609
شرح فروع الکافي ج4

ذلك من الغسل بذي الحليفة» . ۱ وغير ذلك من الأخبار التي تدلّ ظاهرا على تحتّم الإحرام من ذي الحليفة .
فأمّا صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال : «يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة» . ۲
وصحيحة الحلبيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : «من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً» . ۳
وخبر معاوية بن عمّار: أنّه سأل الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : «لا بأس» ۴ ؛ وغيرها ممّا دلَّ على جواز التأخير إلى الجحفة فمحمولة على الضرورة كما أشرنا إليه؛ لصحيحة أبي بكر الحضرميّ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهلّ حتّى أتيت الجحفة، وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي، فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» . ۵
وخبر أبي بصير، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : خِصالٌ عابها عليك أهل مكّة ، قال : «وما هي؟» قلت : قالوا: أحرم من الجحفة ورسول اللّه صلى الله عليه و آله أحرم من الشجرة ، فقال : «الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً» . ۶
ثمّ المشهور بين الأصحاب وفاقاً لجمهور العامّة أنّ ذا الحليفة كلّه ميقات، وهو الموضع الذي فيه الماء وبه مسجد الشجرة ، لكنّ الإحرام من المسجد أفضل، بل أحوط؛ للتأسّي .

1.الفقيه، ج ۲، ص ۳۰۹ ـ ۳۱۰، ح ۲۵۳۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۲۷، ح ۱۶۴۲۳.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۵، ح ۱۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۹، ح ۱۴۸۷۷.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۷، ح ۱۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۶ ۳۱۷، ح ۱۴۹۰۵.

4.الفقيه، ج ۲، ص ۳۰۶، ح ۲۵۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۶، ح ۱۴۹۰۳.

5.الكافي، باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكّة بغير إحرام، ح ۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۷، ح ۱۴۹۰۷.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۷، ح ۱۷۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۷، ح ۱۴۹۰۶.


شرح فروع الکافي ج4
608

وبذلك يشعر قوله عليه السلام في حسنة معاوية : «وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذٍ عراق بطن العقيق» . ۱
وثانيها: ذو الحليفة. بضمّ الحاء المهملة وفتح اللّام، تصغير الحلَفة بفتح الحاء واللام، واحد الحَلفاء: النبات المعروف ، قاله الجوهري ۲ ، أو تصغير الحلفة بسكون اللّام: اليمين لتحالف قوم من العرب به. ۳
قال طاب ثراه: هو ماء من مياه بني جشم على ستّة أميال من المدينة ، وقيل على سبعة . ۴ قال المازري : هو أبعد المواقيت عن مكّة على عشر مراحل . ۵ انتهى .
وهو ميقات لأهل المدينة ومن جاء منها اختيارا، ومع الاضطرار يجوز لهم التأخير إلى الجحفة؛ لما سبق، ولما رواه الصدوق رضى الله عنه في الحسن عن معاوية بن وهب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام فقال : «أطل بالمدينة وتجهّز لكلّ ما تريد، واغتسل إن شئت، وإن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة» . ۶
وفي الصحيح عن هشام بن سالم، قال : أرسلنا إلى أبي عبداللّه عليه السلام ونحن جماعة بالمدينة: [ إنّا] نريد أن نودّعك، فأرسل إلينا أبو عبداللّه عليه السلام : «أن اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة» ۷ ، الحديث .
وقال رضى الله عنه : وسأله محمّد الحلبيّ عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه فقال : «يجزيه

1.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

2.صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۳۴۷ (حلف) و فيه: «و الحلفاء: نبت في الماء».

3.مجمع البحرين، ج ۱، ص ۵۶۰ (حلف).

4.مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء، ج ۲، ص ۱۴.

5.شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۸ ، ص ۸۱ .

6.الفقيه، ج ۲، ص ۳۰۸، ح ۲۵۳۴. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۲، ح ۱۹۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۲۴، ح ۱۶۴۱۲.

7.الفقيه، ج ۲، ص ۳۰۸، ح ۲۵۳۷. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۳ ۶۴، ح ۲۰۲؛ و رواه الكليني في الكافي، باب ما يجزئ من غسل الإحرام و ما لا يجزئ، ح ۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۲۶، ح ۱۶۴۱۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178250
صفحه از 662
پرینت  ارسال به