591
شرح فروع الکافي ج4

حيث أمكن لخبر البزنطيّ، فقد حصل في المسألة أقوال ثلاثة، وهذا هو معنى قول المحقّق قدس سره : «ويقضي الحجّ من أقرب الأماكن، وقيل : يستأجر من بلد الميّت ، وقيل : إن اتَّسع المال فمن بلده ، وإلّا فمن حيث يمكن» . ۱
هذا ، وظاهر أكثرهم عدم الإجزاء مع المخالفة ، وصرّح الشهيد بالإجزاء حيث قال في الدروس : «ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ، وإن أثم الوارث ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أوفي وجوه البرّ» . ۲
هذا كلّه إذا لم يوص بالحجّ أو أوصى به من غير تعيين للاُجرة ، وأمّا إذا عيّنها فإن وسعت البلد وجب الاستيجار منه قولاً واحدا إن خرج الزائد من اُجرة الميقات عن الثلث إذا جاز الوارث، وإلّا فمن قال ثمّة بوجوبه من البلد قال هنا أيضاً بذلك؛ لما مرّ ، ومن لم يقل بذلك ثمّة قال بعضهم يستأجر من حيث أمكن لخبر ابن مسكان . ۳
وما رواه الشيخ عن عبداللّه بن بكير عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أوصى بمال في الحجّ، فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده، فقال : «فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحجّ به عنه» . ۴
ويؤيّدهما خبر البزنطيّ ۵ ، وما يرويه المصنّف في الباب الآتي عن عمر بن يزيد ۶
، والمشهور بينهم إجزاؤه من أقرب المواقيت؛ لما مرّ .
وأمّا الحجّ المندوب فمع عدم تعيين الاُجرة يجزي من الميقات إجماعاً إلّا مع نصّ الموصي على البلد أو دلالة القرائن عليه، فيعتبر الثلث أو إجازة الوارث، ومع تعيينها فإن كان بقدر الثلث أو أقلّ صحّت الوصيّة ويستأجر من حيث وفى من البلد أو من

1.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۱۶، الدرس ۸۲ .

3.شرائع الإسلام، ج۱، ص ۱۶۷.

4.تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۲۲۷، ح ۸۹۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۶۶ـ ۱۶۷، ح ۱۴۵۳۹.

5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

6.هو الحديث الثالث من هذا الباب.


شرح فروع الکافي ج4
590

واحتجّ عليه في السرائر بتواتر الأخبار عليه، وبوجوب قطع المسافة ونفقة الطريق جميعاً على المنوب، فيلزم نفقته بعد الموت بناءً على عدم سقوط الميسور بالمعسور .
وفيه منع وجوب نفقة الطريق عليه، ومن ثمّ أجزأه ولو حجّ متسكّعاً أو في ضيافة غيره.
ولو سلّم فإنّما هو لتوقّف قطعه عليها، وقطعه إنّما كان واجباً عليه للتوصّل فلا يجب إذا لم يتوقّف التوصّل عليه، ومن ثمّ أجزأ الحجّ من الميقات لو حضره من وجب عليه بغير قصد له .
ودعوى تواتر الأخبار عليه غير مسموعة ، فإنّا لم نجد ما يدلّ عليه صريحاً سوى خبر البزنطيّ عن محمّد بن عبداللّه ۱ ، وصحّته غير معلومة؛ لاشتراك محمّد بن عبداللّه .
نعم ، يستفاد ذلك من مفهوم خبري عمر بن يزيد المذكورين في هذا الباب ۲ وفي الباب الآتي ۳ وصحيحة ابن رئاب ۴ ، ومن صحيحة الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام المتقدّمة حيث قال عليه السلام : «وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحجّ عنه من بعض المواقيت» . ۵
ودلالة المفهوم ضعيفة لا سيما إذا عارض المنطوق . على أنّ حمله على الاستحباب طريق الجمع، كما صرّح به في المنتهى . ۶
ثمّ اختلف هؤلاء إذا ضاق المال عن اُجرة بلد الموت مع سعتها من بعض الطريق ، فعن ابن إدريس ۷ إجزاؤه من أدنى المواقيت، كما هو ظاهر صحيحتي الحلبيّ وابن رئاب وبعض آخر ممّا ذكر من الأخبار . وأوجب الشهيد ۸ الاستيجار من الطريق من

1.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

2.هو الحديث الثاني من هذا الباب.

3.هو الحديث الثالث من ذلك الباب.

4.هي الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۵، ح ۱۴۱۰؛ و الظاهر أنّ هذه العبارة من كلام الشيخ ذيل حديث الحلبي، و استشهد له بحديث عليّ بن رئاب.

6.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۷۱ .

7.السرائر، ج ۱، ص ۵۱۶.

8.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۱۶، الدرس ۸۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177332
صفحه از 662
پرینت  ارسال به