625
شرح فروع الکافي ج4

وعن باقي الأخبار على تقدير صحّتها : أنّها تقبل الحمل على عزم الإحرام وقصده من المسجد الأقصى ونحوه ، كما حملها عليه السيّد المرتضى رضى الله عنه في الانتصار . ۱

باب مَن جاوز ميقات أرضه ۲ بغير إحرام أو دخل مكّة بغير إحرام

أجمع أهل العلم على عدم جواز تأخير الإحرام من الميقات للناسك من غير علّة وعذر ؛ لاقتضاء توقيت المواقيت ذلك ، ولما في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام ۳ ، ولما رواه الشيخ قدس سرهفي الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً» . ۴
وفي الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها» ، الحديث ، وقد تقدّما . ۵
فلو جاوزهُ عمدا كذلك وجب عليه الرجوع مع الإمكان ، ومع التعذّر بطل نسكه، صرّح به الشيخ في المبسوط ۶ ، ويظهر من المنتهى وفاق الأصحاب عليه . واحتجّ عليه فيه بأنّه ترك الإحرام من موضعه عامدا متمكِّناً ، فبطل حجّه كما لو ترك الوقوف بعرفة ، وحكاه عن سعيد بن جبير ۷ ، وعن الجمهور أنّه يحرم من موضعه ويجبر النقص بدم؛ محتجّين بما نقلوه عن ابن عبّاس أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من ترك نسكاً فعليه دم» . ۸

1.الانتصار، ص ۲۳۶.

2.هذا هو الظاهر الموافق للمصدر، و في الأصل: «أهله» بدل «أرضه».

3.هو الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۷، ح ۱۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۱۶ ۳۱۷، ح ۱۴۹۰۵.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۵، ح ۱۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۸، ح ۱۴۸۷۵.

6.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۲.

7.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۱۷ و ۲۲۲؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۰۸.

8.فتح العزيز، ج ۷، ص ۹۰؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۱۷ و ۳۹۰؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۲۲۱ و ۳۹۰؛ تلخيص الحبير، ج ۷، ص ۹۰.


شرح فروع الکافي ج4
624

هو الأفضل ؛ ولأنّ في الإحرام فوق الميقات تعزيزا بالعبادة لما في مصابرته والمحافظة على واجباته من العسر .
وعلى الثاني بأن عليّاً وعمر فسّرا الإتمام في قوله تعالى : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّهِِ»۱ بذلك ، وروى أنّه صلى الله عليه و آله قال : «مَن أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجّة أو عمرة غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر». ۲
ثمّ قال : «ويخرج من فحوى كلام الأئمّة حمل الأوّل على ما إذا لم يأمن على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام ، وتنزيل الثاني على ما إذا أمن عليها» . ۳
وربّما احتجّوا أيضاً على الثاني بما يروونه عن اُمّ سلمة رضي اللّه عنها أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «مَن أحرم من بيت المقدس غفر اللّه له ذنبه» . ۴
وما روي في خبر آخر : «مَن أهلَّ بعمرة أو حجّة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وجبت له الجنّة» . ۵
والجواب عن الأوّل : أنّ تفسير الإتمام بالإحرام من دويرة الأهل إنّما كان لمن يكون منزله دون الميقات ، كما يدلّ عليه خبر رباح ۶ ، ويؤيّده صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «من تمام الحجّ [والعمرة] أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . ۷

1.البقرة (۲): ۱۹۶.

2.سنن أبي داود، ج ۱، ص ۳۹۲، ح ۱۷۴۱؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵، ص ۳۰؛ سنن الدارقطني، ج ۲، ص ۲۴۸، ح ۲۶۸۵؛ كنز العمّال، ج ۵، ص ۱۲، ح ۱۱۸۳۰.

3.فتح العزيز، ج ۷، ص ۹۳ ۹۵.

4.مسند أحمد، ج ۴، ص ۲۹۹؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۹۹۹، ح ۳۰۰۱؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۴، ص ۱۹۵، الباب ۳ من كتاب الحجّ، ح ۲۳؛ مسند أبي يعلى، ج ۱۲، ص ۳۲۷، ح ۶۹۰۰؛ سنن الدارقطني، ج ۲، ص ۲۴۹، ح ۲۶۸۷. و في بعضها: «غفرله ما تقدّم من ذنبه».

5.الانتصار، ص ۲۳۵؛ سبل السلام، ج ۲، ص ۱۹۰.

6.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

7.الكافي، باب مواقيت الإحرام، ح ۱؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۴، ح ۱۶۶؛ و ص ۲۸۳، ح ۹۶۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۷ ۳۰۸، ح ۱۴۸۷۴.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142045
صفحه از 662
پرینت  ارسال به