ويدلّ عليه أيضاً صحيحة صفوان بن يحيى ۱ ، ويؤيّدهما صحيحة أبي بكر الحضرميّ ۲ هو عبداللّه بن محمّد ، وهو ممدوح ۳ وخبر رفاعة . ۴
وقال ابن إدريس :
مقصود الشيخ تأخير كيفيّة الإحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشّح والاتّزار ، فأمّا النيّة والتلبية مع القدرة عليهما، فلايجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه . ۵
وفي المنتهى : وكلام ابن إدريس جيّد ، ويحمل قول الشيخ والرواية عليه ؛ إذ لا منافاة بينهما . انتهى . ۶
وما ذكر إنّما يتمّ لو لم يكن المانع زوال العقل ، فأمّا معه فالأولى والأظهر والأحوط أن يحرم عنه من معه ويجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وإليه أشار الشيخ والعلّامة ؛ ففي المبسوط بعدما ذكر بفصل : «ومن جاء إلى الميقات ولم يتمكّن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم وقد تمّ إحرامه» . ۷ ومثله في التهذيب ۸ والقواعد . ۹
واحتجّ عليه في التهذيب بمرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهماالسلام ، في مريض اُغمي عليه ، فلم يعقل حتّى أتى الموقف ، فقال : «يحرم عنه رجل» . ۱۰
1.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.
2.هي الحديث الثالث من هذا الباب.
3.اُنظر: رجال الكشّي، ج ۲، ص ۷۱۵، الرقم، ۷۸۸؛ خلاصة الأقوال، ص ۲۰۰، الرقم ۳۶؛ رجال ابن داود، ص ۱۲۳، الرقم ۸۹۹ .
4.هي الحديث الرابع من هذا الباب.
5.السرائر، ج ۱، ص ۵۲۷.
6.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۷۱.
7.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۳؛ و مثله في النهاية، ص ۲۱۱.
8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۰، ذيل الحديث ۱۹۰.
9.القواعد، ج ۱، ص ۴۱۷؛ و مثله في تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۲۱۶، المسألة ۱۶۴.
10.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۰، ح ۱۹۱. و هذا الحديث هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۳۸، ح ۱۴۹۵۹.