ذلك من الغسل بذي الحليفة» . ۱ وغير ذلك من الأخبار التي تدلّ ظاهرا على تحتّم الإحرام من ذي الحليفة .
فأمّا صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال : «يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة» . ۲
وصحيحة الحلبيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : «من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً» . ۳
وخبر معاوية بن عمّار: أنّه سأل الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : «لا بأس» ۴ ؛ وغيرها ممّا دلَّ على جواز التأخير إلى الجحفة فمحمولة على الضرورة كما أشرنا إليه؛ لصحيحة أبي بكر الحضرميّ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهلّ حتّى أتيت الجحفة، وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي، فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» . ۵
وخبر أبي بصير، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : خِصالٌ عابها عليك أهل مكّة ، قال : «وما هي؟» قلت : قالوا: أحرم من الجحفة ورسول اللّه صلى الله عليه و آله أحرم من الشجرة ، فقال : «الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً» . ۶
ثمّ المشهور بين الأصحاب وفاقاً لجمهور العامّة أنّ ذا الحليفة كلّه ميقات، وهو الموضع الذي فيه الماء وبه مسجد الشجرة ، لكنّ الإحرام من المسجد أفضل، بل أحوط؛ للتأسّي .
1.الفقيه، ج ۲، ص ۳۰۹ ـ ۳۱۰، ح ۲۵۳۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۲۷، ح ۱۶۴۲۳.
2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۵، ح ۱۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۹، ح ۱۴۸۷۷.
3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۷، ح ۱۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۶ ۳۱۷، ح ۱۴۹۰۵.
4.الفقيه، ج ۲، ص ۳۰۶، ح ۲۵۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۶، ح ۱۴۹۰۳.
5.الكافي، باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكّة بغير إحرام، ح ۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۷، ح ۱۴۹۰۷.
6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۷، ح ۱۷۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۷، ح ۱۴۹۰۶.