613
شرح فروع الکافي ج4

وأنت خبير بأنّ هذه الأخبار لا تجامع ما ذكرناه من المقدّمتين بمجرّد القول بعدم وجوب مقارنة التلبية للإحرام كما زعمه بعض المعاصرين؛ لأنّ من قال بذلك لم يجوّز تأخيرها عن الميقات، بل لابدّ له من القول بامتداد الميقات إلى البيداء .
وأمّا الأصحاب فقد حملوا تأخير التلبية في هذه الأخبار إليها على تأخير الجهر بها إليها إذا كان راكباً مع الإنصات بها بذي الحليفة لعقد الإحرام؛ محتجّين على ذلك بذكر الإحرام في مسجد الشجرة في حسنة معاوية، وهو إنّما يكون بالتلبية غالباً ، وبصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإذا كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء» . ۱
وهذا الجمع هو في غاية البُعد، بل ينادي أكثر ما ذكر من الأخبار بفساده، والاحتجاج عليه بما ذكروه غير تامّ ؛ فإنّ الصحيحة غير صريحة في مرامهم .
والظاهر أنّ المراد بالإحرام في تلك الحسنة مقدّماته من الغسل والصلاة ولبس ثوبي الإحرام ونحوها ولو مجازا، وقد شاع إطلاقه عليها في الحديث ، ففي مرسل جميل، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه قال في رجل صلّى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهلّ بالحجّ، ثمّ مسّ الطيب واصطاد طيرا أو وقع على أهله ، قال : «ليس بشيء حتّى يلبّي» . ۲
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلبّ ، قال : «ليس عليه شيء» . ۳
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام أنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثمّ خرج، فاُتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه . ۴

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۵ ، ح ۲۸۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۰ ۱۷۱، ح ۵۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۶۹، ح ۱۶۵۳۶.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۲ ، ح ۲۷۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۳۵، ح ۱۶۴۴۴.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۲ ، ح ۲۷۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۸۸، ح ۶۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۳۳، ح ۱۶۴۴۱.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۲ ۸۳ ، ح ۲۷۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۸۸، ح ۶۳۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۳۳، ح ۱۶۴۴۲.


شرح فروع الکافي ج4
612

وفي الحسن عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «صلِّ المكتوبة، ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبِّ، ولا يضرّك ليلاً أحرمت أو نهارا ، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد، ثمّ اليوم ليس شيء من السقائف منه» . ۱
ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : «في مسجد الشجرة فقد صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد ترى ناساً يحرمون منه، فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبّيك اللّهمَّ لبّيك ، لبّيك لا شريكَ لكَ لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك لا شريك لك، لبّيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ» . ۲
وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صلّيت عند الشجره فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش» . ۳
وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يكن يلبِّ حتّى يأتي البيداء» . ۴
وروى البخاري عن أنس، قال : صلّى النبيّ صلى الله عليه و آله بالمدينة ونحن معه الظهر أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثمّ بات بها حتّى أصبح، ثمّ ركب حتّى استوت به البيداء حمد اللّه وسبّح وكبّر، ثمّ أهلَّ بحجّ وعمرة وأهلّ الناس بهما» ۵ ، الخبر .

1.الكافي، باب صلاة الإحرام، ح ۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۷۰ ۳۷۱، ح ۱۶۵۴۱ صدره، و ج ۱۱، ص ۳۱۵، ح ۱۴۹۰۱ ذيله.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۴ ، ح ۲۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۷۰، ح ۱۶۵۳۸.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۴ ، ح ۲۷۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۰، ح ۵۶۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۷۰، ح ۱۶۵۳۹.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۴ ، ح ۲۷۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۰، ح ۵۶۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۷۰، ح ۱۶۵۴۰.

5.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۴۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177425
صفحه از 662
پرینت  ارسال به