587
شرح فروع الکافي ج4

فإنّه يجزيه وإن كان قد أمر بالإفراد . ۱
هذا ، وظاهر التعليل في الخبر يعطي جواز عدوله عن الإفراد إلى القران، وعن القران إلى التمتّع أيضاً، وهو ظاهر الدروس ۲
، وصريح المبسوط ۳ ، وصرّح به في النهاية ۴ في الثاني معلّلاً بأنّه عدول إلى الأفضل، وهو مشعر بتجويزه ذلك في الأوّل أيضاً ، وللعامّة تفصيل آخر؛ لجواز عدوله بناءً على ما حكيناه عنهم في تفضيل أنواع الحجّ بعضها على بعض .
وأمّا عدوله عن الأفضل فغير مجوّز إجماعاً ، ثمّ الظاهر استحقاق الأجير للاُجرة على تقدير العدول الجائز، وبه صرّح جماعة من الأصحاب .
وقال العلّامة في المنتهى : فعلى قول الشيخ رحمه الله إذا أتى بالتمتّع كان له الاُجرة؛ لأنّه زاده على ما أمر به . ۵
وأمّا على ما اخترناه فإن علم منه التخيير فإنّه يستحقّ الاُجرة بأيّ الأنواع أتى، وإن لم يعلم منه ذلك فإنّ الحجّ يقع عن المنوب عنه بنيّة النائب .
وأمّا الاُجرة ففي استحقاقها إشكال من حيث إنّه تبرّع بفعل ذلك النوع، فلا يستحقّ به أجرا كما لو عمل له عملاً لم يأذن له فيه، بخلاف ما إذا علم من قصده التخيير، فإنّه حينئذٍ يقصد حجّاً مطلقاً لا معيّناً، فاستحقّ الاُجرة؛ لأنّه بأيّ الأنواع أتى يكون قد فعل المأمور به، لأنّ المعلوم من القصد كالمنطوق .
الثانية : إطلاق خبر حريز ۶ ، وقد رواه الشيخ ۷ في الصحيح عنه يعطي جواز عدول النائب عن الطريق المشترط إلى غيره مطلقاً، وهو ظاهر جمع من الأصحاب منهم

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۷ .

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۶، ذيل الحديث ۱۴۴۷.

3.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۲.

4.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۴.

5.نكت النهاية، ج ۱، ص ۵۵۰.

6.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۵، ح ۱۴۴۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۱، ح ۱۴۵۷۶.


شرح فروع الکافي ج4
586

إلى التمتّع، سواء كان الحجّ نفلاً أم فرضاً، حجّة الإسلام أو غيرها، وهو ظاهر المصنّف «قدّس سرّه» وظاهر الشيخ في الخلاف ۱ والمبسوط ۲ ، واحتجّ عليه في الخلاف بإجماع الطائفة المحقّة والنصّ، وهو واضح على القول بجواز ذلك العدول للأصل في حجّة الإسلام ، وأمّا على القول بعدمه فيشكل الإطلاق على أ نّه معارض بخبر عليّ وهو ابن رئاب في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة، قال : «ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدرهم» ۳ ، ولذلك قيّده الأكثر بما إذا تخيّر المنوب عنه بين أنواع الحجّ، وقيّده المحقّق بذلك، أو بما إذا علم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، ۴ والعلّامة في المنتهى بهما معاً، فقال :
والذي نختاره أنّه إن كان الحجّ عليه واجباً فلابدّ من تعيينه عليه، فيجب على الأجير متابعته في شرطه وإن كان غير واجب عليه ، وعلم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل وإن لم يضّمنه العقد، فإنّه يجوز له العدول إلى الأفضل؛ لأنّه كالمنطوق به . ۵
وبه قال الشهيد أيضاً في الدروس ۶ ، وربّما قيّد بما إذا تعيّن التمتّع على المنوب، وهو أحد وجهي الجمع للشيخ بين الخبرين حيث نقل أوّلاً تلك الصحيحة ثمّ هذه المقطوعة ، ثمّ قال :
وأوّل ما فيه أنّه حديث موقوف غير مسند إلى أحدٍ من الأئمّة عليهم السلام ، وما هذا حكمه من الأخبار لا يترك لأجله الأخبار المسندة ، والحديث الأوّل مسندٌ والأخذ به أولى، ولو سلّم من ذلك كان محمولاً على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكّة والحرم ؛ لأنّ من هذا حكمه ليس عليه التمتّع، فلا يجوز لمن حجّ عنه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، والحديث الأوّل يكون متناولاً لمن يجب عليه التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فحجّ عنه كذلك،

1.الخلاف، ج ۲، ص ۳۹۲، المسألة ۲۴۸، فأنّه صرّح فيه بالإجزاء، و كذا فى المبسوط.

2.المبسوط، ج۱، ص ۳۲۴.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۶، ح ۱۴۴۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۲، ح ۱۴۵۷۸.

4.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۷۰.

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۷ .

6.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۲، الدرس ۸۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142155
صفحه از 662
پرینت  ارسال به