565
شرح فروع الکافي ج4

وصحيحة عمر بن يزيد، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع» . ۱
وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أنّه لا ينتقل فرضه عن التمتّع حتّى يقيم ثلاثاً ، ففي المبسوط: «وإن كان من غيرها وانتقل إليها، فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين، وإن كان أقلّ من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده» . ۲ ومثله في النهاية . ۳
وفي المنتهى: «لا نعلم حجّه على ما قاله» . ۴
وحكى في المختلف عنه:
أنّه احتجّ بأنّ الأصل عدم النقل، صرنا إليه إذا أقام ثلاث سنين للإجماع فيبقى الباقي على الأصل .
وأجاب عنه بأنّ النقل والتقدير ليس بمجرّد التشهّي، بل هو أمرٌ شرعيّ وتقدير نقلي لا مدخل للعقل فيه . وقد بيّنا أنّ النقل ورد بالسنتين. ۵
وظاهر المصنّف قدس سره اعتبار إقامة سنة في انتقال الفرض حيث اكتفى بنقل ما يدلّ عليه .
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على كفاية إقامة ستّة أشهر فيه ، رواه الشيخ في آخر باب نوادر الحجّ من التهذيب في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن حفص والظاهر أنّه ابن البختريّ الثقة بقرينة رواية ابن أبي عمير، عنه عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكّة، بأيّ شيء يدخل؟ فقال : «إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع» . ۶ ولم أجد قائلاً به ، ويشكل الجمع بينه وبين ما سبق من الأخبار .

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴، ح ۱۰۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۶، ح ۱۴۷۵۶.

2.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۸.

3.النهاية، ص ۲۰۶.

4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۶۴.

5.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۳.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۷۶، ح ۱۶۷۹، و ص ۴۹۲، ح ۱۷۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۴ ۲۶۵، ح ۱۴۷۵۲.


شرح فروع الکافي ج4
564

وقال أبو حنيفة : ويكره له التمتّع والقران، فإن خالف وتمتّع فعليه دم المخالفة دون التمتّع والقران. ۱
دليلنا: قوله تعالى : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» إلى قوله ـ : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» ، ويجب أن يكون قوله: «ذَلَكَ» راجعاً إلى الهدي لا إلى التمتّع؛ لأنّه يجري مجرى قول القائل: إن دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غائباً في أنّ ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط . ۲
نعم، قال بوجوب الهدي على المتمتّع المكّي إذا خرج إلى بعض الآفاق ثمّ جاء متمتّعاً ، وسننقل كلامه بعينه . هذا كلّه في حال الاختيار .
وأمّا في الاضطرار فيجوز لكلّ من الحاضر والنائي العدول إلى فرض الآخر إجماعاً .
ويدلّ عليه أخبار تأتي موضعها إن شاء اللّه تعالى .
وأمّا غير حجّة الإسلام فلا خلاف في جواز كلّ من التمتّع وأخويه لكلّ من النائي والحاضر، ويستفاد ذلك من بعض ما سبق من الأخبار .
الثانية : المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في كتابي الاخبار ۳ والشهيد ۴ والمحقّق ۵ والعلّامة ۶ وسائر المتأخّرين ۷ أنّ المجاور بمكّة إنّما ينتقل فرضه من التمتّع إلى فرض أهل مكّة في السنة الثالثة؛ محتجّين بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «مَن أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له» ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهلٌ بالعراق وأهل بمكّة؟ قال : «فلينظر أيّهما الغالب فهو من أهله» . ۸

1.نفس المصدرين.

2.الخلاف، ج ۲، ص ۲۷۲، المسألة ۴۲.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴، ذيل الحديث ۱۰۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۹، ذيل الحديث ۵۱۸.

4.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۳۱، درس ۸۶ ؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۷؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۱۷.

5.المعتبر، ج ۲، ص ۷۹۹.

6.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۱.

7.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۲۰۹.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴، ح ۱۰۱، و ص ۴۹۲، ح ۱۷۶۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۹، ح ۵۱۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۵ ۲۶۶، ح ۱۴۷۵۵.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177347
صفحه از 662
پرینت  ارسال به