575
شرح فروع الکافي ج4

وفي الدروس: «ولوازم المحظورات على العبد ويكون الصوم عوضاً عن الدم، قاله الشيخ». ۱
وأشار بذلك إلى ما ذهب إليه في المبسوط حيث قال :
إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزم به دم مثل: اللّباس والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار واللمس بشهوة والوطئ في الفرج أو فيما دون الفرج وقتل الصيد وأكله، ففرضه الصيام وليس عليه دم ، ولسيّده منعه منه؛ لأنّه فعله بغير إذنه، فإن ملكه سيّده هدياً ليخرجه فأخرجه جاز، وإن أذِن له فصام جاز أيضاً، وإن مات قبل الصيام جاز لسيّده أن يطعم عنه. ۲
وكأنّه جمع بذلك بين ما ذكر وخبر سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أحدث صيدا وهو محرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال : «لا ، لا شيء على مولاه» . ۳
ويؤيّده ما دلّ على تخيير المولى في هدي التمتّع الواجب على المأذون وسيأتي ، وهو لا يخلو عن قوّة .
والشيخ حمل هذا الخبر في التهذيب على العبد الغير المأذون في الإحرام، واشترط بعض الأصحاب في ضمان المولى إذنه للعبد في فعل المحظورات، واستوجهه العلّامة في المنتهى ۴ وحكاه عن الشافعيّ . ۵
وأمّا هدي التمتّع الواجب عليه فذهب الأصحاب إلى تخيير المولى بين الذبح عنه وبين أمره بالصوم .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن سعد ابن أبي خلف، قال : سألت أبا

1.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۰۹.

2.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۸.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۸۳، ح ۱۳۳۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۶، ح ۷۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۰۵، ح ۱۷۳۴۸.

4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۱ ۶۵۲.

5.فتح العزيز، ج ۸ ، ص ۲۵؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۵۴.


شرح فروع الکافي ج4
574

إنّما يدلّ على ذلك في فداء الصيد، ولا يجوز حمل غير الصيد عليه لما عرفت . وظاهر هؤلاء كالخبر أنّ الذي يجب على الوليّ إنّما يجب في ماله لا في مال الصبيّ .
وحكى في الخلاف ۱ عن بعض أصحابنا وعن أحد قولي الشافعيّ ۲ وجوب جزاء الصيد في مال الصبيّ .
وفي المدارك ۳ حكاه عن التذكرة ۴ محتجّاً بوجوبه بجنايته فكان كما لو أتلف مال غيره .
وذهب ابن إدريس إلى أنّه لا يجب بأفعاله المحظورة شيء، ولا يفسد حجّه معلّلاً في غير الصيد بما ذكر.
وفيه بأنّ الكفّارة على الصيد إنّما تتعلّق بالعقلاء البالغين .
وقال : «إيجاب الكفّارة على الناسي لا يقتضي إيجابها على الصبيّ، فإنّه قياس» ۵ و إنّما قال ذلك فيه بناءً على أصله .
الرابعة : يدلّ حسن حريز ۶ وقد رواه الشيخ ۷ والصدوق ۸ قدّس سرّهما في الصحيح على أنّ ضمان محظورات العبد المأذون كلّها على السيّد.
ويؤيّده أنّها من توابع إذنه في الحجّ، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب ۹ ، وبه قال المحقّق في المعتبر ۱۰ ، وذكره المفيد قدس سرهفي خصوص جزاء الصيد ساكتاً عن غيره . ۱۱

1.الخلاف، ج ۲، ص ۳۶۳.

2.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۳۲؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۲۵.

3.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۲۷.

4.تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۲ ۳۳.

5.السرائر، ج ۱، ص ۶۳۶ ۶۳۷؛ و العبارة المذكورة هنا من مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۳۶ نقلاً عن ابن إدريس.

6.هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۸۲، ح ۱۳۳۴؛ الإصابة، ج ۲، ص ۲۱۶، ح ۷۴۱.

8.الفقيه، ج ۲، ص ۴۳۰، ح ۲۸۸۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۰۴، ح ۱۷۳۴۶.

9.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۸۳، ذيل الحديث ۱۳۳۵.

10.المعتبر، ج ۲، ص ۷۵۱.

11.المقنعة، ص ۴۳۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142237
صفحه از 662
پرینت  ارسال به