573
شرح فروع الکافي ج4

ولو وجد الهدي لكان أظهر، كما يظهر من خبري زرارة ۱ وسماعة ۲ ، ولكن لم يقل به أحد .
وأمّا ما تستدعيه المحظورات فالظاهر وجوب فداء الصيد منها على الوليّ وإن قيل بأنّ عمد الصبي كالخطأ؛ لوجوب الفداء في خطأ الصيد أيضاً، ولعموم الأخبار الواردة في جزاء الصيد وخصوص خبر زرارة، وعدم تعلّق حكم بما عدا صيده وإن كان جماعاً ولو عمدا؛ لما دلّ على أنّ عمد الصبيّ خطأ ، رواه الشيخ قدس سرهفي الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «عمد الصبي وخطأؤه واحد». ۳
بل الظاهر ذلك؛ ولو قيل : بأنّ عمده عمد؛ لاقتضاء رفع القلم عن الصبيّ عدم تعلّق حكم به وبماله وبأفعاله إلّا بدليل كما في القتل وإتلاف مال الغير وجزاء الصيد، ولأصالة براءة ذمّة الوليّ عمّا يفعل الصبيّ فيما لا دليل على شغلها به، ولا نصّ على ضمانه فيما عدا الصيد .
ويؤيّد هذه خبر زرارة حيث يشعر بعدم تعلّق شيء بإفساده الحجّ، وهو ظاهر الشهيد قدس سرهفي الدروس ۴ ، وقوّاه الشيخ في المبسوط ۵ ، وذهب في الخلاف ۶ إلى وجوب جزاء صيده على الوليّ، وقوّى فساد حجّه بالجماع عمدا ترجيحاً لكون عمده عمدا محتجّاً بعموم الأخبار في فساد الحجّ بالوطيء متعمّدا ، وقال : فيتعلّق به الكفّارة إلّا أنّه لا يلزمه القضاء؛ لأنّه ليس بمكلّف، ووجوب القضاء إنّما يتوجّه إلى المكلّف وسكت عن باقي المحظورات وهو يومي إلى عدم إيجابه شيئاً لها .
وفي التهذيب ۷ أوجب فداء جميع المحظورات على الوليّ محتجّاً بخبر زرارة ۸
، وهو

1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

2.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۳۳، ح ۹۲۰؛ وسائل الشيعة، ج ۲۹، ص ۴۰۰، ح ۳۵۸۵۹.

4.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۰۶ ۳۰۷.

5.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۹.

6.الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۳، المسألة ۱۹۸.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۰، ذيل الحديث ۱۴۲۳.

8.نفس المصدر، ح ۱۴۲۴.


شرح فروع الکافي ج4
572

اختصاص الحكمين بالقادم من المدينة، فينبغي أن لا يؤخّر إحرامه ولا تجريده عن الميقات إذا قدم من غيرها؛ لعدم نصّ على الجواز هنا مع وجود الفارق لكمال بُعد ميقات المدينة وشدّة إضراره بالتجريد فيه، بخلاف باقي المواقيت ، هذا ما استفدته من الأخبار .
وأمّا الأصحاب فلم يتعرّض الأكثر للحكم الأوّل أصلاً، وإنّما عنونوا المسألة بالتجريد من فخّ مطلقاً من غير فصل بين القادمين. وظاهرهم عقد الإحرام عنه في الميقات، و صرّح به جماعة منهم الشيخ ۱ و الشيخ عليّ رحمهم الله ۲ ، و قد صرّح بعضهم بأنّ المراد من التجريد بالفخّ عقد الإحرام عنه فيه، ففي المدارك في شرح قول المحقّق : ويجرّد الصبيان من فخّ: المراد بالتجريد الإحرام، كما صرّح به المصنّف في المعتبر ۳ والعلّامة في جملة من كتبه ۴ ، ۵ فتأمّل .
الثالثة : قال العلّامة رحمه الله في المنتهى : «ولو تمتّع الصبيّ وجب على وليّه أن يذبح عنه؛ عملاً بالعموم، فإن لم يجد فليصم عشرة أيّام؛ للآية» . ۶
وبه قال الأكثر، ومنهم الشيخ في التهذيب محتجّاً عليه بما رواه عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن أعين، قال : تمتّعنا فأحرمنا ومعنا صبيان، فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ولم نقدر على الغنم قال : «فليصم عن كلّ صبيّ وليّهُ» . ۷
وقال الشهيد قدس سره في الدروس: «أمّا الهدي فعلى الوليّ، ولو كان مميّزا وفقد الهدي جاز للولي الصوم عنه وأمره به». ۸ ولو قيل بتخيير الوليّ بين الذبح عن المميّز وأمره بالصوم مطلقاً

1.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۳؛ النهاية، ص ۲۱۶.

2.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۱۶۰.

3.المعتبر، ج ۲، ص ۸۰۴.

4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۶۷؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۵۴۲؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۲۱۷.

5.مدارك الأفهام، ج ۷، ص ۲۲۶ ۲۲۷.

6.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۳۷.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۳۷ ۲۳۸، ح ۸۰۱ .

8.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۰۶ ۳۰۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 180448
صفحه از 662
پرینت  ارسال به