567
شرح فروع الکافي ج4

أحجّ عنك أو عن أبيك، و ربّما حججت عن بعض إخواني أوعن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال له : «تمتّع» ، فقال له : إنّ اللّه ربّما منَّ عليَّ بزيارة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وزيارتك والسلام عليك، وربما حججت عن أبيك، وربّما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال له : «تمتّع»، فردّ عليه القول ثلاث مرّات يقول له : إنّي مقيم بمكّة وأهلي بها ، فيقول : «تمتّع» .
وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له : إنّي اُريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوّال ، فقال له : «أنت مرتهن بالحجّ» ، فقال له الرجل : إنّ أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكّة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل ، فقال له : «أنت مرتهن بالحجّ» ، فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعاً حول مكّة واُريد أن أخرج حلالاً، فإذا كان إبّان الحجّ حججت . ۱
وحكى في المدارك عن بعض الأصحاب إلحاقه بالمقيم بمكّة في انتقال الغرض بإقامة السنتين ، وضعّفه. ۲
ولم أجد قائله وكأنّه أشار بذلك إلى قول الشيخ في الاستبصار حيث قال بعد رواية الصحيحة المذكورة:
ما يتضمّن أوّل الخبر من حكم من يكون من أهل مكّة وقد خرج منها ثمّ يريد الرجوع إليها، فإنّه يجوز أن يتمتّع، فإنّ هذا حكم يختص من هذه صفته؛ لأنّه أجراه مجرى من كان من غير الحرم أقام بمكّة سنتين . ۳
وأنكره ابن أبي عقيل محتجّاً بأنّه لا متعة لأهل مكّة، على ما حكي عنه في المختلف . ۴
واعلم أنّه صرّح الشهيد الثاني قدس سره بأنّ الفرض إنّما ينتقل إذا تجدّدت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية له، فلو كانت سابقة لم ينتقل وإن طالت المدّة؛ لاستقرار الأوّل في

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۳ ۳۴، ح ۱۰۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۸، ح ۵۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۲ ۲۶۳، ح ۱۴۷۴۸.

2.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۲۱۰ ۲۱۱.

3.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۹، ذيل الحديث ۵۱۸.

4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۹.


شرح فروع الکافي ج4
566

وظاهر الشيخ في التهذيب التخيير فيما دون السنتين بين التمتّع وغيره ۱ ، وكأنّه قصد بذلك الجمع ، ويأبى عنه قوله عليه السلام : «فلا يتمتّع» ، في الخبر الأخير، إلّا أن يحمل على نفي تعيّن التمتّع، وهو بعيد .
والقول الأوّل أظهر؛ لكونه أشهر ودليله أصحّ وأكثر ، ويؤيّده أصالة عدم النقل في غير محلّ الوفاق.
ولو انعكس الفرض بأن أقام المكّي في الآفاق، فمع نيّة الإقامة دائماً فيها لا ريب في انتقال فرضه إلى التمتّع؛ لدخوله فيمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، وأمّا مع عدمها فظاهر الشيخ في المبسوط تخييره بين أنواع الحجّ مطلقاً حيث قال :
وبه قال العلّامة في المنتهى ۲ والمختلف: ۳
ومن كان من أهل مكّة وحاضريها ثمّ نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد، ثمّ أراد الرجوع إلى مكّة وأراد أن يحجّ متمتّعاً جاز له ذلك .
ثمّ قال بأدنى فصل : «المكّي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثمّ جاء متمتّعاً لم يسقط عنه الدم». ۴
وهو ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج وعبد الرحمن بن أعين، قالا : سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار، ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، أله أن يتمتّع؟ قال : «ما أزعم أنّ ذلك ليس له والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ» .
ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان، فقال له : جعلت فداك، إنّي قد نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : «تصوم إن شاء اللّه » ، قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوّال ، فقال : «تخرج إن شاء اللّه » ، فقال له : إنّي قد نويت أن

1.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۸.

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۶۴.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴، ذيل الحديث ۱۰۰.

4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۸ ۳۴.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142234
صفحه از 662
پرینت  ارسال به