615
شرح فروع الکافي ج4

وثالثها: الجُحفَة. وهي على ما ذكر الشهيد الثاني قدس سره: «مدينة أجحف بها السيل، على ثلاث مراحل من مكّة» . ۱
وفي القاموس :
الجحفة بالضمّ: قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلاً من مكّة، وكانت تسمّى مهيَعَة، فنزل بها بنو عبيد ۲ ، وهم إخوة عاد، وكان أخرجهم العماليق من يثرب ، فجاءهم سيل الجحاف فأجحفهم فسمّيت الجُحفة . ۳
وفي المغرب: «جحفه واجتحفه وأجحفه وأجحف به: أهلكه واستأصله ، ومنه الجحفة لميقات أهل الشام؛ لأنّ سيلاً فيما يقال أجحف ۴ أهلها». ۵ وهو ميقات لأهل الشام إن جاؤوا من غير طريق المدينة، ولأهل المدينة اضطرارا كما عرفت .
ورابعها : يلملم . ويقال : ألمَلم ، وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكّة ۶ ، وهو ميقات أهل اليمن ومَن والاهم .
وخامسها : قرن المنازل . قال طاب ثراه :
الراء فيه ساكنة وفتحها بعضهم ، وهو خطأ . وأصل القرن الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الكبير ، وقيل : من سكّن الراء أراد الجبل المشرف على الموضع ، ومن فتحها أراد الطريق التي يفترق منه ، فإنّه موضع فيه طرق مختلفة . وغلط الجوهري في أنّه مفتوح الراء كما غلط في قوله : إنّ اُويساً القرني منه ۷ ، وإنّما هو منسوب إلى قرن بفتح الراء بطن من مراد القبيلة المعروفة . ۸

1.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۲۴.

2.كذا بالأصل، و في المصدر: «بنو عبيد». و في معجم البلدان، ج ۲، ص ۱۱۱: «قال الكلبي: إنّ العمالق أخرجوا بني عقيل و هم إخوة عاد فَنزلوا الجحفة...».

3.القاموس المحيط، ج ۳، ص ۱۲۱ ۱۲۲ (جحف).

4.في المصدر المطبوع: «اجتحف».

5.المغرب، ص ۴۹ (جحف).

6.معجم البلدان، ج ۱، ص ۲۴۶ (ألملم)، و ج ۵، ص ۴۴۱ (يلملم).

7.صحاح اللغة، ج ۶، ص ۲۱۸۱ (قرن).

8.اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۸ ، ص ۸۱ .


شرح فروع الکافي ج4
614

وقال الشيخ قدس سره في التهذيب :
المعنى في هذه الأحاديث أنّ من اغتسل للإحرام وصلّى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرماً، وإنّما يكون عاقدا للحجّ والعمرة، وإنّما يدخل في أن يكون محرماً إذا لبّى . والذي يدلّ على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار وغير معاوية ممّن روى صفوان عنه هذه الأحاديث، وقال : هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامأنّهما قالا : «إذا صلّى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك، فإنّه إنّما فرض على نفسه الحجّ وعقد عقد الحجّ»، وقالا : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حيث صلّى في مسجد الشجرة صلّى وعقد الحجّ» ولم يقولا: صلّى وعقد الإحرام ، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه بأس فيما أكل ممّا يحرم على المحرم؛ لأنّه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي، وقد صلّى، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلبِّ . ۱
واعلم أنّه قال العلّامة رحمه الله في المختلف :
المشهور أنّه لا يجوز لأهل المدينة العدول عن الإحرام من ميقاتهم إلى ميقات أهل العراق ؛ قاله الشيخ وأتباعه، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة، فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق، فيحرموا منها فقال : «لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة» . ۲
والأقرب عندي أنّه إن خرج من المدينة حتّى وصل ميقاتها لم يجز له العدول منه بعد تجاوزه إلّا محرماً، وإن لم يصل ميقاتها جاز له العدول إلى أيّ ميقات شاء ، وكذا غير المدينة . ۳
وقال الشيخ في المبسوط : «مَن خرج على طريق المدينة كره له أن يرجع إلى طريق العراق ليحرم من العقيق». ۴ وأراد بذلك ما لم يصل إلى مسجد الشجرة .

1.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۲.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۳ ، ذيل الحديث ۲۷۵.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۷ ۵۸، ح ۱۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۸ ۳۱۹، ح ۱۴۹۱۱.

4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۴۴.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177324
صفحه از 662
پرینت  ارسال به