وعن باقي الأخبار على تقدير صحّتها : أنّها تقبل الحمل على عزم الإحرام وقصده من المسجد الأقصى ونحوه ، كما حملها عليه السيّد المرتضى رضى الله عنه في الانتصار . ۱
باب مَن جاوز ميقات أرضه ۲ بغير إحرام أو دخل مكّة بغير إحرام
أجمع أهل العلم على عدم جواز تأخير الإحرام من الميقات للناسك من غير علّة وعذر ؛ لاقتضاء توقيت المواقيت ذلك ، ولما في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام ۳ ، ولما رواه الشيخ قدس سرهفي الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً» . ۴
وفي الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها» ، الحديث ، وقد تقدّما . ۵
فلو جاوزهُ عمدا كذلك وجب عليه الرجوع مع الإمكان ، ومع التعذّر بطل نسكه، صرّح به الشيخ في المبسوط ۶ ، ويظهر من المنتهى وفاق الأصحاب عليه . واحتجّ عليه فيه بأنّه ترك الإحرام من موضعه عامدا متمكِّناً ، فبطل حجّه كما لو ترك الوقوف بعرفة ، وحكاه عن سعيد بن جبير ۷ ، وعن الجمهور أنّه يحرم من موضعه ويجبر النقص بدم؛ محتجّين بما نقلوه عن ابن عبّاس أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من ترك نسكاً فعليه دم» . ۸
1.الانتصار، ص ۲۳۶.
2.هذا هو الظاهر الموافق للمصدر، و في الأصل: «أهله» بدل «أرضه».
3.هو الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي.
4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۷، ح ۱۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۶ ۳۱۷، ح ۱۴۹۰۵.
5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۵، ح ۱۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۸، ح ۱۴۸۷۵.
6.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۲.
7.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۱۷ و ۲۲۲؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۰۸.
8.فتح العزيز، ج ۷، ص ۹۰؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۱۷ و ۳۹۰؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۲۲۱ و ۳۹۰؛ تلخيص الحبير، ج ۷، ص ۹۰.