641
شرح فروع الکافي ج4

رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللّهمُّ إنّي اُريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر لي ذلك وتقبّله منّي وأعنّي عليه و حُلَّني حيث حبستني بقدرك الذي قدّرت عليَّ» . ۱
وعن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ، وخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك إن كان لك شعر ، وانتف إبطك ، واغتسل والبس ثوبيك ، ثمّ ائت المسجد الحرام ، فصلِّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم ، وتدعو اللّه وتسأله العون وتقول : اللّهمَّ إنّي اُريد الحجّ فيسّره لي ، وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليَّ ، وتقول : أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي ، ومن النساء والطيب اُريد بذلك وجهك والدار الآخرة ، وحُلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليَّ» ۲ ، الحديث .
وعن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم يكن حجّة فعمرة» . ۳
وما رواه الجمهور عن عائشة ، قالت : دخل النبيّ صلى الله عليه و آله على ضباعة بنت الزبير فقالت : يارسول اللّه ، إنّي اُريد الحجّ وأنا شاكية ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «حجّي واشترطي على ربّك أنّ محلّي حيث حبستني» . ۴
وعن ابن عبّاس : أنّ ضباعة أتت النبيّ صلى الله عليه و آله فقالت : يارسول اللّه ، إنّي اُريد الحجّ فكيف أقول؟ قال : «قولي : لبّيك اللّهمَّ لبّيك ، ومحلّي حيث تحبسني ، فإنّ لكِ على

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۹ ، ح ۲۶۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۵۳ إلى قوله : «فتقبّله منّي» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۱ ۳۴۲ ، ح ۱۶۴۶۳ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۸ ، ح ۵۵۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ ، ح ۸۸۱ مع اختصار ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۴۹۶۶ صدره ؛ و ج ۱۲ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۶۶۴۰ بتمامه .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۱ ۸۲ ، ح ۲۷۱ عن الكليني . و الحديث في الكافي ، باب صلاة الإحرام ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۵۴ ۳۵۵ ، ح ۱۶۴۹۶ .

4.المعجم الكبير ، ج ۲۴ ، ص ۳۳۴ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۴۷۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۷ ، ص ۱۳۷ .


شرح فروع الکافي ج4
640

وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير» . ۱
وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها ، قال : «يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة ، ويشعرها من جانبها الأيمن ، ثمّ يحرم إذا قلّدت وأشعرت» . ۲
وأمّا التجريد عن المخيط ولبس ثوبي الإحرام فهما على المشهور ليسا جزئين من الإحرام ولا شرطين فيه ، بل لم أجد لذلك مخالفاً . نعم ، حكى المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد ۳
عن العلّامة أنّه اختار في المختلف ۴ تركّب الإحرام من اللبس والنيّة والتلبية ، واستبعده .
ثمّ إنّهم اختلفوا في وجوب مقارنة النيّة للتلبية ، فالمشهور عدمه ، وهو المستفاد من الأخبار ؛ للأمر في كثير منها بتأخير التلبية عن موضع الإحرام هنيهة ، بل يظهر من أخبار الإحرام من مسجد الشجرة استحبابه في هذا الميقات ، وقد سبقت الإشارة إليه .
وذهب ابن إدريس ۵ على ما نقل عنه إلى وجوبها كوجوب مقارنة نيّة الصلاة للتحريمة ، ولم أرَ شاهدا له من النصوص .
ومَن لم يعتبر المقارنة إنّما جوّز تأخيرها ما لم يتجاوز عن الميقات كما سبق .
الثالثة : لقد أجمع العلماء من الفريقين ودلّت الأخبار من الطريقين على استحباب الاشتراط في إحرام النسكين إلّا ما حكاه في المنتهى ۶ عن شذّاذ منهم كابن عمر وسعيد بن جبير وطاووس والزهريّ ومالك ۷ ، وهو أن يقول : اللّهمَّ حُلّني حيث حبستني .
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف قدس سره في الباب وفي بعض الأبواب السالفة ما

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۴ ، ح ۱۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۴۷۹۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳ ، ح ۱۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۴۷۹۶ .

3.جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۳ .

5.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۲۷ .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۸۰ .

7.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۴۳ ۲۴۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 187135
صفحه از 662
پرینت  ارسال به