ذيل الحديث ۸۰ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۱، ذيل الحديث ۴۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۴۲، ح ۱۴۶۹۱.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۲، ذيل الحديث ۹۶. و مثله في النهاية، ص ۲۰۶.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177377
صفحه از 662
پرینت  ارسال به