الإجزاء في الخبر يدلّ على الأوّل .
وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى أنّ الحجّ الفاسد والقضاء كليهما عن النائب نفسه ، ثمّ إن كانت الإجارة مطلقة يجب عليه حجّ ثالث للمنوب عنه، وإلّا فيعيد الاُجرة .
والظاهر أنّه كذلك على القولين ، ففي المبسوط: «فإن استأجر للحجّ والعمرة فأحرم عنه به ثمّ أفسده انقلب إليه ولا اُجرة له» ۱ وقد قال قبل ذلك :
وإن أفسد يعني الأجير الحجّة وجب عليه قضاؤها عن نفسه، وكانت الحجّة باقية عليه، ثمّ ينظر فيها فإن كانت معيّنة انفسخت الإجارة ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معيّنة بل تكون في الذمّة لم ينفسخ، وعليه أن يأتي بحجّة اُخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجّة الأولى مفسودة لا تجزي عنه، والثانية قضى بها عن نفسه، وإنّما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيّناه . ۲
وفي الخلاف مثله على ما حكي عنه في المنتهى، ۳ فقد حكى عنه أنّه قال :
إذا أحرم الأجير بالحجّ عن المستأجر انعقد عمّن أحرم عنه، فإن أفسد الأجير الحجّ انقلب عن المستأجر إليه وصار محرماً بحجّة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه، والحجّ باق عليه للمستأجر يلزمه أن يحجّ عنه فيما بعد إن كانت الحجّة في الذمّة، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة؛ لأنّه لا دليل على ذلك. وإن كانت معيّنة انفسخت الإجارة، وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه. ۴
وإليه ذهب الشافعية ؛ ففي العزيز:
إذا جامع الأجير، فسد حجّه وانقلب إلى الأجير، فتلزمه الكفّارة والمضيّ في الفاسد والقضاء، ووجهه أنّه أتى بغير ما أمر به، فإنّ المأمور به الحجّ الصحيح والمأتي به الفاسد .