وصحيحة عمر بن يزيد، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع» . ۱
وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أنّه لا ينتقل فرضه عن التمتّع حتّى يقيم ثلاثاً ، ففي المبسوط: «وإن كان من غيرها وانتقل إليها، فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين، وإن كان أقلّ من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده» . ۲ ومثله في النهاية . ۳
وفي المنتهى: «لا نعلم حجّه على ما قاله» . ۴
وحكى في المختلف عنه:
أنّه احتجّ بأنّ الأصل عدم النقل، صرنا إليه إذا أقام ثلاث سنين للإجماع فيبقى الباقي على الأصل .
وأجاب عنه بأنّ النقل والتقدير ليس بمجرّد التشهّي، بل هو أمرٌ شرعيّ وتقدير نقلي لا مدخل للعقل فيه . وقد بيّنا أنّ النقل ورد بالسنتين. ۵
وظاهر المصنّف قدس سره اعتبار إقامة سنة في انتقال الفرض حيث اكتفى بنقل ما يدلّ عليه .
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على كفاية إقامة ستّة أشهر فيه ، رواه الشيخ في آخر باب نوادر الحجّ من التهذيب في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن حفص والظاهر أنّه ابن البختريّ الثقة بقرينة رواية ابن أبي عمير، عنه عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكّة، بأيّ شيء يدخل؟ فقال : «إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع» . ۶ ولم أجد قائلاً به ، ويشكل الجمع بينه وبين ما سبق من الأخبار .
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴، ح ۱۰۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۶، ح ۱۴۷۵۶.
2.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۸.
3.النهاية، ص ۲۰۶.
4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۶۴.
5.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۳.
6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۷۶، ح ۱۶۷۹، و ص ۴۹۲، ح ۱۷۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۴ ۲۶۵، ح ۱۴۷۵۲.