وثانيهما: من نذر أن يحرم قبله فقالوا بوجوب الإحرام من موضع النذر .
واحتجّ عليه الشيخ بصحيح الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : «فليحرم من الكوفة وليفِ للّه بما قال» . ۱
وخبر صفوان، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة ، قال : «يحرم من الكوفة» . ۲
وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «لو أنّ عبدا أنعم اللّه عليه نعمة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتمّ» . ۳
وصرّح في الخلاف والمبسوط باستثناء الثاني ، ونسب استثناء الأوّل في الثاني إلى الرواية ، وسكت عنه رأساً في الأوّل ، وظاهره عدم استثنائه حيث نفى فيه جواز التقديم ، ثمّ استثنى صورة النذر فقط فقال في بحث المواقيت : «لايجوز الإحرام قبل الميقات ، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلّا أن يكون نذر ذلك» . ۴
وقد خالفنا في المسألة أهل الخلاف أجمع ، واتّفقوا على جواز الإحرام قبله، وانعقاد ذلك الإحرام مطلقاً ، واختلفوا في الأفضل ، ففي العزيز :
الإحرام من الميقات أفضل أو ممّا فوقه . روى المزني في الجامع الكبير أنّه من الميقات أفضل ، وبه قال مالك وأحمد .
وقال في الإملاء : الأحبّ أن يحرم من دويرة أهله ، وبه قال أبو حنيفة .
واحتجّ على الأوّل بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يحرم إلّا من الميقات ، ومعلوم أنّه يحافظ على ما
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۳، ح ۱۶۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۳، ح ۵۳۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۶ ۳۲۷، ح ۱۴۹۲۸.
2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۳ ۵۴، ح ۱۶۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۳، ح ۵۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۷، ح ۱۴۹۲۹.
3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۴، ح ۱۶۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۳ ۱۶۴، ح ۵۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۷، ح ۱۴۹۳۰.
4.الخلاف، ج ۲، ص ۲۸۶، المسألة ۶۲؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۱.