وفي الدروس: «ولوازم المحظورات على العبد ويكون الصوم عوضاً عن الدم، قاله الشيخ». ۱
وأشار بذلك إلى ما ذهب إليه في المبسوط حيث قال :
إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزم به دم مثل: اللّباس والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار واللمس بشهوة والوطئ في الفرج أو فيما دون الفرج وقتل الصيد وأكله، ففرضه الصيام وليس عليه دم ، ولسيّده منعه منه؛ لأنّه فعله بغير إذنه، فإن ملكه سيّده هدياً ليخرجه فأخرجه جاز، وإن أذِن له فصام جاز أيضاً، وإن مات قبل الصيام جاز لسيّده أن يطعم عنه. ۲
وكأنّه جمع بذلك بين ما ذكر وخبر سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أحدث صيدا وهو محرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال : «لا ، لا شيء على مولاه» . ۳
ويؤيّده ما دلّ على تخيير المولى في هدي التمتّع الواجب على المأذون وسيأتي ، وهو لا يخلو عن قوّة .
والشيخ حمل هذا الخبر في التهذيب على العبد الغير المأذون في الإحرام، واشترط بعض الأصحاب في ضمان المولى إذنه للعبد في فعل المحظورات، واستوجهه العلّامة في المنتهى ۴ وحكاه عن الشافعيّ . ۵
وأمّا هدي التمتّع الواجب عليه فذهب الأصحاب إلى تخيير المولى بين الذبح عنه وبين أمره بالصوم .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن سعد ابن أبي خلف، قال : سألت أبا
1.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۰۹.
2.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۸.
3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۸۳، ح ۱۳۳۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۶، ح ۷۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۰۵، ح ۱۷۳۴۸.
4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۱ ۶۵۲.
5.فتح العزيز، ج ۸ ، ص ۲۵؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۵۴.