فإنّه يجزيه وإن كان قد أمر بالإفراد . ۱
هذا ، وظاهر التعليل في الخبر يعطي جواز عدوله عن الإفراد إلى القران، وعن القران إلى التمتّع أيضاً، وهو ظاهر الدروس ۲
، وصريح المبسوط ۳ ، وصرّح به في النهاية ۴ في الثاني معلّلاً بأنّه عدول إلى الأفضل، وهو مشعر بتجويزه ذلك في الأوّل أيضاً ، وللعامّة تفصيل آخر؛ لجواز عدوله بناءً على ما حكيناه عنهم في تفضيل أنواع الحجّ بعضها على بعض .
وأمّا عدوله عن الأفضل فغير مجوّز إجماعاً ، ثمّ الظاهر استحقاق الأجير للاُجرة على تقدير العدول الجائز، وبه صرّح جماعة من الأصحاب .
وقال العلّامة في المنتهى : فعلى قول الشيخ رحمه الله إذا أتى بالتمتّع كان له الاُجرة؛ لأنّه زاده على ما أمر به . ۵
وأمّا على ما اخترناه فإن علم منه التخيير فإنّه يستحقّ الاُجرة بأيّ الأنواع أتى، وإن لم يعلم منه ذلك فإنّ الحجّ يقع عن المنوب عنه بنيّة النائب .
وأمّا الاُجرة ففي استحقاقها إشكال من حيث إنّه تبرّع بفعل ذلك النوع، فلا يستحقّ به أجرا كما لو عمل له عملاً لم يأذن له فيه، بخلاف ما إذا علم من قصده التخيير، فإنّه حينئذٍ يقصد حجّاً مطلقاً لا معيّناً، فاستحقّ الاُجرة؛ لأنّه بأيّ الأنواع أتى يكون قد فعل المأمور به، لأنّ المعلوم من القصد كالمنطوق .
الثانية : إطلاق خبر حريز ۶ ، وقد رواه الشيخ ۷ في الصحيح عنه يعطي جواز عدول النائب عن الطريق المشترط إلى غيره مطلقاً، وهو ظاهر جمع من الأصحاب منهم
1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۷ .
2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۶، ذيل الحديث ۱۴۴۷.
3.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۲.
4.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۴.
5.نكت النهاية، ج ۱، ص ۵۵۰.
6.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.
7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۵، ح ۱۴۴۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۱، ح ۱۴۵۷۶.