637
شرح فروع الکافي ج4

فيرد عليهم : أنّ الحسنة إنّما تدلّ على أفضليّة وقوع الإحرام عند الزوال ، وظاهرها إيقاعه قبل صلاة الظهر . وبالجملة ، فليست صريحة في ذلك .
وأمّا الصحيحة فلها تتمّة رواها المصنّف ۱ ، وهي صريحة في أنّه صلى الله عليه و آله إنّما أخّر الإحرام إلى ذلك الوقت انتظارا للماء ، وأنّهم لمّا نزلوا ذا الحليفة راح الناس في طلب الماء على رؤوس الجبال ولم يرجعوا إلّا في ذلك الوقت .
وفيه تنبيه على أنّهم لو قدروا على الماء قبله لكان إحرامهم حينئذٍ أفضل .
واعلم أنّه حكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : «ثمّ يحرم في دبر ۲ صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كان وقت صلاة مكتوبة صلّى ركعتين ثمّ أحرم بعد التسليم ، وهو يشعر بتقديم الفريضة على نافلة الإحرام» . ۳
قال المفيد قدس سره : «وإن كان وقت فريضة وكان متّسعاً قدّم نوافل الإحرام ، وهي ستّ ركعات ، وتجزي منها ركعتان ، ثمّ صلّى الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضل .» ۴
وبهذا الجمع صرّح أكثر الأصحاب ولم أرَ شاهدا له من النصوص ، بل ظاهرها الاكتفاء بالفريضة على تقدير وقوع الإحرام عقيبها .
ويؤيّده خبر أبي الصباح الكنانيّ ۵ ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط حيث قال : «والأفضل أن يكون عقيب فريضة ، فإن لم يكن وقت فريضة صلّى ستّ ركعات وأحرم في دبرها ، فإن لم يتمكّن من ذلك أجزأته ركعتان» . ۶ ومثله في النهاية ۷ ، فتأمّل .
الثانية : عقد الإحرام ، فقد أجمع أهل العلم على اعتبار النيّة في عقد الإحرام كما في

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۸ ، ح ۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۳۸ـ ۲۳۹ ، ح ۱۶۴۵۷ .

2.في نسخة «ه » : + «كلّ» .

3.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۵۰ .

4.المقنعة ، ص ۳۹۶ .

5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

6.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ۳۱۵ .

7.النهاية ، ص ۲۱۳ .


شرح فروع الکافي ج4
636

وآكد منها أربع ركعات ؛ للجمع بينه وبين خبر إدريس بن عبداللّه ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع؟ قال : «يقيم إلى المغرب» ، قلت : فإنّ أبى جمّاله أن يقيم عليه؟ قال : «ليس له أن يخالف السنّة» . قلت : أله أن يتطوّع بعد العصر؟ قال : «لا بأس به ، ولكنّي أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحبّ إليّ» . قلت : كم اُصلّي إذا تطوّعت؟ قال : «أربع ركعات» . ۱
ثمّ الآكد ركعتان .
ويدلّ عليه الجمع بين الخبرين المذكورين وحسنة معاوية بن عمّار ۲ وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلِّ ركعتين ، ثمّ أحرم في دبرها» . ۳
والأفضل أن يحرم عقيب صلاة فريضة كما يظهر من بعض ما أشرنا إليه من الأخبار وغيرها ، ولا تفضيل لبعض الفرائض على بعض في ذلك ؛ لعدم دليل يعتدّ به على ترجيح بعض منها ، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب ۴ ، وظاهر الشهيد في اللمعة أنّ الظهر أفضل ۵ ، وصرّح به جماعة منهم الشيخ في المبسوط حيث قال : «وأفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال ، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر» . ۶
وكأنّهم تمسّكوا في ذلك بحسنة الحلبيّ ومعاوية بن عمّار جميعاً عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام أليلاً أحرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله أو نهارا؟ فقال : «بل نهارا» ، فقلت : فأيّة ساعة؟ قال : «صلاة الظهر» .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۸ ، ح ۲۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۴ ۳۶۵ ، ح ۱۶۴۷۷ .

2.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۸ ، ح ۲۵۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ ، ح ۵۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۶۴۷۴ .

4.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۷۶ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۶۹ .

5.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ـ۳۱۵ .

6.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 192655
صفحه از 662
پرینت  ارسال به