611
شرح فروع الکافي ج4

ومثله في الخلاف ۱ ، وحكاه عن مالك ۲ وعن أحد قولي الشافعي، وأنّه قال به في الاُمّ والإملاء .
وعن قوله الآخر في القديم . ۳
وعن أبي حنيفة : أنّ الأفضل الإحرام خلف الصلاة، نافلة كانت أو فريضة . ۴
وأمّا الأخبار في ذلك فمنها : ما رواه المصنّف قدس سرهسابقاً في باب حجّ النبيّ صلى الله عليه و آله في الحسن ۵ ، وقد رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ إلى قوله : فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل، ثمّ خرج حتّى أتى المسجد الذي عند الشجرة، فصلّى فيه الظهر ثمّ عزم على الحجّ مفردا وأخرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل، فصُفَّ له سماطان فلبّى بالحجّ» . ۶
وفي الحسن والصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين حجّ حجّة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتّى أتى الشجرة، فصلّى بها، ثمّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء، فأحرم منها وأهلّ بالحجّ» ۷ ، الخبر .
ومنها : ما سيرويه في الحسن عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ وعبد الرحمن بن الحجّاج، وحمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ جميعاً، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه» . ۸

1.الخلاف، ج ۲، ص ۲۸۹.

2.المدوّنة الكبرى، ج ۱، ص ۳۶۱؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۲۳؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۲۵۹.

3.مختصر المزني، ص ۶۵؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۱۴؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۲۵۹.

4.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۲۳؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۲۵۹.

5.هو الحديث الرابع من ذلك الباب.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۵۴ ۲۵۵، ح ۱۵۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۱۳ ۲۱۴، ح ۱۴۶۴۷.

7.الكافي، باب كيفيّة أنواع الحجّ و جملة من أحكامها، ح ۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۲۲، ح ۱۴۶۵۷.

8.الكافي، باب صلاة الإحرام، ح ۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۷۳، ح ۱۶۵۴۸.


شرح فروع الکافي ج4
610

قال المحقّق الشيخ عليّ قدس سره: في حواشي شيخنا الشهيد : إنّ المشهور في الروايات أنّ الإحرام من الوادي المسمّى بذي الحليفة ، ثمّ قال : وجواز الموضع كلّه لا يكاد يدفع . ۱ انتهى .
وقيل : بل يتعيّن الإحرام من المسجد لتفسير ذي الحليفة به في حسنة الحلبيّ ۲ ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ۳ ، والعلّامة في القواعد . ۴
وهو بعيد ؛ للزوم الحرج في الأكثر، ولعموم أكثر الأخبار أو إطلاقها من الطريقين .
والظاهر أنّ تفسيرها به في الحسنة من باب المسامحة؛ لاشتهار مسجد الشجرة، بل لا يبعد أن يقال بامتداد الميقات بل ذي الحليفة إلى مبدأ البيداء، لأنّه قد ثبت بالإجماع والأخبار عدم جواز الجواز بغير إحرام عن الميقات لمريد النسك، وثبت أيضاً كذلك أنّ عقد الإحرام إنّما يكون بالتلبية أو ما ينوب منابها.
وقد دلّت أخبار كثيرة على جواز تأخير التلبية العاقدة للإحرام من غير بدل إلى البيداء، بل على رجحانه .
وفي بعضها جواز ذلك للراكب بل أفضليّته، وهذا هو ظاهر الشيخ في الخلاف والمبسوط حيث قال في المبسوط بعدما ذكر أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية أو سياق الهدي :
وإذا أراد المحرم أن يلبّي، فإن كان حاجّاً على طريق المدينة فالأفضل أن يلبّي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكباً ، وإن لبّى من موضعه كان جائزا ، والماشي يجوز له أن يلبّي من موضعه على كلّ حال، وإن كان على غير طريق المدينة لبّى من موضعه إن شاء، وإن مشى خطوات ثمّ لبّى كان أفضل . ۵

1.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

2.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۱۵۸.

3.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۲.

4.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۱۶.

5.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۶. و مثله في النهاية، ص ۲۱۴.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177860
صفحه از 662
پرینت  ارسال به