وحكى في الدروس ۱ عن ظاهر عليّ بن بابويه ۲ والشيخ في النهاية ۳ عدم جواز تأخير الإحرام إلى ذات عرق إلّا لتقيّة أو مرض؛ لصحيحة عمر بن يزيد، [عن أبي عبداللّه عليه السلام ]، قال : «وقّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البغث إلى غمرة» . ۴
ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام ۵ حيث فسّر العقيق بما بين المسلخ إلى غمرة .
ويؤيّدهما اُمور :
أحدها : قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار : «آخر العقيق بريد أوطاس» . ۶
وقوله عليه السلام في مرسلة ابن فضّال : «أوطاس ليس من العقيق» . ۷
ووجه التأييد: أنّ بريد أوطاس على ما ذكره جدّي قدس سره في شرح الفقيه ۸ إنّما هو من ذات عرق، مبدؤه منتهى غمرة . وقيل: هو قبل مغاسل العرب بفرسخ تقريباً .
وثانيها : قوله عليه السلام في خبر [يونس بن] عبد الرحمن: «أحرم من وجرة» ۹ ؛ لأنّ وجرة على ما ذكره في القاموس ۱۰ أربعون ميلاً، وعلى تقدير خروج ذات عرق عن العقيق يكون العقيق قريباً منه، كما يظهر من حسنتي معاوية بن عمّار ۱۱ ، ولو كانت داخلة فيه لزاد عليه بكثير .
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۶، ح ۱۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۹، ح ۱۴۸۷۸.
2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۴۰، مواقيت الإحرام.
3.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۴۰.
4.النهاية، ص۲۱۰.
5.هي الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.
6.هي الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي. ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۶، ح ۱۷۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۲، ح ۱۴۸۸۶.
7.هي الحديث السادس من هذا الباب من الكافي. ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۶، ح ۱۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۳، ح ۱۴۸۹۱.
8.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۲۸۹.
9.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.
10.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۱۵۳ (وجر).
11.هما ح ۴ و ۱۰ من هذا الباب.