فيرد عليهم : أنّ الحسنة إنّما تدلّ على أفضليّة وقوع الإحرام عند الزوال ، وظاهرها إيقاعه قبل صلاة الظهر . وبالجملة ، فليست صريحة في ذلك .
وأمّا الصحيحة فلها تتمّة رواها المصنّف ۱ ، وهي صريحة في أنّه صلى الله عليه و آله إنّما أخّر الإحرام إلى ذلك الوقت انتظارا للماء ، وأنّهم لمّا نزلوا ذا الحليفة راح الناس في طلب الماء على رؤوس الجبال ولم يرجعوا إلّا في ذلك الوقت .
وفيه تنبيه على أنّهم لو قدروا على الماء قبله لكان إحرامهم حينئذٍ أفضل .
واعلم أنّه حكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : «ثمّ يحرم في دبر ۲ صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كان وقت صلاة مكتوبة صلّى ركعتين ثمّ أحرم بعد التسليم ، وهو يشعر بتقديم الفريضة على نافلة الإحرام» . ۳
قال المفيد قدس سره : «وإن كان وقت فريضة وكان متّسعاً قدّم نوافل الإحرام ، وهي ستّ ركعات ، وتجزي منها ركعتان ، ثمّ صلّى الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضل .» ۴
وبهذا الجمع صرّح أكثر الأصحاب ولم أرَ شاهدا له من النصوص ، بل ظاهرها الاكتفاء بالفريضة على تقدير وقوع الإحرام عقيبها .
ويؤيّده خبر أبي الصباح الكنانيّ ۵ ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط حيث قال : «والأفضل أن يكون عقيب فريضة ، فإن لم يكن وقت فريضة صلّى ستّ ركعات وأحرم في دبرها ، فإن لم يتمكّن من ذلك أجزأته ركعتان» . ۶ ومثله في النهاية ۷ ، فتأمّل .
الثانية : عقد الإحرام ، فقد أجمع أهل العلم على اعتبار النيّة في عقد الإحرام كما في
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۸ ، ح ۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۳۸ـ ۲۳۹ ، ح ۱۶۴۵۷ .
2.في نسخة «ه » : + «كلّ» .
3.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۵۰ .
4.المقنعة ، ص ۳۹۶ .
5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
6.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ۳۱۵ .
7.النهاية ، ص ۲۱۳ .