605
شرح فروع الکافي ج4

وحكى في الدروس ۱ عن ظاهر عليّ بن بابويه ۲ والشيخ في النهاية ۳ عدم جواز تأخير الإحرام إلى ذات عرق إلّا لتقيّة أو مرض؛ لصحيحة عمر بن يزيد، [عن أبي عبداللّه عليه السلام ]، قال : «وقّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البغث إلى غمرة» . ۴
ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام ۵ حيث فسّر العقيق بما بين المسلخ إلى غمرة .
ويؤيّدهما اُمور :
أحدها : قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار : «آخر العقيق بريد أوطاس» . ۶
وقوله عليه السلام في مرسلة ابن فضّال : «أوطاس ليس من العقيق» . ۷
ووجه التأييد: أنّ بريد أوطاس على ما ذكره جدّي قدس سره في شرح الفقيه ۸ إنّما هو من ذات عرق، مبدؤه منتهى غمرة . وقيل: هو قبل مغاسل العرب بفرسخ تقريباً .
وثانيها : قوله عليه السلام في خبر [يونس بن] عبد الرحمن: «أحرم من وجرة» ۹ ؛ لأنّ وجرة على ما ذكره في القاموس ۱۰ أربعون ميلاً، وعلى تقدير خروج ذات عرق عن العقيق يكون العقيق قريباً منه، كما يظهر من حسنتي معاوية بن عمّار ۱۱ ، ولو كانت داخلة فيه لزاد عليه بكثير .

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۶، ح ۱۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۹، ح ۱۴۸۷۸.

2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۴۰، مواقيت الإحرام.

3.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۴۰.

4.النهاية، ص۲۱۰.

5.هي الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

6.هي الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي. ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۶، ح ۱۷۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۲، ح ۱۴۸۸۶.

7.هي الحديث السادس من هذا الباب من الكافي. ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۶، ح ۱۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۳، ح ۱۴۸۹۱.

8.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۲۸۹.

9.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.

10.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۱۵۳ (وجر).

11.هما ح ۴ و ۱۰ من هذا الباب.


شرح فروع الکافي ج4
604

من المسجد وسار واستوت به البيداء حتّى يحاذي الميل الأوّل أحرم ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل نجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . ۱
وصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «وقّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد، ما بين بريد البغث ۲ إلى غمرة ۳ ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم» . ۴
وعلى ما في حسنة معاوية بن عمّار ۵ ستّة . ۶
ولكنّ الظاهر من مجموع الأخبار المنقولة في هذا الباب عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام وأقوال العلماء الأخيار رضي اللّه عنهم أنّها تسعة:
أحدها: العقيق. وهو ميقات لأهل العراقين ومن يأتي من جهتهما، وهو واد طويل. وعلى المشهور مبدؤه من جهة العراق المُسلخ، وهو أفضله، ثمّ يليه وسطه غمرة، ثمّ ذات عرق منتهاه، وبعدها عن مكّة مرحلتان قاصدتان كبعد يلملم وقرن المنازل .
ويدلّ عليه ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه: «وقّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله لأهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل» . ۷
وما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق» . ۸

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۵، ح ۱۶۷. و رواه الصدوق في الفقيه، ج۲، ص ۳۰۲ ۳۰۳، ح ۲۵۲۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۸، ح ۱۴۸۷۶.

2.البَغث: اسم واد عند خيبر. معجم البلدان، ج ۱، ص ۴۵۶ (بغث).

3.غمرة: منهل من مناهل طريق مكّة و منزل من منازلها، و هو فصل ما بين تهامة و نجد. و قال ابن فقيه: غمرة: من أعمال المدينة على طريق نجد. معجم البلدان، ج ۴، ص ۲۱۲ (الغمر).

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۶، ح ۱۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۹، ح ۱۴۸۷۸.

5.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

6.في هامش الأصل: «بإضافة دويرة الأهل، منه».

7.الفقيه، ج۲، ص ۳۰۴ ۳۰۵، ح ۲۵۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۳، ح ۱۴۸۹۴.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۶، ح ۱۷۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۳، ح ۱۴۸۹۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178374
صفحه از 662
پرینت  ارسال به