579
شرح فروع الکافي ج4

«أرأيت لو كان على اُختك دَين، أكنتَ قاضيه؟ قال : نعم ، قال : «فاقضوا اللّه فهو أحقّ بالقضاء» . ۱
وهل تجب الاستنابة من الميقات أو من بلده؟ ففيه خلاف ستعرفه .
الثانية : إذا أوصى بحجّة فإن كانت حجّة الإسلام فمن صلب المال، وإن كانت نافلة فمن ثلثه إذا كان ما أوصى به بقدر اُجرة المثل أو أقلّ، إجماعاً.
ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه، قال : «إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه» . ۲
وصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام مثل ذلك، وزاد فيه : «فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ ذلك الرجل» . ۳
وصحيحة عليّ بن رئاب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال : «يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله من قرب» . ۴
وصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحجّ عنه من بعض المواقيت» . ۵
وخبر سماعة، قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحجّ عنه فقال : «إن كان قد

1.مسند أحمد، ج ۱، ص ۲۳۹ـ ۲۴۰؛ سنن الدارمي، ج ۲، ص ۲۴؛ و ص ۱۸۳؛ صحيح البخاري، ج ۸ ، ص ۱۵۰؛ سنن النسائي، ج ۵، ص ۱۱۶؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۲، ص ۳۲۲ـ۳۲۳، ح ۳۶۱۲؛ مسند الطيالسي، ص ۳۴۱؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۴، ص ۳۴۶؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۳۳۵، و ج ۶، ص ۲۷۴. و في الجميع: «أحق بالوفاء».

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۴، ح ۱۴۰۹؛ و ج ۹، ص ۲۲۸، ح ۸۹۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۶، ح ۱۴۲۵۵، و ج ۱۱، ص ۳۸۵، ح ۲۴۷۵۸.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۵، ح ۱۴۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۶ ۶۷، ح ۱۴۲۵۶.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۵، ح ۱۴۱۱؛ و ج ۹، ص ۲۲۷، ح ۸۹۳ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۸، ح ۱۱۲۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۱۶، ح ۱۴۵۳۸.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۵، ح ۱۴۱۰، و الظاهر أنّ هذه العبارة من كلام الشيخ ذيل الحديث و استشهد له بحديث ابن رئاب المتقدّم.


شرح فروع الکافي ج4
578

الإسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال : «يحجّ عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك» . ۱
ولا ينافي ذلك ما ورد في آخر حسنة معاوية ۲ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّا بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك، إن شاؤوا حجّوا عنه، وإن شاؤوا أكلوا» ۳ ؛ لأنّهما واردان فيمن لم يستقرّ الحجّ عليه .
وأمّا ما ورد من أنّه يخرج من الثلث مع الوصيّة فمحمول على الحجّ المندوب ، رواه الشيخ عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد، قال : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهماً، فقال : «يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء» . ۴
وقد اختلفت العامّة فيه، فذهب الشافعيّ والحنبليّ إلى ما ذهبنا إليه . وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط وجوب الحجّ بالموت، وإن أوصى بها فهو كسائر الوصايا من الثلث ، محتجّين بأنّهما عبادة بدنيّة، فيسقط بالموت كالصلاة .
واُجيب بمنع الحكم في المقيس عليه ، ثمّ بالفرق، فإنّ الصلاة لا تدخلها النيابة في الحياة بخلاف الحجّ ، وقد ورد في طريقهم أيضاً ما يدلّ على وجوب القضاء عن الميّت ، فعن ابن عبّاس: أنّ امرأة سألت النبيّ صلى الله عليه و آله عن أبيها مات ولم يحجّ ، قال : «حجّي عن أبيك» . ۵
وعنه : أنّ امرأة نذرت أن تحجّ فماتت، فأتى أخوها النبيّ صلى الله عليه و آله فسأله عن ذلك، فقال :

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۵، ح ۴۱، و ص۴۰۴، ح ۱۴۰۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۷۲، ح ۱۴۲۷۱.

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۵، ح ۱۴۱۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۸، ح ۱۱۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۶ ۴۷، ح ۱۴۲۰۱.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۸، ح ۱۴۲۰؛ و ج ۹، ص ۲۲۶، ح ۸۸۹ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۹، ح ۱۱۲۹؛ و ج ۴، ص ۱۳۷، ح ۵۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۱، ح ۱۴۵۵۰.

5.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۱۲ و ۱۳۹؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۴؛ المغني، ج ۳، ص ۱۹۵ ۱۹۶؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۱۸۸؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۹، ص ۹۸؛ عمدة القاري، ج ۹، ص ۱۲۶؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۷۱ . و الحديث في سنن النسائي، ج ۵، ص ۱۱۷؛ و المعجم الأوسط، ج ۶، ص ۸۷ ؛ و المعجم الكبير، ج ۱۸، ص ۲۸۴؛ طبقات المحدّثين بأصبهان، ج ۳، ص ۳۵۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177237
صفحه از 662
پرینت  ارسال به