ولو وجد الهدي لكان أظهر، كما يظهر من خبري زرارة ۱ وسماعة ۲ ، ولكن لم يقل به أحد .
وأمّا ما تستدعيه المحظورات فالظاهر وجوب فداء الصيد منها على الوليّ وإن قيل بأنّ عمد الصبي كالخطأ؛ لوجوب الفداء في خطأ الصيد أيضاً، ولعموم الأخبار الواردة في جزاء الصيد وخصوص خبر زرارة، وعدم تعلّق حكم بما عدا صيده وإن كان جماعاً ولو عمدا؛ لما دلّ على أنّ عمد الصبيّ خطأ ، رواه الشيخ قدس سرهفي الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «عمد الصبي وخطأؤه واحد». ۳
بل الظاهر ذلك؛ ولو قيل : بأنّ عمده عمد؛ لاقتضاء رفع القلم عن الصبيّ عدم تعلّق حكم به وبماله وبأفعاله إلّا بدليل كما في القتل وإتلاف مال الغير وجزاء الصيد، ولأصالة براءة ذمّة الوليّ عمّا يفعل الصبيّ فيما لا دليل على شغلها به، ولا نصّ على ضمانه فيما عدا الصيد .
ويؤيّد هذه خبر زرارة حيث يشعر بعدم تعلّق شيء بإفساده الحجّ، وهو ظاهر الشهيد قدس سرهفي الدروس ۴ ، وقوّاه الشيخ في المبسوط ۵ ، وذهب في الخلاف ۶ إلى وجوب جزاء صيده على الوليّ، وقوّى فساد حجّه بالجماع عمدا ترجيحاً لكون عمده عمدا محتجّاً بعموم الأخبار في فساد الحجّ بالوطيء متعمّدا ، وقال : فيتعلّق به الكفّارة إلّا أنّه لا يلزمه القضاء؛ لأنّه ليس بمكلّف، ووجوب القضاء إنّما يتوجّه إلى المكلّف وسكت عن باقي المحظورات وهو يومي إلى عدم إيجابه شيئاً لها .
وفي التهذيب ۷ أوجب فداء جميع المحظورات على الوليّ محتجّاً بخبر زرارة ۸
، وهو
1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
2.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي.
3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۳۳، ح ۹۲۰؛ وسائل الشيعة، ج ۲۹، ص ۴۰۰، ح ۳۵۸۵۹.
4.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۰۶ ۳۰۷.
5.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۹.
6.الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۳، المسألة ۱۹۸.
7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۰، ذيل الحديث ۱۴۲۳.
8.نفس المصدر، ح ۱۴۲۴.