وحكاه في العزيز عن أبي حنيفة ۱ ، وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه في الانتصار ۲ بتحتّم التلبية له أيضاً محتجّاً عليه بالإجماع وبفعل النبيّ صلى الله عليه و آله حيث لبّى ، وهو عليه السلام كان قارناً وقد قال صلى الله عليه و آله : «خذوا عنّي مناسككم» ۳ ، وبقوله صلى الله عليه و آله لعائشة : «أهلّي بالحجّ» ۴ حيث أمر بالإهلال ، والأمر للوجوب . والإهلال : رفع الصوت بالتلبية . ۵
وبقوله صلى الله عليه و آله : «أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : مرّ أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» . ۶
وبه قال ابن إدريس ۷ أيضا ، وإنّما قالا بذلك بناءً على أصلهما ، وإلّا فعلى المشهور لابدّ من القول بما هو المشهور ؛ للجمع بين ما ذكر وأخبار متكثّرة دلّت على تعيّنها ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» . ۸
وفي الصحيح عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كلّ بدنتين ، فيشعر هذه من الشقّ الأيمن ويشعر هذه من الشقّ الأيسر ، ولا يشعرها أبدا حتّى يتهيّأ للإحرام ، فإنّه إذا أشعر وقلّد وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية» . ۹
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أشعر بدنته فقد أحرم
1.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۲۰۲ .
2.الانتصار ، ص ۲۵۴ .
3.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۱۲۵ ؛ كنزالعمّال ، ج ۵ ، ص ۱۱۶ ، ح ۱۲۳۰۲ .
4.مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۳۹۴ ؛ صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۲۶ و ۳۵ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۷۸۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۶۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۳۴۴ و ۳۴۷ .
5.النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۷۱ (هلل) .
6.سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۳۴ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۶۲ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۴۲ ؛ السنن الكبرى للنسائى ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۳۷۳۴ ؛ مسند الحميدي ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ .
7.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۳۲ .
8.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳ ۴۴ ، ح ۱۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۴۷۹۸ .
9.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳ ، ح ۱۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۴۷۹۷ .