«أرأيت لو كان على اُختك دَين، أكنتَ قاضيه؟ قال : نعم ، قال : «فاقضوا اللّه فهو أحقّ بالقضاء» . ۱
وهل تجب الاستنابة من الميقات أو من بلده؟ ففيه خلاف ستعرفه .
الثانية : إذا أوصى بحجّة فإن كانت حجّة الإسلام فمن صلب المال، وإن كانت نافلة فمن ثلثه إذا كان ما أوصى به بقدر اُجرة المثل أو أقلّ، إجماعاً.
ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه، قال : «إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه» . ۲
وصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام مثل ذلك، وزاد فيه : «فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ ذلك الرجل» . ۳
وصحيحة عليّ بن رئاب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال : «يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله من قرب» . ۴
وصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحجّ عنه من بعض المواقيت» . ۵
وخبر سماعة، قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحجّ عنه فقال : «إن كان قد
1.مسند أحمد، ج ۱، ص ۲۳۹ـ ۲۴۰؛ سنن الدارمي، ج ۲، ص ۲۴؛ و ص ۱۸۳؛ صحيح البخاري، ج ۸ ، ص ۱۵۰؛ سنن النسائي، ج ۵، ص ۱۱۶؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۲، ص ۳۲۲ـ۳۲۳، ح ۳۶۱۲؛ مسند الطيالسي، ص ۳۴۱؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۴، ص ۳۴۶؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۳۳۵، و ج ۶، ص ۲۷۴. و في الجميع: «أحق بالوفاء».
2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۴، ح ۱۴۰۹؛ و ج ۹، ص ۲۲۸، ح ۸۹۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۶، ح ۱۴۲۵۵، و ج ۱۱، ص ۳۸۵، ح ۲۴۷۵۸.
3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۵، ح ۱۴۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۶ ۶۷، ح ۱۴۲۵۶.
4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۵، ح ۱۴۱۱؛ و ج ۹، ص ۲۲۷، ح ۸۹۳ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۸، ح ۱۱۲۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۱۶، ح ۱۴۵۳۸.
5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۵، ح ۱۴۱۰، و الظاهر أنّ هذه العبارة من كلام الشيخ ذيل الحديث و استشهد له بحديث ابن رئاب المتقدّم.