ومثله في الخلاف ۱ ، وحكاه عن مالك ۲ وعن أحد قولي الشافعي، وأنّه قال به في الاُمّ والإملاء .
وعن قوله الآخر في القديم . ۳
وعن أبي حنيفة : أنّ الأفضل الإحرام خلف الصلاة، نافلة كانت أو فريضة . ۴
وأمّا الأخبار في ذلك فمنها : ما رواه المصنّف قدس سرهسابقاً في باب حجّ النبيّ صلى الله عليه و آله في الحسن ۵ ، وقد رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ إلى قوله : فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل، ثمّ خرج حتّى أتى المسجد الذي عند الشجرة، فصلّى فيه الظهر ثمّ عزم على الحجّ مفردا وأخرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل، فصُفَّ له سماطان فلبّى بالحجّ» . ۶
وفي الحسن والصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين حجّ حجّة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتّى أتى الشجرة، فصلّى بها، ثمّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء، فأحرم منها وأهلّ بالحجّ» ۷ ، الخبر .
ومنها : ما سيرويه في الحسن عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ وعبد الرحمن بن الحجّاج، وحمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ جميعاً، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه» . ۸
1.الخلاف، ج ۲، ص ۲۸۹.
2.المدوّنة الكبرى، ج ۱، ص ۳۶۱؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۲۳؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۲۵۹.
3.مختصر المزني، ص ۶۵؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۱۴؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۲۵۹.
4.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۲۳؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۲۵۹.
5.هو الحديث الرابع من ذلك الباب.
6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۵۴ ۲۵۵، ح ۱۵۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۱۳ ۲۱۴، ح ۱۴۶۴۷.
7.الكافي، باب كيفيّة أنواع الحجّ و جملة من أحكامها، ح ۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۲۲، ح ۱۴۶۵۷.
8.الكافي، باب صلاة الإحرام، ح ۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۷۳، ح ۱۶۵۴۸.