619
شرح فروع الکافي ج4

وفي العزيز :
إذا سلك البحر أو طريقاً في البرّ لا ينتهي إلى واحد من المواقيت المعيّنة فميقاته الموضع الذي يحاذي الميقات المعيّن ، فإن اشتبه عليه فليتأخّر ، وطريق الاحتياط لا يخفى . ۱
وبالجملة ، هذه المسألة ممّا اشتهر بين الخاصّة والعامّة ، والأصل فيها من طريق الأصحاب صحيحة عبد اللّه بن سنان ، ۲ ومن طريق العامّة ما نقلوه عن عمر لمّا قالوا له وقّت لأهل المشرق ، قال : ما حيال طريقهم؟ قالوا : قرن [ المنازل]، قال : قيسوا عليه ، فقال قوم بطن العقيق ، وقال قوم ذات عرق ، فوقّت عمر ذات عرق . ۳
وأنت خبير بأنّ الصحيحة المذكورة مع معارضتها بما رواه المصنّف في طريق آخر وإن كانت ظاهرة في اعتبار المحاذاة على ما رواه الصدوق رضى الله عنه حيث ذكر أنّه عليه السلام قال : «مَن أقام بالمدينة شهرا أو نحوه ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها». ۴
لكن على ما رواه المصنّف قدس سرهليست ظاهرة فيه ؛ لتخصيصه عليه السلام محاذاة الشجرة بالبيداء ، فلعلّ ذلك مبنيّ على كون البيداء أيضاً من الميقات كما سبق .
وكذا على ما رواه الشيخ في التهذيب ، فإنّه روى أنّه عليه السلام قال : «مَن أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسير ستّة أميال» ۵ على ما في النسخ التي رأيناها منه ، لكن الظاهر سقوط كلمة «غير» في قوله : «في طريق أهل المدينة» من قلم النسّاخ ، فينطبق على ما رويناه عن الصدوق رضى الله عنه .
وأمّا الخبر العامّي فمعارض بأخبار متكثّرة من طريقهم أيضاً دلّت على أنّ ذات

1.فتح العزيز، ج ۷، ص ۸۶ .

2.هي الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي.

3.أورده العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۲۰۴؛ و الحديث في صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۴۳.

4.الفقيه، ج ۲، ص ۳۰۷، ح ۲۵۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۷ ۳۱۸، ح ۱۴۹۰۸.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۷، ح ۱۷۸.


شرح فروع الکافي ج4
618

ينظر إلى البيت ، ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ، فيطوف بينهما ، ثمّ يقصّر ويحلّ ، ثمّ يعقد التلبية يوم التروية» . ۱
وما سبق من الطريقين من خروج عائشة بأمره صلى الله عليه و آله إلى التنعيم لإحرام العمرة . ۲
وثامنها : مكّة . وهو ميقات لحجّ التمتّع اختيارا، فلو أحرم من غيرها لم يجزه، وكان عليه العود إليها ، وإن شاء أحرم منها .
وفي المنتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ولا نعرف فيه خلافاً إلّا في رواية عن أحمد أنّه يخرج إلى الميقات ، فيحرم منه للحجّ. ۳
ولو خرج بعد عمرة التمتّع عنها لضرورة متجاوزا عن الميقات يدخل بغير إحرام إن كان رجوعه قبل مضيّ شهر إحرامه السابق ، ويحرم من الميقات إن كان رجوعه بعد ذلك الشهر بقصد عمرة التمتّع ، وتصير عمرته الاُولى مفردة ، وعلى التقديرين يحرم لحجّه من مكّة .
وتدلّ عليه أخبار تأتي في موضعها إن شاء اللّه تعالى .
وتاسعها : محاذاة أحد المواقيت الخمسة. المذكورة أوّلاً على ما ذكره الشيخ قدس سرهفي المبسوط ؛ قال : «مَن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظر إلى ما يغلب في ظنّه أنّه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه» . ۴
وتبعه على ذلك جماعة منهم ابن إدريس . ۵
وعن ابن الجنيد أنّه قال : «مَن سلك طريق البحر أو أخذ طريقاً لا يمرّ فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكّة بقدر أقرب المواقيت إليها [فيحرم] منه» . ۶

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۰، ح ۱۹۰. و رواه الكليني في باب حجّ المجاورين، ح ۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۶۴، ح ۱۴۷۵۱.

2.وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۱۸، ح ۱۴۶۴۸.

3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۶۷. و كلام أحمد منقول في المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۷۹؛ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۱۹.

4.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۳.

5.السرائر، ج ۱، ص ۵۲۹.

6.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۴۳.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142230
صفحه از 662
پرینت  ارسال به