627
شرح فروع الکافي ج4

ويدلّ عليه أيضاً صحيحة صفوان بن يحيى ۱ ، ويؤيّدهما صحيحة أبي بكر الحضرميّ ۲ هو عبداللّه بن محمّد ، وهو ممدوح ۳ وخبر رفاعة . ۴
وقال ابن إدريس :
مقصود الشيخ تأخير كيفيّة الإحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشّح والاتّزار ، فأمّا النيّة والتلبية مع القدرة عليهما، فلايجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه . ۵
وفي المنتهى : وكلام ابن إدريس جيّد ، ويحمل قول الشيخ والرواية عليه ؛ إذ لا منافاة بينهما . انتهى . ۶
وما ذكر إنّما يتمّ لو لم يكن المانع زوال العقل ، فأمّا معه فالأولى والأظهر والأحوط أن يحرم عنه من معه ويجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وإليه أشار الشيخ والعلّامة ؛ ففي المبسوط بعدما ذكر بفصل : «ومن جاء إلى الميقات ولم يتمكّن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم وقد تمّ إحرامه» . ۷ ومثله في التهذيب ۸ والقواعد . ۹
واحتجّ عليه في التهذيب بمرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهماالسلام ، في مريض اُغمي عليه ، فلم يعقل حتّى أتى الموقف ، فقال : «يحرم عنه رجل» . ۱۰

1.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

2.هي الحديث الثالث من هذا الباب.

3.اُنظر: رجال الكشّي، ج ۲، ص ۷۱۵، الرقم، ۷۸۸؛ خلاصة الأقوال، ص ۲۰۰، الرقم ۳۶؛ رجال ابن داود، ص ۱۲۳، الرقم ۸۹۹ .

4.هي الحديث الرابع من هذا الباب.

5.السرائر، ج ۱، ص ۵۲۷.

6.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۷۱.

7.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۳؛ و مثله في النهاية، ص ۲۱۱.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۰، ذيل الحديث ۱۹۰.

9.القواعد، ج ۱، ص ۴۱۷؛ و مثله في تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۲۱۶، المسألة ۱۶۴.

10.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۰، ح ۱۹۱. و هذا الحديث هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۳۸، ح ۱۴۹۵۹.


شرح فروع الکافي ج4
626

وأجاب عنه بأنّ العموم إنّما يثبت لو قلنا بصحّة الحجّ ، ونحن نمنعه . ۱
وإن جاوزه ناسياً أو جاهلاً أو غير مريد للنسك ولا لدخول مكّة ثمّ أراده وجب عليه العود مع الإمكان ، ومع التعذّر فإلى خارج الحرم ، ثمّ من موضعه ، وصحّ نسكه .
وانعقد على الأوّلين إجماع أهل العلم ، وعلى الأخير إجماع الأصحاب ، وفاقاً لأحمد في إحدى الروايتين عنه . ۲
ويدلّ عليه بعض أخبار الباب .
وعن مالك والشافعي وأبي يوسف وجماعة من العامّة أنّه لا يجب عليه العود ، بل يحرم من موضعه، محتجّين بأنّه قد ذهب إلى دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان . ۳
ودفعه واضح .
وحيث يحرم من موضعه لا يجب عليه دم للجبران ؛ لعدم دليل عليه ، وأصالة البراءة .
وأوجبه الشافعي ۴ محتجّاً بما مرّ عن ابن عبّاس ، وهو ضعيف السند .
وأمّا مع العذر فقد قال الشيخ في المبسوط : «ومتى منع مانع من الإحرام عند الميقات ، جاز له أن يؤخّره عن الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه» . ۵
وفي التهذيب : «ولا بأس للمضطرّ الخائف على نفسه أن يؤخرّ الإحرام من الميقات إلى أن يدخل الحرم» .
واحتجّ عليه بما رواه أبو شعيب المحامليّ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام قال : «إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم» . ۶

1.منتهى المطلب، ج ۳، ص ۶۷۰. و مثله في تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۱۹۸ ۱۹۹.

2.المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۲۱۸؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۰۴.

3.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۱۷ ۲۱۸؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ص ۲۱۸؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۰۴.

4.فتح العزيز، ج ۷، ص ۸۹ ۹۰؛ المغني، ج ۳، ص ۲۱۷؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۲۱.

5.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۱.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۸، ح ۱۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۳۳، ح ۱۴۹۴۵.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142265
صفحه از 662
پرینت  ارسال به