61
شرح فروع الکافي ج4

وعن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : «كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام» . ۱
وعن بشير النبّال ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن صوم يوم الشكّ ، فقال : «صمه ، فإن يكن من شعبان كان تطوّعا ، وإن يكن من شهر رمضان [فيوم وفّقت له» . ۲
وعن الكاهليّ ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان ، قال : «لأن] ۳ أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوما من [شهر]رمضان» . ۴
وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهى أن ينوي الإنسان للصيام يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليل أنّه من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّه عزّ وجلّ ، وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس» . ۵
ولا يجوز صيامه من رمضان ، ولا يجوز من واجب آخر أيضا كالنذر وشبهه ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم عليه السلام ، فقال : «صم ولا تصم في السفر والعيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان» . ۶

1.هذا هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۷ ۷۸ ، ح ۲۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۲ ، ح ۱۲۷۳۶ .

2.هذا هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۱۹۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۲۳۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ ، ح ۱۲۷۳۲ .

3.الإضافة من المصدر .

4.هذا هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۲۳۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ۱۸۲ ، ح ۵۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰ ، ح ۱۲۷۳۰ .

5.هذا هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۰ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۲ ۱۸۳ ، ح ۵۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ ، ح ۱۲۷۳۳ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۸۳؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۵ . الكافي ، باب من جعل على نفسه صوما معلوما ومن نذر أن يصوم في شكر ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۲ .


شرح فروع الکافي ج4
60

وفي حديث آخر عن ربعي بن حراش : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فقدروا ثلاثين ثمّ افطروا» ، ۱ ومثله يأتي في احتجاج ابن سيرين أيضا ، وحديثه لو صحّ لأمكن حمله على ما إذا شاعت الرؤية .
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سُئِلَ عن اليوم المشكوك فيه ، قال : «لئن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان» . ۲
وعن عبد العظيم بن عبداللّه الحسني ، عن سهل بن سعد ، قال : قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرُّؤية» .
قال : قلت : يابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله فما ترى في يوم الشكّ ؟ فقال : حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «لئن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان» . ۳
وما رواه الشيخ عن محمّد بن شهاب الزهري ، قال : سمعت عليّ بن الحسين عليهماالسلاميقول : «يوم الشكّ أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان ، وهو لم يرَ الهلال» . ۴
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : «لئن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان ، أزيده في شهر رمضان» . ۵ وهو نصّ في عدم جواز صومه بنيّة رمضان .

1.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۳۸ و ۴۹۷ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۹۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۰۷ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۲۳۹ .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۹۲۲ ؛ فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ۱۰۶ ۱۰۷ ، ح ۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۳ ، ح ۱۲۷۳۸ .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ، ح ۱۹۲۹ ؛ فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ۶۳ ، ح ۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۸ ، ح ۱۲۷۵۱ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۴ ، ح ۴۶۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۰ ، ح ۲۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۶ ۲۷ ، ح ۱۲۷۴۶ .

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ ۱۲۷ ، ح ۱۹۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۸ ، ح ۱۲۷۵۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178496
صفحه از 662
پرینت  ارسال به