وعن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : «كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام» . ۱
وعن بشير النبّال ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن صوم يوم الشكّ ، فقال : «صمه ، فإن يكن من شعبان كان تطوّعا ، وإن يكن من شهر رمضان [فيوم وفّقت له» . ۲
وعن الكاهليّ ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان ، قال : «لأن] ۳ أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوما من [شهر]رمضان» . ۴
وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهى أن ينوي الإنسان للصيام يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليل أنّه من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّه عزّ وجلّ ، وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس» . ۵
ولا يجوز صيامه من رمضان ، ولا يجوز من واجب آخر أيضا كالنذر وشبهه ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم عليه السلام ، فقال : «صم ولا تصم في السفر والعيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان» . ۶
1.هذا هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۷ ۷۸ ، ح ۲۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۲ ، ح ۱۲۷۳۶ .
2.هذا هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۱۹۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۲۳۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ ، ح ۱۲۷۳۲ .
3.الإضافة من المصدر .
4.هذا هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۲۳۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ۱۸۲ ، ح ۵۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰ ، ح ۱۲۷۳۰ .
5.هذا هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۰ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۲ ۱۸۳ ، ح ۵۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ ، ح ۱۲۷۳۳ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۸۳؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۵ . الكافي ، باب من جعل على نفسه صوما معلوما ومن نذر أن يصوم في شكر ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۲ .