623
شرح فروع الکافي ج4

وثانيهما: من نذر أن يحرم قبله فقالوا بوجوب الإحرام من موضع النذر .
واحتجّ عليه الشيخ بصحيح الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : «فليحرم من الكوفة وليفِ للّه بما قال» . ۱
وخبر صفوان، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة ، قال : «يحرم من الكوفة» . ۲
وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «لو أنّ عبدا أنعم اللّه عليه نعمة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتمّ» . ۳
وصرّح في الخلاف والمبسوط باستثناء الثاني ، ونسب استثناء الأوّل في الثاني إلى الرواية ، وسكت عنه رأساً في الأوّل ، وظاهره عدم استثنائه حيث نفى فيه جواز التقديم ، ثمّ استثنى صورة النذر فقط فقال في بحث المواقيت : «لايجوز الإحرام قبل الميقات ، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلّا أن يكون نذر ذلك» . ۴
وقد خالفنا في المسألة أهل الخلاف أجمع ، واتّفقوا على جواز الإحرام قبله، وانعقاد ذلك الإحرام مطلقاً ، واختلفوا في الأفضل ، ففي العزيز :
الإحرام من الميقات أفضل أو ممّا فوقه . روى المزني في الجامع الكبير أنّه من الميقات أفضل ، وبه قال مالك وأحمد .
وقال في الإملاء : الأحبّ أن يحرم من دويرة أهله ، وبه قال أبو حنيفة .
واحتجّ على الأوّل بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يحرم إلّا من الميقات ، ومعلوم أنّه يحافظ على ما

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۳، ح ۱۶۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۳، ح ۵۳۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۶ ۳۲۷، ح ۱۴۹۲۸.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۳ ۵۴، ح ۱۶۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۳، ح ۵۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۷، ح ۱۴۹۲۹.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۴، ح ۱۶۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۳ ۱۶۴، ح ۵۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۷، ح ۱۴۹۳۰.

4.الخلاف، ج ۲، ص ۲۸۶، المسألة ۶۲؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۱.


شرح فروع الکافي ج4
622

وصرّح ابن إدريس في السرائر بالتعميم فقال :
والأظهر الذي تقتضيه الأدلّه واُصول المذهب أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا من المواقيت، سواء كان منذورا أو غيره ، ولا يصحّ النذر بذلك أيضاً ؛ لأنّه خلاف المشروع ، ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا .
وحكاه فيه عن ابن أبي عقيل وعن الشيخ في الخلاف أيضاً مستندا بأنّه قال في بحث إفساد الحجّ منه :
مَن أفسد الحجّ وأراد أن يقضي أحرم من الميقات . دليلنا : أنّا قد بيّنا أنّ الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وهو إجماع الفرقة وأخبارهم عامّه في ذلك ، فلا يتقدّر على مذهبنا هذه المسألة . ۱ وهي تتقدّر عند من قال : يصحّ الإحرام قبل الميقات وينعقد إذا كان منذورا . ۲
وليس قوله : وهي تتقدّر ، إلى آخره في الخلاف الذي عندي ، وإنّما هو من كلام ابن إدريس تتميماً لكلام الشيخ على ما فهمه ، وما ، تقدّمه ليس صريحاً فيما نسبه إليه، وكأنّه غفل عمّا سنحكيه عنه ممّا هو صريح في خلافه .
واستثنى الأكثر موضعين :
أحدهما: من يخاف تقضّي رجب قبل الميقات فجوّزوا له الإحرام قبله حينئذٍ؛ لإدراك فضيلة عمرة رجب التي هي قرينة الحجّ . وقد نسبه في المنتهى ۳ إلى علمائنا ، وهو يشعر بتحقّق الإجماع منّا عليه .
ويدلّ عليه حسن معاوية ۴
، وقد رواه الشيخ في الصحيح ۵ وموثّق إسحاق بن عمّار . ۶

1.الخلاف، ج ۲، ص ۳۷۳ ۳۷۴، المسألة ۲۱۷.

2.السرائر، ج ۱، ص ۵۲۷.

3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۶۹.

4.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۳، ح ۱۶۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۳، ح ۵۳۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۵ ۳۲۶، ح ۱۴۹۲۶.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۳، ح ۱۶۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۲ ۱۶۳، ح ۵۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۶، ح ۱۴۹۲۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 175729
صفحه از 662
پرینت  ارسال به