617
شرح فروع الکافي ج4

يتمتّع رسول اللّه صلى الله عليه و آله بثيابه إلى الشجرة ، وإنّما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة» . ۱
وظاهر الأخبار اعتبار القرب من مكّة ، وأطلقه جماعة من الأصحاب ، وصرّح بعضهم باعتباره من عرفات محتجّين بأنّ الفرض في الحجّ بعد الإحرام إنّما يتعلّق بعرفات ، وكان هؤلاء إنّما قالوا بذلك في إحرام الحجّ ، وفي العمرة اعتبروه من مكّة . ۲
وهذه المواقيت الستّة مواقيت لعمرة التمتّع اختيارا ، والمفردة الصادرة عن الآفاقي ، ولحجّ الإفراد والقران .
وأمّا العمرة المفردة للمكّي فميقاته أدنى الحلّ إلّا أن يخرج عنها ، ثمّ عاد بحيث يمرّ في العود على أحد المواقيت المذكورة ، فلا يجوز له المرور عنها بغير إحرام إلّا ما استثني .
وأمّا حجّ التمتّع فميقاته مكّة .
وسابعها : أدنى الحلّ. وهو ميقات للعمرة المفردة لمن كان بمكّة ، والأفضل منها الجعرانة ۳ والتنعيم والحديبيّة .
ويدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبههما» . ۴
ورواية سماعة ، قال : «المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ ، فإنّ أشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة ، فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكّة ، ولا يقطع التلبية حتّى

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۹، ح ۱۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۳۴، ح ۱۴۹۵۰.

2.اُنظر: شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۱۰ ۲۱۱.

3.قال في معجم البلدان: «الجعرانه بكسر أوّله إجماعا، ثمّ إنّ أصحاب الحديث يكسرون عينه و يشدّدون راءه، و أهل الاتقان و الأدب يخطئونهم و يسكنون العين و يخفّفون الراء».

4.الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۴، ح ۲۹۵۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۷، ح ۵۸۸؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۹۵ ۹۶، ح ۳۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۴۱، ح ۱۴۹۶۷.


شرح فروع الکافي ج4
616

وفي النهاية : «وكثير ممّن لا يعرف يفتح راءه، وإنّما هو بالسكون» . ۱
وفي العزيز : السماع المعتمد فيه عن المتقنين التسكين ، ورأيته منقولاً عن أبي عبيد وغيره . ورواه صاحب الصحاح بالتحريك ، وادّعى أنّ اُويساً منسوب إليه» . ۲
ومثلهما في شرح اللمعة أيضاً ، وهو ميقات للطائف وما والاه . ۳
وقال المازري : هو أقرب المواقيت إلى مكّة ۴ ، وهذه المواقيت الخمسة مستفادة ممّا ذكر من الأخبار .
وسادسها : دُوَيرةُ الأهل . وهو ميقات من كان منزله خلف المواقيت المزبورة .
ويدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار ۵ وصحيحته التي رواها الشيخ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله» . ۶
وقال في حديث آخر : «إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله» . ۷
وعن مسمع، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله» . ۸
وعن عبداللّه بن مسكان ، قال : حدّثني أبو سعيد ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : «يحرم منه» . ۹
وعن رباح بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : يروون أنّ عليّاً عليه السلام قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : «سبحان اللّه ! فلو كان كما يقولون لم

1.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

2.اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۸ ، ص ۸۱ .

3.النهاية، ج ۴، ص ۵۴ (قرن).

4.فتح العزيز، ج ۷، ص ۸۲ .

5.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۲۵.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۹، ح ۱۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۳۳ ۳۳۴، ح ۱۴۹۴۶.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۹، ح ۱۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۳۴، ح ۱۴۹۴۷.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۹، ح ۱۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۳۴، ح ۱۴۹۴۸.

9.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۹، ح ۱۸۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۳۴، ح ۱۴۹۴۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177152
صفحه از 662
پرینت  ارسال به