يتمتّع رسول اللّه صلى الله عليه و آله بثيابه إلى الشجرة ، وإنّما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة» . ۱
وظاهر الأخبار اعتبار القرب من مكّة ، وأطلقه جماعة من الأصحاب ، وصرّح بعضهم باعتباره من عرفات محتجّين بأنّ الفرض في الحجّ بعد الإحرام إنّما يتعلّق بعرفات ، وكان هؤلاء إنّما قالوا بذلك في إحرام الحجّ ، وفي العمرة اعتبروه من مكّة . ۲
وهذه المواقيت الستّة مواقيت لعمرة التمتّع اختيارا ، والمفردة الصادرة عن الآفاقي ، ولحجّ الإفراد والقران .
وأمّا العمرة المفردة للمكّي فميقاته أدنى الحلّ إلّا أن يخرج عنها ، ثمّ عاد بحيث يمرّ في العود على أحد المواقيت المذكورة ، فلا يجوز له المرور عنها بغير إحرام إلّا ما استثني .
وأمّا حجّ التمتّع فميقاته مكّة .
وسابعها : أدنى الحلّ. وهو ميقات للعمرة المفردة لمن كان بمكّة ، والأفضل منها الجعرانة ۳ والتنعيم والحديبيّة .
ويدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبههما» . ۴
ورواية سماعة ، قال : «المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ ، فإنّ أشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة ، فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكّة ، ولا يقطع التلبية حتّى
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۹، ح ۱۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۳۴، ح ۱۴۹۵۰.
2.اُنظر: شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۱۰ ۲۱۱.
3.قال في معجم البلدان: «الجعرانه بكسر أوّله إجماعا، ثمّ إنّ أصحاب الحديث يكسرون عينه و يشدّدون راءه، و أهل الاتقان و الأدب يخطئونهم و يسكنون العين و يخفّفون الراء».
4.الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۴، ح ۲۹۵۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۷، ح ۵۸۸؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۹۵ ۹۶، ح ۳۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۴۱، ح ۱۴۹۶۷.