581
شرح فروع الکافي ج4

الإجزاء في الخبر يدلّ على الأوّل .
وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى أنّ الحجّ الفاسد والقضاء كليهما عن النائب نفسه ، ثمّ إن كانت الإجارة مطلقة يجب عليه حجّ ثالث للمنوب عنه، وإلّا فيعيد الاُجرة .
والظاهر أنّه كذلك على القولين ، ففي المبسوط: «فإن استأجر للحجّ والعمرة فأحرم عنه به ثمّ أفسده انقلب إليه ولا اُجرة له» ۱ وقد قال قبل ذلك :
وإن أفسد يعني الأجير الحجّة وجب عليه قضاؤها عن نفسه، وكانت الحجّة باقية عليه، ثمّ ينظر فيها فإن كانت معيّنة انفسخت الإجارة ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معيّنة بل تكون في الذمّة لم ينفسخ، وعليه أن يأتي بحجّة اُخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجّة الأولى مفسودة لا تجزي عنه، والثانية قضى بها عن نفسه، وإنّما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيّناه . ۲
وفي الخلاف مثله على ما حكي عنه في المنتهى، ۳ فقد حكى عنه أنّه قال :
إذا أحرم الأجير بالحجّ عن المستأجر انعقد عمّن أحرم عنه، فإن أفسد الأجير الحجّ انقلب عن المستأجر إليه وصار محرماً بحجّة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه، والحجّ باق عليه للمستأجر يلزمه أن يحجّ عنه فيما بعد إن كانت الحجّة في الذمّة، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة؛ لأنّه لا دليل على ذلك. وإن كانت معيّنة انفسخت الإجارة، وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه. ۴
وإليه ذهب الشافعية ؛ ففي العزيز:
إذا جامع الأجير، فسد حجّه وانقلب إلى الأجير، فتلزمه الكفّارة والمضيّ في الفاسد والقضاء، ووجهه أنّه أتى بغير ما أمر به، فإنّ المأمور به الحجّ الصحيح والمأتي به الفاسد .

1.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۵.

2.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۲.

3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۵ . في هامش الأصل: «إنّا قلنا ذلك لأنّ في نسخة الخلاف التي عندي ليس قوله: «و صار محرما» إلى قوله: «يلزمه أن يحجّ عنه»، حينئذٍ ليس كلامه صريحا فيما حكينا عنه، و إن كان ظاهره ذلك، و لعلّ فيه سقط من قلم الناسخ. منه عفي عنه».

4.الخلاف، ج ۲، ص ۳۸۸، المسألة ۲۳۹.


شرح فروع الکافي ج4
580

حجّ فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حجّ فمن صلب ماله لا يجوز غيره» . ۱
ورواية الحارث بيّاع الأنماط: أنّه سمع أبا عبداللّه عليه السلام وسئل عن رجل أوصى بحجّة ، فقال : «إن كان صرورة فمن صلب ماله، إنّما هي دين عليه، فإن كان قد حجّ فمن الثلث». ۲
وإن كان زائدا على اُجرة المثل فظاهر الأخبار أنّه أيضاً كذلك، وهو مقتضى إطلاق كلام الشيخ في التهذيب ۳ ، والمشهور إخراج الزائد منها من الثلث، بل لم أرَ مخالفاً له صريحاً .
الثالثة : يدلّ موثّق إسحاق ۴ ومرسل الحسين بن عثمان ۵ على إجزاء حجّ النائب عن المنوب عنه إذا مات في الطريق ، ولا خلاف فيه إذا كان الموت بعد الإحرام ودخول الحرم، وربّما قيل بإجزائه بعد الإحرام وإن لم يدخل الحرم ، وأمّا قبل الإحرام فهو غير مجزٍ قطعاً، وقد سبق القول فيه .
الرابعة : يدلّ ذلك الموثّق على أنّ النائب إذا أفسد الحجّ فأكمله ثمّ قضى ما عليه برئت ذمّة المنوب [عنه] .
ومثله ما رواه الشيخ في أبواب الزيادات من التهذيب من موثّق إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل حجّ عن رجل، فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة، قال : «هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح» . ۶
وإطلاقهما يقتضي الإجزاء المنوب عنه مطلقاً، ولا خلاف في ذلك إذا كانت الإجارة مطلقة غير مقيّدة بعام الإفساد، وإلّا فعلى المشهور يبني الإجزاء على كون الفاسد فرضاً والقضاء عقوبة، ولو قلنا بالعكس فلا يجزي ما فعله عن المنوب [عنه]، بل يجب عليه إعادة الاُجرة وإن وجب عليه إتمام الفاسد والقضاء ، ولعلّ إطلاق

1.تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۲۲۷، ح ۸۹۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۹، ص ۳۵۸، ح ۲۴۷۵۷.

2.تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۲۲۹، ح ۸۹۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۷، ح ۱۴۲۵۹.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۵، ذيل الحديث ۴۰.

4.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

5.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۶۱، ح ۱۶۰۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۵، ح ۱۴۵۸۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177100
صفحه از 662
پرینت  ارسال به