639
شرح فروع الکافي ج4

وحكاه في العزيز عن أبي حنيفة ۱ ، وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه في الانتصار ۲ بتحتّم التلبية له أيضاً محتجّاً عليه بالإجماع وبفعل النبيّ صلى الله عليه و آله حيث لبّى ، وهو عليه السلام كان قارناً وقد قال صلى الله عليه و آله : «خذوا عنّي مناسككم» ۳ ، وبقوله صلى الله عليه و آله لعائشة : «أهلّي بالحجّ» ۴ حيث أمر بالإهلال ، والأمر للوجوب . والإهلال : رفع الصوت بالتلبية . ۵
وبقوله صلى الله عليه و آله : «أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : مرّ أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» . ۶
وبه قال ابن إدريس ۷ أيضا ، وإنّما قالا بذلك بناءً على أصلهما ، وإلّا فعلى المشهور لابدّ من القول بما هو المشهور ؛ للجمع بين ما ذكر وأخبار متكثّرة دلّت على تعيّنها ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» . ۸
وفي الصحيح عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كلّ بدنتين ، فيشعر هذه من الشقّ الأيمن ويشعر هذه من الشقّ الأيسر ، ولا يشعرها أبدا حتّى يتهيّأ للإحرام ، فإنّه إذا أشعر وقلّد وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية» . ۹
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أشعر بدنته فقد أحرم

1.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۲۰۲ .

2.الانتصار ، ص ۲۵۴ .

3.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۱۲۵ ؛ كنزالعمّال ، ج ۵ ، ص ۱۱۶ ، ح ۱۲۳۰۲ .

4.مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۳۹۴ ؛ صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۲۶ و ۳۵ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۷۸۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۶۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۳۴۴ و ۳۴۷ .

5.النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۷۱ (هلل) .

6.سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۳۴ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۶۲ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۴۲ ؛ السنن الكبرى للنسائى ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۳۷۳۴ ؛ مسند الحميدي ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ .

7.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۳۲ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳ ۴۴ ، ح ۱۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۴۷۹۸ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳ ، ح ۱۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۴۷۹۷ .


شرح فروع الکافي ج4
638

سائر العبادات ؛ لما ثبت من الطريقين من قولهم عليهم السلام : «إنّما الأعمال بالنيّات» ۱ ، بل ادّعي إجماع الأصحاب على بطلان الإحرام بتركها عمدا وسهوا كما سبق .
وقال جماعة من العامّة بانعقاد الإحرام بمجرّدها ۲ كما سيأتي ، وقد أشرنا إليه أيضاً .
وأجمع الأصحاب على أنّها لا تكفي فيه ، بل يشترط فيه التلبيات في المفرد والمتمتّع . ۳
ويدلّ عليه أخبار متكثّرة قد سبق بعضها في الباب السابق ، ويأتي أكثرها في مواضع متفرّقة .
وحكاه في العزيز عن أبي حنيفة وجماعة من العامّة ، وحكى فيه عن الشافعي قولاً بوجوبها دون اشتراطها وجبرانها بدم . ۴
ونسبه في المنتهى إلى أصحاب مالك أيضاً . ۵
وعن الحسن بن صالح وأحمد وقول آخر للشافعي استحبابها ۶
، وهؤلاء الذين أشرنا إلى أنّهم قالوا بانعقاد الإحرام بمجرّد النيّة ، واحتجّوا عليه بأنّه عبادة ليس في آخرها ولا في أثنائها نطق واجب ، فكذلك في ابتدائها كالطهارة والصوم . ۷ وهو كما ترى .
وأمّا القارن فهو على المشهور بين الأصحاب مخيّر في عقد إحرامه مع النيّة بالتلبيات أو بالإشعار والتقليد .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، ح ۲۱۸ ؛ و ج ۴ ، ص ۱۸۶ ، ح ۵۱۸ و ۵۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۸ ۴۹ ، ح ۸۸ و ۸۹ و ۹۲ ؛ و ج ۶ ، ص ۵ ، ح ۷۱۹۷ و ۷۱۹۸ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۱۳ ، ح ۱۲۷۱۲ و ۱۲۷۱۳ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۲ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۲ ، ص ۴۱۳ ، ح ۴۲۲۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۴۹۰ ، ح ۲۲۰۱ ؛ مسند الطيالسي ، ص ۹ ؛ مسند الحميدى ، ج ۱ ، ص ۱۶ ۱۷ ، ح ۲۸ .

2.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۲۰۰ .

3.اُنظر : الانتصار ، ص ۲۵۳ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۸۹ ۲۹۰ ، المسألة ۶۶ ؛ جامع الخلاف و الوفاق ، ص ۱۸۰ .

4.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۲۰۲ .

5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۷۶ . و حكاه أيضا في تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۲۴۸ . و انظر : المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۵۴ ؛ و الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ۲۵۷ ؛ و المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۲۵ .

6.المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۲۵ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۲۵۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ .

7.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۲۰۱ ۲۰۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 192420
صفحه از 662
پرینت  ارسال به