أحجّ عنك أو عن أبيك، و ربّما حججت عن بعض إخواني أوعن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال له : «تمتّع» ، فقال له : إنّ اللّه ربّما منَّ عليَّ بزيارة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وزيارتك والسلام عليك، وربما حججت عن أبيك، وربّما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال له : «تمتّع»، فردّ عليه القول ثلاث مرّات يقول له : إنّي مقيم بمكّة وأهلي بها ، فيقول : «تمتّع» .
وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له : إنّي اُريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوّال ، فقال له : «أنت مرتهن بالحجّ» ، فقال له الرجل : إنّ أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكّة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل ، فقال له : «أنت مرتهن بالحجّ» ، فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعاً حول مكّة واُريد أن أخرج حلالاً، فإذا كان إبّان الحجّ حججت . ۱
وحكى في المدارك عن بعض الأصحاب إلحاقه بالمقيم بمكّة في انتقال الغرض بإقامة السنتين ، وضعّفه. ۲
ولم أجد قائله وكأنّه أشار بذلك إلى قول الشيخ في الاستبصار حيث قال بعد رواية الصحيحة المذكورة:
ما يتضمّن أوّل الخبر من حكم من يكون من أهل مكّة وقد خرج منها ثمّ يريد الرجوع إليها، فإنّه يجوز أن يتمتّع، فإنّ هذا حكم يختص من هذه صفته؛ لأنّه أجراه مجرى من كان من غير الحرم أقام بمكّة سنتين . ۳
وأنكره ابن أبي عقيل محتجّاً بأنّه لا متعة لأهل مكّة، على ما حكي عنه في المختلف . ۴
واعلم أنّه صرّح الشهيد الثاني قدس سره بأنّ الفرض إنّما ينتقل إذا تجدّدت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية له، فلو كانت سابقة لم ينتقل وإن طالت المدّة؛ لاستقرار الأوّل في
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۳ ۳۴، ح ۱۰۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۸، ح ۵۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۲ ۲۶۳، ح ۱۴۷۴۸.
2.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۲۱۰ ۲۱۱.
3.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۹، ذيل الحديث ۵۱۸.
4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۹.